الجمعة، 25 أغسطس 2023

حكم ختم القرآن في صلاة الفريضة

 حكم ختم القرآن في صلاة الفريضة

وصورة المسألة أن يقرأ في كل عشاء مثلا جزءا من القرآن إلى أن يختمه

والذي يظهر لي أنه خلاف الأولى إذا لم يداوم عليه فيعطيه صفة التشريع.
نعم، الأصل في الصلاة التعبد، ومقصود الشارع فيها ألا يتجاوز ما حده الله وشرعه.
إلا أن قراءة القرآن في الفريضة على التأليف بأن يقرأ سورة ثم التي بعدها ثم التي بعدها ورد عن جماعة من السلف؛ لورود الإطلاق في قوله تعالى:[فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، فقد روي عن عثمان أنه كان يقرأ بعض القرآن سورا على التأليف، وروى حرب عن أحمد في الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة اليوم سورة الرعد وغدا التي تليها ونحو ذلك، قال: ليس في هذا شيء إلا أنه يروى عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحدها.
وَقَالَ مُهَنَّا: سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ حَيْثُ يَنْتَهِي جُزْؤُهُ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْفَرَائِضِ.

وإنما كان خلاف الأولى؛ لأنه لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يستلزمه من ترك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤه في الصلوات الخمس
إلا أنه لا يصل إلى درجة البدعة أو المنع؛ لفعل بعض السلف له.
وهو ما أشار إليه الإمام أحمد .
ولولا فعل بعض السلف لاقتضت الأصول: المنع؛ لأن الأصل في الصلاة التعبد وعدم مجاوزة ما حده الله فيها، ولإعمال قاعدة الترك مع وجود المقتضي ولا مانع.
ويستثنى من الجواز ما لو اشتمل على معنى محرم كاعتقاد سنيته وأفضليته، أو المشقة على المصلين...

كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار 

الأحد، 13 أغسطس 2023

[مختصر القول في ضابط قيام الحجة]



ضابط قيام الحجة في باب تكفير أعيان المسلمين إذا وقعوا في أمر كفري: ظهور الحجة الرسالية القاطعة له.

ويكون الظهور ببلوغ النص الشرعي له وتيقينه بمراد الله منه، فيجب أن يكون البلوغ على وجهه المراد منه.....

ومن تمكن من ظهور الحجة الرسالية القاطعة له فأعرض كانت الحجة قد قامت عليه.

أما إذا لم يبلغه النص أو بلغه ولم يثبت عنده أو بلغه لم يتمكن من الوصول إلى مراد الله منه فجهل المعنى الذي أراده الله 

فهنا لا ينقطع عنه العذر، فلا تكون الحجة قد قامت عليه.


وتقام الحجة بالوسيلة التي يتحقق معها ظهور الحجة القاطعة للمخالف.

ومن وسائل ذلك: المناظرة، لكن لا يلزم بالضرورة أن تظهر الحجة القاطعة للمخالف بالمناظرة، فقد تقع المناظرة ولا تقوم الحجة؛ لعدم ظهورها للمخالف.


فإن قلت: يلزم على هذا أن تكون قيام الحجة أمرا لا يتحقق في الواقع.

قيل لك: لا نسلم بذلك وقد تحقق في الواقع في أمثال جهم وبشر وأحمد بن أبي داؤاد وحفص الفرد على قول وغيرهم ممن ظهرت لهم الحجة القاطعة فلم ينقادوا لها.

ولو سلمنا بعدم تحققه في الواقع فنحن لسنا مأمورين بالنتائج والحرص على تكفير أعيان المسلمين، 

ثم إنه لا يلزم من تطبيق الأصول والقواعد الشرعية في باب التكفير محال. 


كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار

الخميس، 10 أغسطس 2023

فقه الأئمة في فهم إطلاقات السلف في تكفير من قال بمقالة الجهمية

[فقه الأئمة في فهم إطلاقات السلف في تكفير من قال بمقالة الجهمية]


معلوم أن تناول الأفراد في حقيقة أي إطلاق: تناولٌ لا على سبيل التعيين

فتعيين فرد بأنه هو المقصود بالحكم المطلق قدر زائد عن حقيقة الإطلاق؛ فيحتاج إلى موجب خاص. 


فمثلا الإطلاق في تحرير رقبة يتناول رقبة لا بعينها، فلا يشمل كل رقبة، ويصدق على رقبة واحدة، ولا تكون رقبة بعينها هي المقصودة بالحكم، فإذا أردنا تعيين رقبة فلا بد من موجب خاص..


وإطلاق الأحوال والصفات قد يأتي ما يقيده 


وقد دل الشرع على أنه لا يكفي في التنزيل على المعين في باب التكفير مجرد التناول بل لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع في المعين.


فإطلاقات السلف في التكفير بإنكار العلو، بخلق القرآن ...

تتناول:

١-حكم المقالة، بمعنى أنها مقولة كفرية

٢-فردا لا بعينه

فهي لا تتناول حكم المسألة فقط ولذا تراهم يقولون لا يصلى عليه ولا يورث ...لأن كلامهم يتناول أفرادا غير معينين، ويصدق في الواقع على صورة واحدة تحقق فيها موجبها الشرعي الخاص..

فهم لا يقصدون شخصا بعينه لا يصلى عليه.

فإذا أردنا تنزيل الحكم المطلق على معين يكون مقصودا بالدلالة المطلقة التي لم تفصل في الأحوال فلابد من موجب خاص؛ مراعاة لدلالة الشرع. 

وهذا ليس خاصا بباب التكفير وباب الوعيد، بل هو عام في الشريعة كلها، فلابد من الموجب الشرعي الخاص.

فمثلا: قول النبي صلى الله عليه وسلم:«من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة»

هذا حكم مطلق يتناول أفرادا غير معينين، فإذا سبح زيد لم يكن مقصودا بعينه بدلالة المطلق إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع

فلا يُشهد له بأنه قد غرست له نخلة في الجنة بمجرد دلالة الإطلاق، وإنما لابد من موجب خاص شرعي؛ حتى نشهد له بذلك. 


فالحكم على كل فرد بما يدل عليه الإطلاق من غير مراعاة الموجب الشرعي الخاص: خروج عن مقتضى الشرع. 


ونظيره التأصيل الذي نستعمله في رد البدع في الفروع كالذكر الجماعي بصوت واحد،  فالذكر الجماعي بصوت واحد وإن تناولته نصوص الذكر إلا أن تعيين هذه الكيفية أن تكون مقصودة للشارع يحتاج إلى دليل خاص، وقد جرى عمل السلف على ترك هذه الكيفية... 


ومما يؤكد أن الحكم المطلق في التكفير لا يتنزل على المعين إلا إذا تحقق موجبه الشرعي الخاص: ما جرى عليه عمل السلف من ترك تنزيل حكم التكفير على كل معين.


فإن قلت: لا، هي ألفاظ عامة تستغرق كل فرد، وليست هي من باب الحكم المطلق. 


قيل لك: ألفاظ العموم تستغرق أفرادها وفق عرف قائلها ومراده، فليس المرجع في الاستغراق: محض اللغة، وإنما المرجع فيه مركب من اللغة وعرف المخاطب ومقصوده. 


وإذا نظرنا لأئمة السلف وجدنا أنهم كفروا أعيانا ولم يكفروا آخرين، وأنتم تتفقون معنا أنها لا تستغرق المكره ومن سبق لسانه دون قصد؛ فدل ذلك على أن الاستغراق عند السلف لا ينظرفبه لمجرد اللغة وإنما هو محكوم بقواعد الشريعة وأصولها.


وتقييد الاستغراق بعرف الشارع ومقصوده ليس مخصوصا بمسألة خلق القرآن وإنكار العلو بل هو عام في كل المسائل الشرعية.

فمثلا

من أنكر تحريم الخمر فهو كافر؛ لأن تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة

لكن هل هذا العموم مستغرق بمحض اللغة، أو هو مستغرق وفق عرف الشريعة ومقصودها

لا شك أنه الثاني، بمعنى أنه مستغرق لمن لم يكن جاهلا ولا متأولا ولا مكرها ولا مضطرا...، فمن كان جاهلا ووو لم يدخل في اللفظ العام 

ولك أن تقول: دخل من جهة محض اللغة، وخرج أو لم يدخل أصلا من حيث مقتضى الشرع وعرفه.

ولذا لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون الذي استحل شرب الخمر بتأويل..

فالحكم العام وإن كان قدامة قد دخل فيه بدلالة اللغة إلا أن الشرع منع من أن يكون دخوله مقصودا له، لأن الاستغراق مقيد شرعا بعدم وجود مانع كالتأويل. 


وكذلك العموم في قوله تعالى: [ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم]

فهل هذا العموم مستغرق بمحض اللغة فيشمل كل من قتل نفسا متعمدا؟

الجواب: لا؛ لأن العموم مستغرق وفق عرف الشارع ومقصوده، فيستغرق من استحل دون من لم يستحل..

وأمثال هذا في الشريعة كثير... 


وأنبه إلى أن القول باستغراق ألفاظ العموم من غير مراعاة استقراء فقه الشريعة وعرف الشارع ومقصوده هو مسلك الخوارج

ولهذا جاؤوا إلى ألفاظ العموم كقوله تعالى: {إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ} وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها..}

فاستغرقوها في كل الأفراد؛ حتى أدخلوا أهل الكبائر .


فإن قلت: كفر السلف جهما وبشرا وو فدل على أنهم يريدون بألفاظ العموم الاستغراق وشمول كل الأفراد، فيكفر كل من قال بخلق القرآن عالما كان أو جاهلا أو متأولا.... 


قيل لك: تكفير بعض الأعيان دليل على قيام الموجب الخاص للتكفير عند المكفر، فهم لم يكفروهم إلا بعد مناظرتهم وظهور السنة لهم، وقيام الحجة عليهم، وليس لأنهم يدخلون في ألفاظ العموم...

ونن شواهد ذلك ما ذكر ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية قال: كان في كتاب عن الربيع ابن سليمان قال حضرت الشافعي أو حدثني أبو شعيب إلا أني أعلم حضر عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو بن يزيد فسأل حفص: عبد الله قال: ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه فسأل يوسف بن عمرو فلم يجبه وكلاهما أشار إلى الشافعي فسأل الشافعي فاحتج عليه وطالت فيه المناظرة فقال الشافعي بالحجة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وكفر حفصا الفرد قال الربيع: فلقيت حفصا في المسجد بعد هذا فقال: أراد الشافعي قتلي. 


فإن قلت: اذكر لنا من عذرهم الأئمة بناء على جهلهم وعدم معرفتهم؛ حتى يتم استدلالك؟


قيل: قد عذر الإمام أحمد المعتصم وعلل ذلك بالجهل، ففي المحنة قال الإمام أحمد:(كان أبو إسحاق لا يعلم ولا يعرف، ويظن أن القول قولهم ولا يدري..)

وقال:(قد جعلت أبا إسحاق في حل..)

وسامح كل من حضرر وحلله إلا أحمد بن أبي دراد ومن كان مثله..

واستغفر لهم ولو كانوا مرتدين لم يجز له الاستغفار لهم...

وكانت مسامحته للمعتصم قبل ندمه، فقد سامحه بعد أن خرج منه... 


ويؤكد ما سبق وينقطع به النزاع أن عدم تنزيل الحكم المطلق على المعين إلا بعد قيام موجبه هو محل إجماع، فقد حكى ابن أبي عاصم في كتاب السنة أن مما اتفق أهل العلم على أن نسبوه للسنة وذكر أمورا إلى أن قال:(ومن قال مخلوق ممن قامت عليه الحجة فكافر بالله العظيم، ومن قال من قبل ان تقوم عليه الحجة فلا شيء عليه)

فهذا الاتفاق المحكي متعلق بفرد بعينه ولا ينفي ما يحكيه أئمة السلف بأن من قال بخلق القرآن فهو كافر؛ لأنه محكي لبيان الحكم بإطلاق، كما تقدم توضيح ذلك. 


فإن قلت: فرق السلف بين تجهيم من قال بخلق القرآن وبين تجهيم اللفظية(من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع)؛ بناء على أن السلف لم يأت في اطلاقاتهم في مسألة القول بخلق القرآن التفريق بين العالم والجاهل بخلاف تجهيم اللفظية فقد فرقوا بين العالم والجاهل.


قيل: هذه ظاهرية لا ينبغي أن يقع فيها من يفقه ما يقول، فتنصيصهم على التفريق في مسألة اللفظية بين العالم والجاهل يقيم الحجة عليك؛ ذلك أن التفريق لما كان مستقرا في نفوسهم، معلوم في الشرع بالضرورة لم ينصوا عليه في جميع إطلاقاتهم، فتنصيصهم عليه في اللفظية دليل على اعتباره في الخلقية.. 

وهذا مطرد في جميع مسائل الشريعة، وليس خاصا بهذا الباب، فهم لا ينصون على ما كان معلوما علم من استقراء نصوص الشريعة ، كما قال ابن تيمية قي مجموع الفتاوى:(" وَهَذَا الشَّرْطُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي لُحُوقِ الْوَعِيدِ لَا يَحْتَاجُ أَنْ يُذْكَرَ فِي كُلِّ خِطَابٍ؛ لِاسْتِقْرَارِ الْعِلْمِ بِهِ فِي الْقُلُوبِ) 


ففقه الآثار مقدم على حفظها والاستدلال بها

وإلا ضاع الشباب بوقوعهم في الغلو


هدانا الله وإياكم لسلوكه صراطه المستقيم

كتبه

د. أحمد محمد الصادق النجار 

الخميس، 3 أغسطس 2023

هل النووي أشعري؟

 هل #النووي_أشعري؟ 


هذا يتوقف على معرفة الفرقة الأشعرية، هدانا الله والأشاعرة لسلوك طريق الصحابة... 


الفرقة #الأشعرية خللها الأعظم والذي لأجله بدعت كفرقة: المنظومة الاستدلالية

بمعنى أن العملية الاستدلالية عندهم لها عدة مكونات:

مكون عقلي متعلق معرفة الله، فمعرفة الله لا تثبت ابتداء إلا بالعقل

ومكون استدلالي، وهو: الاستدلال بحدوث الأجسام

ومكون أولي متعلق بالواجب على العبد، فأول واجب هو النظر

ومكون إيماني، فقد تنازعوا في ثبوت صحة الإيمان من عدمه إذا انعدم النظر؟

ومكون نفي الاستدلال بظاهر نصوص الكتاب والسنة

وتسليط التأويل أو التفويض عليها 


فهي منظومة استدلالية متكاملة، لا يكون الرجل أشعريا صرفا ينطبق عليه حكم الطائفة عينا إلا إذا أخذ بها والتزمها. 


وهذه المنظومة لا يتصور الوصول بها إلى موافقة السلف في المقالات

فمتى حصلت موافقة للسلف في مسائل دلت على وجود خلل عند الناظر في تصوره لهذه المنظومة، او عدم التزامه بها ... 


وهنا يأتي من يسأل ويقول: هل الإنسان لا يكون مبتدعا إلا إذا أخذ بالمنظومة كاملة؟

قيل: لا يتصور أن يكون قائلا بجميع مقالات الأشعري إلا إذا أخذ بالمنظومة كاملة.

فمن أخذ ببعض جزئياتها ورد بعضها فهذا يكون موافقا لهم متأثرا بهم، وقد يكون في حكمهم إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. 


هذه المنظومة من الناس من أخذ بها واستدل لها واطردت عنده

ومنهم من لم يأخذ بها وبدع أهلها... 


لكن الذي يهمنا في هذا المقام: مقلدة المتكلمين الذين ردوا بعض مقدماتها ولم يلتزموا كامل نتائجها، وإنما قلدوا المتكلمين في بعض أجزاء هذه المنظومة كالتأويل أو التفويض، ولم يطرد ذلك عندهم، ولا عرف عنهم استدلال على هذه المنظومة، ولا معرفة تفصيلية بمذهب السلف، ولا تمكنوا من معرفة الحق

هؤلاء ينتفى عنهم التبديع، ولو انتسبوا للمتكلمين وظنوا أن مذهبهم حق... 


فهؤلاء لقلة خبرتهم وعدم التزامهم بالمنظومة الاستدلالية ورد جملة من مقدماتها لمقتضى النصوص الشرعية

مع انتفاء شرط التمكن من العلم بالحق، واجتمع فيهم ما يوجب السنة وما يوجب البدغة

غلب فيهم جانب السنة، لانتفاء شرط التبديع العيني...

وهذا بخلاف المقلدة في بعض أجزاء المتظومة الاستدلالية مع تمكنهم من العلم بالحق فأعرضوا عنه فهؤلاء مبتدعة. 


ولا يلزم من انتساب الرجل إلى الأشعرية أن يكون على منظومتهم الاستدلالية محققا القول فيها عارفا بتفاصيلها ملتزما لها في جميع مقالاته. 


وإذا جئنا إلى النووي وجدنا أن له كلاما في شرحه لمسلم ينقض أصول المتظومة الاستدلالبة الكلامية كقوله بفطرية معرفة الله وإنكار أن يكون أول واجب على العبد هو النظر، ولم يوجب الدليل الكلامي ولا حتى معرفته، ولم يلتزم جميع دلائل ومسائل المذهب الأشعري، وانطلق في مخالفته لمقالات الاشعربة من النص الشرعي... 


ولا يتصور ممن هذا حاله أن يكون أشعريا ملتزما الأخذ بالمنظومة الاستدلالية الأشعرية..


نعم هو لم يرد المنظومة كاملة، وإنما أخذ ببعض جزئياتها تقليدا مع عدم تمكن من معرفة الحق في زمن غلب عليه المذهب الأشعري 

فتعذرت إقامة الحجة عليه فيما وافق فيه أهل الكلام.. 


هذا هو مقتضى العدل والإنصاف وتحقيق القواعد والأصول.

وهو حال كثير من الفقهاء وشراح الحديث، وفيه رد على من يقول أكثر العلماء أشاعرة!! 


ولا يلزم من عذره تصحيح معتقده... 


هذا مختصر ما ذكرته في الرسالة

وستجدونها بإذن الله على قناتي على التليجرام غدا

https://t.me/dr_alnjar 


كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار