ومن شبه الإباضية: احتجاجهم
بقوله تعالى: [الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ]
فزعموا أن الله أخرج
الزاني من أن يكون مؤمنا وليس هو بمشرك فيكون كافرا كفر نعمة.
والرد عليهم من
وجوه:
الأول: أن الله في الآية
أوجب الحد, فلو كانوا مخلدين في نار جهنم لأمر بقتلهم ولم يوجب عليهم الحد.
الثاني: قوله: [ وحرم
ذلك على المؤمنين ] فيه أن الله لم يأمر بالزنا, وإنما حرمه, وليس فيه نفي الإيمان
على الزاني
فتحريمه على
المؤمنين ليس فيه أن الزاني ليس مؤمنا, وإنما فيه أنه ليس من شرعه وأمره.
ولو فرض جدلا أن في الآية نفي الايمان عن الزاني فالسياق بين
أن النفي هنا راجع لكمال الايمان الواجب لا اصله؛ لإثبات الحد.
الثالث: أن النبي صلى
الله عليه وسلم قد جعل الحد كفارة, مما يمنع من التخليد في النار, بل دخولها
ابتداء
ففي صحيح البخاري
عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول قال لنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم ونحن في مجلس تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا
تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا
في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو
كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء
عفا عنه فبايعناه على ذلك.
الرابع: أن معنى الآية
كما قال ابن كثير في تفسير: (( قوله تعالى: الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة
(هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة . أي : لا يطاوعه
على مراده من الزنى إلا زانية عاصية أو مشركة ، لا ترى حرمة ذلك ، وكذلك : (
الزانية لا ينكحها إلا زان ) أي : عاص بزناه ، ( أو مشرك ) لا يعتقد تحريمه .
قال سفيان الثوري ، عن حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير
، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) قال :
ليس هذا بالنكاح ، إنما هو الجماع ، لا يزني بها إلا زان أو مشرك .) ))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق