والجواب: مجرد الإحداث في فرع من الفروع لا يبدَّع لأجله الإنسان, ولا يُعرف عن أحد من السلف بدع لأجل ذلك, بل لو ساغ التبديع في الإحداث في الفروع لما سلم أحد من الأئمة المجتهدين كالشافعي, وغيره من الأئمة.
والمراد بالفرع هنا: البدعة التي لم تشتهر مخالفتها للكتاب والسنة والإجماع
أما كونه يوالي ويعادي لأجله فلا يخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يوالي ويعادي لما يظن أنه السنة, فهذا لا يجترئ أحد على تبديعه.
كمن والي على قنوت الفجر, فالشافعية يرون أنه سنة, والإمام أحمد يرى أنه بدعة
الحال الثانية: أن يوالي ويعادي لما علم أنه بدعة؛ فهذا يرجع إلى هدم أصل عنده, وهو أصل الولاء والبراء.
والسلف إنما يبدعون فيمن خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة
كتبه
أحمد محمد الصادق النجار
والمراد بالفرع هنا: البدعة التي لم تشتهر مخالفتها للكتاب والسنة والإجماع
أما كونه يوالي ويعادي لأجله فلا يخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يوالي ويعادي لما يظن أنه السنة, فهذا لا يجترئ أحد على تبديعه.
كمن والي على قنوت الفجر, فالشافعية يرون أنه سنة, والإمام أحمد يرى أنه بدعة
الحال الثانية: أن يوالي ويعادي لما علم أنه بدعة؛ فهذا يرجع إلى هدم أصل عنده, وهو أصل الولاء والبراء.
والسلف إنما يبدعون فيمن خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة
كتبه
أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق