سلسلة من أحكام الصيام
الحكم الأول
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((
لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين, إلا رجل كان يصوم صوما, فليصمه )) متفق عليه .
دل هذا الحديث على حرمة صيام يوم الشك؛ احتياطا لرمضان وهو قول مالك,
والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وداود
بن علي ورواية عن أحمد
فالحديث صريح في النهي, والأصل في النهي أنه للتحريم.
ويستثنى من هذا النهي من كان معتادا على صوم الاثنين والخميس أو
الأيام البيض, فإنه إذا صادف يوم الشك أحد هذه الأيام بشرط أن يكون معتادا لصيامه
فإنه يجوز له أن يصوم يوم الشك.
وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم (( ...إلا رجل كان يصوم صوما, فليصمه
))
كتبه
أحمد محمد النجار
سلسلة من أحكام الصيام
الحكم الثاني
عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها, عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له )) رواه
الخمسة, واختلف في وقفه ورفعه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات
يوم. فقال: (( هل عندكم شيء? )) قلنا: لا. قال: (( فإني إذا صائم )) ثم أتانا يوما
آخر, فقلنا: أهدي لنا حيس, فقال: (( أرينيه, فلقد أصبحت صائما , فأكل )) رواه مسلم .
فقد دل الحديثان على أنه لا يجزئ صيام الفرض - رمضان أو القضاء أو نحوهما - إلا بنية قبل
الفجر, بخلاف صيام النفل , وهذا قول الشافعي ومذهب أحمد
وهو أرجح الأقوال؛ فصيام الفرض لا يصح إلا إذا نوى صيامه قبل الفجر,
ولو بلحظة, أما صيام النفل فلو نوى بعد الفجر أجزأه بشرط ألا يكون قد تناول مفطرا
قبل النية كأكل وشرب ونحو ذلك
كتبه
أحمد محمد النجار
في
مرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية
بالمدينة النبوية
سلسلة من أحكام الصيام
الحكم الثالث
قال تعالى: وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
وفي الصحيحين عن عاصم بن عمر بن الخطاب
عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل
من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم"
فقد دلت هذه الآية الكريمة أن الصيام
يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بغروب الشمس
كما دل الحديث الشريف على أن الصائم
يفطر بغروب الشمس.
وقد أجمع العلماء على ذلك.
قال ابن عبد البر: (( والنهار الذي يجب صومه من طلوع الفجر إلى غروب
الشمس, على هذا إجماع علماء المسلمين ))
كتبه
أحمد محمد النجار
في مرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية
بالمدينة النبوية
الحكم
الرابع
عن أنس بن مالك رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( تسحروا
فإن في السحور بركة )) متفق عليه
فقد دل هذا الحديث على سنية السحور,
وقد وقع عليه الإجماع:
قال ابن رشد: (( وأجمعوا على أن من سنن
الصوم تأخير السحور، وتعجيل الفطر ))
وقال ابن قدامة عن استحباب السحور: ((
ولا نعلم فيه بين العلماء خلافا ))
والصارف للوجوب هو: أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل هو
وأصحابه.
والسحور يدخل وقته بنصف الليل، فالأكل قبله ليس
بسحور، فلا يحصل به السنة.
والأفضل تأخيره إلى قرب الفجر بقدر ما يسع قراءة
خمسين آية.
كتبه
أحمد محمد النجار
في
مرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية
بالمدينة النبوية
الحكم الخامس
عن سهل بن سعد رضي الله عنهما, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
{ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر } متفق عليه
وللترمذي: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: قال الله: أحب عبادي إلي أعجلهم
فطرا }
فقد دل هذان الحديثان على استحباب تعجيل الفطر بشرط إذا تحقق من غروب
الشمس.
ويستحب أن يفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن فعلى الماء
فقد جاء في مسند الإمام أحمد وجامع
الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يفطر على رطبات فإن لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء ".
كتبه
أحمد محمد النجار
في
مرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية
بالمدينة النبوية
سلسلة من أحكام الصيام
الحكم السادس
المفطرات المتفق عليها: 1-الأكل 2-الشرب 3-الجماع 4-الحيض والنفاس
قال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما
كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ))
الحكم السابع
هل المذي يفسد الصوم؟
الراجح
أنه لا يفطر؛ لأنه لا دليل على أنه مفطر, والأصل عدم الفطر
وهو قول وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي
كتبه
أحمد
محمد النجار
في مرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية
بالمدينة
النبوية
الحكم الثامن
هل الحجامة تفطر الصائم؟
الراجح: تكره الحجامة للصائم ابتداء؛ لأنها
تضعف الصائم, ومن احتجم فلا شيء عليه, وذلك لما يلي:
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى حدثني رجل من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم-
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على
أصحابه أخرجه أبو داود وصححه ابن حجر في
الفتح والألباني
وهو قول الجمهور قال به أبو حنيفة ومالك ومذهب الشافعية
الحكم التاسع
حكم التبرع بالدم.
وهي متفرعة عن مسألة الحجامة فحكمه
حكمها إلا أن الدم المأخوذ يكون كثيرا, أكثر من الدم الذي يؤخذ من الحجامة,
فالأحوط تأجيله إلى بعد الإفطار.
كتبه
أحمد
محمد النجار
في مرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية
بالمدينة
النبوية
الحكم العاشر
الكحل للصائم هل يفطره؟
الراجح: أن الكحل لا يفطر؛ لعدم الدليل,
والتمسك بالأصل
إذ لو كان مفطرا لجاء البيان من عند
رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس إلى ذلك, وهو مما تعم به البلوى خصوصا
للنساء.
الحكم الحادي عشر
القطرة في العين هل تفطر الصائم؟
الراجح: لا تفطر؛ لأن العين ليست منفدا
إلى الحلق, وإن وصل شيء من القطرة إلى الحلق فهو يسير جدا فيعفى عنه كما يعفى عن
المتبقي من المضمضة.
وممن رجحه من المعاصرين ابن باز
والعثيمين.
كتبه
أحمد محمد النجار
في مرحلة الدكتوراه في الجامعة
الإسلامية
بالمدينة النبوية
الحكم الثاني عشر
قطرة الأنف هل تفطر؟
ذهب جمع من العلماء المعاصرين كابن باز
والعثيمين إلى أنها تفطر.
لكون الأنف منفذا للمعدة, ولحديث"
بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما"
وهو الراجح
الحكم الثالث عشر
قطرة الأذن هل تفطر؟
الأذن ليست منفذا للحلق إلا إذا هناك
خرق في الأذن كما أثبت ذلك الطب
وبالتالي فهي لا تفطر.
كتبه
أحمد محمد النجار
في مرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية
بالمدينة
النبوية
الحكم الرابع عشر
القيء هل يفسد الصوم؟
والجواب: إذا غلبه القيء بالإجماع أنه لا يفطر
قال ابن المنذر: (( وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه
القيء, وانفرد الحسن البصري فقال: عليه, ووافق في أخرى ))
وأما إذا تعمد القيء فالراجح أنه لا
يفطر إلا إذا تعمد أن يرجع منه شيئا.
وحكي عن ابن مسعود وابن عباس
لأن الفطر بما يدخل لا بما يخرج
قال
البخاري تعليقا: قال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج
وأما ما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه, ومن استقاء فعليه القضاء }
فضعيف, ضعفه أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني
كتبه
أحمد محمد النجار
في مرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية
بالمدينة
النبوية
الحكم الخامس عشر
عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضى الله عنه; أنه قال: يا رسول الله! أجد بي
قوة على الصيام في السفر, فهل علي جناح? فقال رسول الله " هي رخصة من الله, فمن
أخذ بها فحسن, ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " } رواه مسلم .
فقد دل هذا الحديث على جواز الفطر في السفر, كما دل أيضا على أن
الفطر في السفر أفضل من الصوم.
لأنه رخصة, والله يحب أن تؤتى رخصه.
ولأن الفطر يعين على الأعمال الصالحة الأخرى
والأحاديث التي فيها صيام رسول الله
صلى الله عليه وسلم في السفر هي لبيان الجواز. والله أعلم.
لكن إذا وجد مشقة شديدة في الصوم فصوم المسافر يكون محرما
كتبه
أحمد محمد النجار
في مرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية
بالمدينة
النبوية
الحكم السادس عشر
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (( رخص للشيخ الكبير أن يفطر, ويطعم
عن كل يوم مسكينا, ولا قضاء عليه } رواه
الدارقطني
فقد دل هذا الأثر على أن الشيخ الكبير والعجوز إذا عجزا عن الصوم
فلهما أن يفطرا, وهذا بالإجماع.
قال ابن المنذر: (( وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن
الصوم أن يفطرا ))
فإذا أفطرا فماذا عليهما؟
والجواب على الصحيح: أن يطعما عن كل يوم مسكينا, وهو قول الجمهور؛
لدلالة الأثر المتقدم
كتبه
أحمد محمد النجار
في مرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية
بالمدينة
النبوية
الحكم السابع عشر
حكم من مرض مرضا لا يرجى برؤه.
والجواب: يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا؛ لأنه في معنى الشيخ, ولا
يمكنه القضاء
الحكم الثامن عشر
الحامل والمرضع هل لهما الفطر؟وماذا عليهما؟
الراجح من أقوال العلماء: أنهما يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما, قول
ابن عمر وابن عباس
لما جاء عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن الله
وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع أخرجه النسائي وحسنه الألباني
ولأن الله أقام الإطعام مقام الصيام
كتبه
أحمد محمد النجار
في مرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية
بالمدينة النبوية
الحكم التاسع عشر
عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع,
ثم يغتسل ويصوم } متفق عليه .
فقد دل هذا الحديث على جواز أن يصبح
الرجل جنبا وهو صائم.
الحكم العشرون والأخير
من أفسد صومه بالجماع فماذا عليه؟.
من جامع في الفرج أنزل أو لم ينزل
فعليه القضاء مع الكفارة وهو قول عامة أهل العلم
والكفارة على الصحيح مرتبة, عتق رقبة
فإن لم يجد فصيام شهريين متتابعين, فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
كتبه
أحمد محمد النجار
في مرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية
بالمدينة النبوية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق