السبت، 22 ديسمبر 2018

من المصلحة إسماع من كان خارج المسجد: الإقامة والدروس




إسماع من خارج المسجد فيه مصالح راجحة, كما أنه وسيلة لتحقيق مقصد الحضور للمسجد ونيل أجر ذلك.
وقد دلت السنة على أن الإقامة كان يسمعها من كان خارج المسجد:
عن ابن عمر قال: " إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين - وقال حجاج: يعني مرتين مرتين - والإقامة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة" أخرجه أحمد
فعلق الوضوء على سماع الإقامة وهو خارج المسجد.
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا أخرجه البخاري ومسلم
فهنا الخطاب لمن كان خارج المسجد.
فدل ما تقدم على أن الإقامة يدعى إليها من كان مخاطبا بالصلاة في المسجد, وهذا يعم من كان في المسجد ينتظر الصلاة ومن لم يكن في المسجد.
هذا بالنسبة للإقامة.
وأما الدروس وخطبة الجمعة فيجوز أن يُسمَع من خارج المسجد بمكبر الصوت؛ حتى يستمع الناس الخير وهم في أسواقهم وبيوتهم, فيحصل بذلك الخير العظيم, وتصل بذلك الحجة على من لم يتمكن من الحضور أو أعرض.
واستعمال مكبر الصوت وسيلة لتحقيق مقصد شرعي فيكون مشروعا.
إلا إذا غلب على الظن أنه يحصل بذلك تشويش وأذية لجيران المسجد فهنا يمنع النقل, وإذا كنا نهينا أن يجهر بعضنا على بعض في قراءة القرآن فالدروس من باب أولى, كما أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

كتبه: أحمد محمد الصادق النجار
13/ربيع الثاني/1440 هـ