يُلمَز السلفيون بين فترة وأخرى بطاعة ولي الأمر.
ويضرب لذلك أشنع الأمثلة وأفظعها؛ تنفيرا عن السلفية وأهلها, وتشويها لها.
ومن ذلك: قولهم: إن السلفيين يرون طاعة القذافي واجبة, ونحو ذلك.
وغفل هؤلاء عن أمرين:
الأول: طاعة ولي الأمر إنما أوجبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, لا السلفيون, فالسلفيون متبعون لا مبتدعون.
قال تعالى: يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
فأمر الله بطاعة ولي الأمر, والأصل في الأمر أنه للوجوب.
وعن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره, إلا أن يؤمر بمعصية, فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ». خ م
فالسمع والطاعة مقيدان بعدم الأمر بالمعصية,
وعن عبد الله بن الصامت يقول : قدم أبو ذر على عثمان من الشام فقال : يا أمير المؤمنين افتح الباب حتى يدخل الناس أتحسبني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه هم شر الخلق والخليقة والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني...أخرجه ابن حبان
فالسمع والطاعة مقيدان بالاستطاعة, وعدم المعصية
وهذه الطاعة تشمل كل من ثبتت له الولاية برا كان أو فاجرا بشرط الإسلام.
الثاني: ولي الأمر لا يخلو:
-أن يكون مسلما فهذا تجب له الطاعة, ولو كان فاسقا فاجرا
وإذا كان الأئمة سمعوا وأطاعوا لمن قال: بخلق القرآن كالواثق والمعتصم, فما دون القول بخلق القرآن من باب أولى
وإذا كان الصحابة الذين أدركوا الحجاج كابن عمر أطاعوا الحجاج, وكان سفاكا للدماء فما دونهم من باب أولى.
والطاعة تكون في المعروف فلا يسمع للحاكم في الأمر المحرم, وتبقى الطاعة العامة في غيره.
-أن يكون كافرا, ففي هذه الحال إذا لم يكن للمسلمين مقدرة على إزالته فيطاع في المعروف؛ حفظا للدماء, وصيانة للأعراض.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل بعض الصحابة إلى الحبشة تحت إمرة ملك كافر في ذاك الوقت, يسمعون ويطيعون له.
وهناك خلط بين التحذير من المعاصي كالربا والزنا فهذا لا يمنعه مانع وإن كان الحاكم فتح البنوك الربوية ووو
وبين التكلم عن أخطاء الحاكم, وذكره باسمه بين الناس, ونزع اليد من الطاعة.
فالأول واجب, والثاني محرم.
وكثير ممن بنزع يده من الطاعة بسبب معاصي الحاكم يرى أن إذن الحاكم بالمعاصي كفر لكونه حكم بغير ما أنزل الله
وكون مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر مخالف لإجماع الأئمة, فالحكم بمجرده ليس كفرا أكبر, وإنما يكون كفرا أكبر إذا اعتقد الحاكم بغير ما أنزل الله أن حكمه خير من حكم الله, أو مساو له, أو يجوز الحكم بغير ما أنزل الله, ونحو ذلك.
والتفصيل في هذه المسألة يطول
وختاما أقول لمن ينفر عن السلفيين لقولهم بوجوب الطاعة لولي الأمر بضوابطه: أنتم إنما تطعنون في الكتاب والسنة والإجماع لا في السلفيين, فاتقوا وأنقذوا أنفسكم من عذاب الله.
وتأملوا في قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه.
والله أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ويضرب لذلك أشنع الأمثلة وأفظعها؛ تنفيرا عن السلفية وأهلها, وتشويها لها.
ومن ذلك: قولهم: إن السلفيين يرون طاعة القذافي واجبة, ونحو ذلك.
وغفل هؤلاء عن أمرين:
الأول: طاعة ولي الأمر إنما أوجبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, لا السلفيون, فالسلفيون متبعون لا مبتدعون.
قال تعالى: يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
فأمر الله بطاعة ولي الأمر, والأصل في الأمر أنه للوجوب.
وعن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره, إلا أن يؤمر بمعصية, فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ». خ م
فالسمع والطاعة مقيدان بعدم الأمر بالمعصية,
وعن عبد الله بن الصامت يقول : قدم أبو ذر على عثمان من الشام فقال : يا أمير المؤمنين افتح الباب حتى يدخل الناس أتحسبني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه هم شر الخلق والخليقة والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني...أخرجه ابن حبان
فالسمع والطاعة مقيدان بالاستطاعة, وعدم المعصية
وهذه الطاعة تشمل كل من ثبتت له الولاية برا كان أو فاجرا بشرط الإسلام.
الثاني: ولي الأمر لا يخلو:
-أن يكون مسلما فهذا تجب له الطاعة, ولو كان فاسقا فاجرا
وإذا كان الأئمة سمعوا وأطاعوا لمن قال: بخلق القرآن كالواثق والمعتصم, فما دون القول بخلق القرآن من باب أولى
وإذا كان الصحابة الذين أدركوا الحجاج كابن عمر أطاعوا الحجاج, وكان سفاكا للدماء فما دونهم من باب أولى.
والطاعة تكون في المعروف فلا يسمع للحاكم في الأمر المحرم, وتبقى الطاعة العامة في غيره.
-أن يكون كافرا, ففي هذه الحال إذا لم يكن للمسلمين مقدرة على إزالته فيطاع في المعروف؛ حفظا للدماء, وصيانة للأعراض.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل بعض الصحابة إلى الحبشة تحت إمرة ملك كافر في ذاك الوقت, يسمعون ويطيعون له.
وهناك خلط بين التحذير من المعاصي كالربا والزنا فهذا لا يمنعه مانع وإن كان الحاكم فتح البنوك الربوية ووو
وبين التكلم عن أخطاء الحاكم, وذكره باسمه بين الناس, ونزع اليد من الطاعة.
فالأول واجب, والثاني محرم.
وكثير ممن بنزع يده من الطاعة بسبب معاصي الحاكم يرى أن إذن الحاكم بالمعاصي كفر لكونه حكم بغير ما أنزل الله
وكون مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر مخالف لإجماع الأئمة, فالحكم بمجرده ليس كفرا أكبر, وإنما يكون كفرا أكبر إذا اعتقد الحاكم بغير ما أنزل الله أن حكمه خير من حكم الله, أو مساو له, أو يجوز الحكم بغير ما أنزل الله, ونحو ذلك.
والتفصيل في هذه المسألة يطول
وختاما أقول لمن ينفر عن السلفيين لقولهم بوجوب الطاعة لولي الأمر بضوابطه: أنتم إنما تطعنون في الكتاب والسنة والإجماع لا في السلفيين, فاتقوا وأنقذوا أنفسكم من عذاب الله.
وتأملوا في قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه.
والله أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق