الأربعاء، 27 يناير 2021

[معاملة #العشرة_آلاف_دولار من باب ملك المنفعة, فجاز التنازل عنها بعوض]

[معاملة العشرة آلاف دولار من باب ملك المنفعة, فجاز التنازل عنها بعوض]

إن المتقرر عند الجمهور أن المنفعة مال, خلافا للحنفية, وقد دل على مذهب الجمهور: الكتاب والسنة والمعقول والعرف, كما هو مبسوط في كتب الفقه.

وأنبه إلى أن العرف جعل المنفعة مالا متمولا يتخذ في التجارات والمعايشات, والعرف معتبر شرعا.

إلا أن هناك فرقا بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع أو بين ملك المنفعة وحق الانتفاع.

والمراد بالانتفاع: ما يتوصل به إلى الحصول على المنفعة, وأما حق الانتفاع فهو: حق الشخص في استعمال المنفعة.

والفرق بينهما أن ملك المنفعة بمعنى: الاختصاص بها مما يُمَكِّن الشخص من مباشرة استيفاء المنفعة, وأما حق الانتفاع فبمعنى: الإذن في استيفائها دون استغلالها.

قال القرافي في الفروق (1/ 187): (الفرق الثلاثون بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين قاعدة تمليك المنفعة) فتمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل فيباشر بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة وبغير عوض كالعارية)

فمن ثبت له حق التملك ملكا غير لازم, وكان له حق الاستعمال والاستغلال والتفويض؛ لاختصاصه به: جاز له إسقاط حقه بعوض أو بغير عوض.

وإذا جئنا إلى معاملة العشرة آلاف دولار وجدنا أنه ينطبق عليها ضابط تملك المنفعة لا حق الانتفاع؛ وذلك أن الدولة خصصت حقا للمواطن الليبي يتملكه ومكنته من استعماله واستغلاله, ولم تمنعه من التفويض والتوكيل, مع تحمل مسؤولية البطاقة, فدخلت المعاملة في باب تملك المنفعة, ولذا جاز إسقاط هذا الحق بعوض.

ونص ما تم عليه العقد:(يقتصر استعمال البطاقة من قبل حاملها فقط, ولا يجوز لأي جهة أخرى أو أي شخص آخر استخدامها, وبخلاف ذلك فهي مفوضة من قبل حامل البطاقة)

(يعتبر حامل البطاقة مسؤولا عن جميع العمليات والحركات والسحوبات التي ترتبت عن استخدام البطاقة سواء بتفويض منه أو بدون تفويض)

وإذا كان الغرض من الشروط التي وضعتها الشركة المصدرة للبطاقة هو الحفاظ على حق صاحب البطاقة, فالحق محفوظ بالتوكيل والتفويض ولا يتضرر بهما صاحب البطاقة, ولذا لم تمنع منهما.

وبما أن الأصل في تعامل الناس الحل فالذي ينبغي فتح الباب بالنظر إلى الاحتمالات القريبة التي تحتملها ألفاظ العقود, لا التعنت والتشدد وإغلاق الباب مع احتمال الألفاظ؛ حتى ربما تصور الشريعة على أنها متشددة, ولا تراعي مصالح الناس ومنافعهم ولا تنظر إلى أعذارهم ومضايقهم.

ونستفيد من هذا التيسير: رفع مشقة عدم الوصول إلى المنافع مع اطمئنان القلب إلى المباح, ونستفيد أيضا: غلق باب الحرام على الناس.

نعم, لو كان النظام يمنع من استغلاله ولا يسمح بالتفويض والتوكيل صراحة أو كان الاحتمال قريبا, وإنما يقيده بالاستعمال الشخصي فقط لكانت من باب حق الانتفاع ولم يجز التنازل عنه, والأمر ليس كذلك فلماذا التعنت؟!!.

كتبه: د. أحمد محمد الصادق النجار

 

الأحد، 24 يناير 2021

تكييف معاملة بطاقة العشرة آلاف دولار وما يترتب عليه من آثار

 

تكييف معاملة بطاقة العشرة آلاف دولار

وما يترتب عليه من آثار

الأصل هو التوسيع على الناس في البيوع بما لا يكون احتيالا على الممنوع؛ تحقيقا لمقصد رفع الحرج والمشقة على الناس, وهذا يتوافق مع طبيعة الشريعة فقد وضعت لمصالح العباد, وهو مقتضى سكوت الشارع في باب المعاملات.

وإن معاملة العشر آلاف دولار هي معاملة صدرت ممن يملك حق التصرف وهو مصرف ليبيا المركزي وأدخل وسيطا راعيا وهو الشركة المصدرة للبطاقة, فمُنِح لكل مواطن ليبي توفرت فيه الشروط حقٌّ مملوك له, فأَخَذ هذا الحق حكم المال؛ لكونه داخلا في مسماه شرعا

إلا أن للجهة المنوط بها هذا الأمر والشركة المصدرة للبطاقة شروطا وقع عليها التعاقد, فيجب مراعاتها ولا يجوز الإخلال بها.

فما خُصص للمواطن الليبي في الحساب أو البطاقة (أي: قبل الشحن) حقٌّ يمتلك صاحب البطاقة أو الحساب الانتفاع به, فتكييفه: أنه حق تُملك فيكون مالا شرعا.

لكن هل له التصرف فيما خُصص له من حق بنقله أو بإسقاطه؟

ونقله يكون بالبيع والإجارة, وأما إسقاطه فيكون بعوض أو بغير عوض.

أما نقله بالبيع, فحقيقة البيع: مبادلة على التأبيد, بمعنى: نقل المنفعة الشخصية أو الحق الشخصي للغير على سبيل التأبيد, وهذا يلزم منه بيع البطاقة نفسها وكذا الحساب, فهذا وإن كان جائزا في نفسه عند الجمهور؛ لكون المنفعة مالا

إلا أنه لما منع منه النظام لم يحق لصاحب البطاقة أو الحساب أن يبيعهما ولم يجز له ذلك شرعا؛ لأن العقد بينهما تَمَّ على عدم السماح لصاحب البطاقة أو الحساب أن يتصرف فيهما بنقل الملكية على التأبيد.

وكذا نقله بالإجارة, فحقيقة الإجارة: مبادلة ونقل لمدة معلومة, فهذه الصورة أيضا نص النظام على منعها, فإجارة المنفعة وإن كانت جائزة في نفسها إلا أن النظام لما منع منها ووقع الإقرار على ذلك أثناء العقد مُنع صاحب البطاقة من إيجارها وحرم عليه.

فلما منعت الجهة المنوط بها الإصدار من استخدام البطاقة إلا من حاملها أو من فوضه صاحب البطاقة: حرم بيعها وإيجارها.

والخلاصة: لا يجوز له بيع البطاقة أو الحساب لغيره أو إيجاره؛ لمنافاته شرط العقد.

وأما إسقاط حقه المخصص له بعوض, بأن يعطيه البطاقة ليستفيد من معاملة العشر آلاف على أن يعطيه مبلغا مقطوعا, فجائز ؛ لأن الحق مال يتملك شرعا, ولما في ذلك من مصلحة الفقير الذي لا يملك ما يغطي به المبلغ المقدر ولا يوجد من يقرضه قرضا حسنا.

ولا ينافي الإسقاط شرط العقد؛ لأن الإسقاط لم يكن للحساب أو البطاقة وإنما للحق المخصص له فيهما من قبل المصرف, ويعتبر تفويضا من صاحب البطاقة لمن أسقط له الحق, بمعنى أنه تفويض في الاستعمال, وليس نقلا للملكية, ولذا يتحمل صاحب البطاقة المسؤولية كاملة.

ونص ما تم عليه العقد:(يقتصر استعمال البطاقة من قبل حاملها فقط, ولا يجوز لأي جهة أخرى أو أي شخص آخر استخدامها, وبخلاف ذلك فهي مفوضة من قبل حامل البطاقة)

ومن باب أولى إسقاط حقه بلا عوض.

فإن قيل: هل يصح دفع المال المخصص لصاحب البطاقة؟ بأن يدفع لصحاب البطاقة ما يوازي العشرة آلاف دولار (شحن البطاقة).

قيل: له صور:

الصورة الأولى: أن يدفع له المال على أنه قرض, بمعنى: أن يعطيه المال لينتفع به ثم يرد إليه بدله من غير أن يشترط عليه زيادة فهذا جائز.

الصورة الثانية: أن يدفع له المال على أنه قرض مع اشترط الزيادة فهذا ربا.

الصورة الثالثة: أن يدفع صاحب المال لصاحب البطاقة المال ويكون الربح بينهما بنسبة معلومة, مع اشتراط الضمان لفظا أو عرفا على صاحب البطاقة فهنا يكيف على أنه قرض, وهو قرض قد جر نفعا فيكون ربا.

الصورة الرابعة: أن يدفع صاحب المال لصاحب البطاقة المال؛ ليتجر ويكون الربح بينهما بنسبة معلومة (عقد تمويل مضاربة),  مع عدم اشتراط الضمان لفظا أو عرفا على صاحب البطاقة فهنا يكيف على أنه مضاربة, وتكون المعاملة صحيحة, بقيد أن يكون الجهد والعمل من صاحب البطاقة لا من صاحب المال, فهو الذي يسحب المال ويبيعه, ولصاحب المال أن يقيد المضارب بما فيه مصلحة ولا يمنع المضارب من العمل.

ولا يحق لصاحب المال أن يبيع ويشتري أو أن يطلب من صاحب البطاقة أن يستأذنه ويرجع إليه, أو يسلبه التصرف.

وعليه فيجوز لمن لم يكن عنده مال أن يطلب من غيره أن يدخل معه مضاربة ويكون الربح بينهما بنسبة معلومة, أو أن يذهب من عنده مال إلى صاحب البطاقة فيطلب منه أن يوافق على أن يضع مالا في بطاقته ويكون الربح بينهما بنسبة معلومة.

 

وختاما أنصح: ألا يصار إلى إسقاط الحق بعوض إلا إذا تعذر القرض الحسن أو المضاربة.

 

كتبه: د. أحمد محمد الصادق النجار

محاضر في كلية علوم الشريعة (المرقب)

 

 

الأحد، 17 يناير 2021

نظرية العقد الاجتماعي العلمانية وتأثر بعض الحركات الإسلامية بها

 

نظرية العقد الاجتماعي العلمانية وتأثر بعض الحركات الإسلامية بها

 

إن الحركات الإسلامية والجماعات كحزب الإخوان المسلمين وغيره لقو من من الاستبداد والحكام من التعذيب والسجون ما جنحوا بسببه إلى الالتفات إلى ما عليه الغرب في ظل الديمقراطية من حرية تمكنهم من المشاركة في الحكم والتشريع ومحاسبة الحاكم والتظاهر عليه وتقييد تصرفاته, فأدى بعض من ينتسب إليها إلى محاولة أخذ ما يرونه مناسبا ومحققا لمقصودهم مع إضفاء روح الإسلام عليه وتحميل النصوص وأقوال والصحابة وسيرهم عليه؛ ليكون شرعيا بعد أن كان قبل ذلك ديمقراطيا تغريبيا علمانيا.

ومن ذلك: الأخذ بنظرية العقد الاجتماعي العلمانية, وحمل النصوص وأقوال السلف والفقهاء عليها.

فنظرية العقد الاجتماعي هي فلسفة علمانية تقوم على حكم الشعب وسيادته العليا التي لا سيادة فوقها, وأن الدولة تقوم على المنفعة الدنيوية فقط, وهذه المنفعة مبنية على التعاقد بين الشعب والحاكم, فالذي يملك الأمر هو الشعب والحاكم نائب عنه بموجب التعاقد بينهما على أداء الحقوق.

فهي تجعل الشعب حاكما, والحاكم نائبا عن الشعب؛ تحقيقا للعلمانية التي تعزل الدين عن جميع مناحي الحياة, ومنها عزله في اختيار الحاكم وآلية التعامل معه وإلغاء النظام الإسلامي في ذلك.

فاستعان بهذه النظرية من يسمو إلى الحرية, ولذا جاء بعض من ينتسب للحركات الإسلامية فجعل من النظرية العلمانية مسألة شرعية, وبنى عليها أن منصب الرئاسة يمثل عقدًا بين الشعب والرئيس على أداء الحقوق، ولابد فيه من إرادة حرة بين طرفي العقد وقت الانعقاد, وأن الإخلال ببنود العقد يوجب نقضه أو فسخه, وخلاصتها: أن الشعب هو الذي يملك حق التعيين والفسخ؛ لأن النظرية التي هي أصل لهذا الفرع تقوم على أن السيادة العليا للشعب فهو مصدر السلطة, وقيام الدولة على التعاقد السياسي الذي لابد فيه من الرضا والحفاظ على الحقوق وإلا فالفسخ والنقض والثورة.

ولو تجردوا وتأملوا لعلموا أنها نظرية لا تستقيم في نفسها ولا يمكن حمل نصوص الشرع عليها؛ إذ إن رضا الشعب الذي هو أساس العقد والذي يمثل الإرادة الحرة ممتنع الوقوع عادة, فاختيار الحاكم وسيلته عند الغربيين: الانتخابات, والمنتخِبون متفاوتون في أفكارهم وفي اختياراتهم, فالمنتخَب لا يوافق عليه جميع الشعب وإنما يكون حاكما بالأغلبية, وربما تكون الأغلبية في دائرة على اختيار غيره, فلا يكون نائبا عن جميع الشعب ولا على أغلبه في بعض الدوائر والمناطق, فلم يثبت لجميع الشعب حق التعيين ولا السيادة فكيف يثبت لهم حق الفسخ والنقض؟!!

وأما رضاهم بالعملية الانتخابية فليس هو رضا لهم بكل المنتخبين ولا بأطروحاتهم الانتخابية, فهم لم يوافقوا غير من رشحوه على مشروعه الانتخابي, فليس من المساواة والعدل أن من لم يختر الحاكم وإنما اختار غيره أن يُلزم بمشروعه وأن يلتزمه, فأين السيادة المزعومة؟!!

فهذه الفكرة الغربية - للشعب حق التعيين والفسخ والنقض- التي يريدون التأسيس لها وإضفاء الشرعية عليها لا تستقيم مع شرعنا؛

لمناقضتها لكلياته, فمن كليات الشريعة حفظ النفس وسد كل طريق يؤدي إلى إزهاقها بغير حق, ولذا حرمت كل ما يفضي كثيرا أو غالبا إلى إزهاقها , وهذا الأمر اختصت به الشريعة دون النظم المستمدة من فكر البشر.

 وأيضا عدم صحتها واقعا؛ لأن الشعب لا يتفقون على منتخب واحد ولا على مشروع انتخابي واحد, فلم يقع التعيين من جميع البشر.

ومن جهة ثالثة أن الشعب لا سيادة له في الإسلام وإنما عبودية وخضوع لأوامر الله سبحانه.

ولذا أقام الشارع الولاية على العبودية لله والعهد بالطاعة في المعروف، وأناطها بباب دفع المفاسد الكبرى، والنظر إلى المآلات.
كما أن شريعتنا جعلت طرفي الولاية: الحاكم وأهل الشوكة, لأن القدرة الحاصلة لا تكون إلا بهم, وأما بقية الأمة فهم تبع لأهل الشوكة في إثبات أصل الولاية, وهم يدخلون تحت سياسة الحاكم -واقعا- إما طوعا أو قهرا, ودخولهم تحت سياسته لا يعني الطاعة المطلقة كما هو معلوم.

فالبيعة في الشريعة بعقدها أهل الحل والعقد لا جميع الأمة كما في نظرية العقد, وهذا محل إجماع, قال النووي في شرح النووي على مسلم (12/ 77): (أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس, وأما عدم القدح فيه فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له وأن لا يظهر خلافا ولا يشق لعصا)

وقال المازري: ( ...يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد ولا يجب الاستيعاب ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق العصا عليه) فتح الباري لابن حجر (7/ 494)

وفي حاشية ابن عابدين (1/ 548): (ولما كانت الرياسة عند التحقيق ليست إلا استحقاق التصرف إذ معنى نصب أهل الحل والعقد للإمام ليس إلا إثبات هذا الاستحقاق عبر بالاستحقاق)

وقال ابن رشد الجد في البيان والتحصيل (18/ 217): (أن الإمامة تنعقد وتتم برجل واحد من أهل الحل والعقد إذا عقدها الرجل على صفة ما يجب أن يكون عليه الأئمة، ويجب أن يحضر العقد له نفر من المسلمين..)

وفي الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 130): (إذ لا ينعزل بعد مبايعة أهل الحل والعقد له بطرو فسق كنهب أموال؛ لأن عزله مؤد للفتن فارتكب أخف الضررين، وسد الذريعة نعم إن طرأ كفره وجب عزله ونبذ عهده).

وفي المجموع شرح المهذب (19/ 193): (ولا يلتفت إلى إجماع الدهماء، فإن ذلك لا يصح لان طبقة الدهماء لابد أن تكون مقلدة لفئة منها تؤثر عليها بالدعاية والضجيج فلا تستطيع أن تحكم في أناة وتعقل لتختار الامام العادل، ومن ثم فإن أهل الحل والعقد وهم الطليعة الواعية والفئة المستنيرة من أهل الاجتهاد من الامة هم الجديرون باختيار الامام لانهم سيحملون وزره إذا لم يتحروا في اختياره الصواب، وسيكونون شركاءه في مآثمه ومظالمه).

وجاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 410): (والأصح أن المعتبر هو بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم حالة البيعة بلا كلفة عرفا كما هو المتجه؛ لأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس)

وقال أبو الحسن العمراني اليمني في البيان في مذهب الإمام الشافعي (12/ 10): (فإذا اجتمعت في الرجل شروط الإمامة.. فإن الإمامة لا تنعقد إلا بأن يستخلفه الإمام الذي كان قبله، أو بأن لم يكن هناك إمام فيقهر الناس بالغلبة، أو بأن يعقد له الإمامة أهل الحل والعقد، ولا يلتفت إلى إجماع العامة على عقده؛ لأنهم أتباع لأهل الاجتهاد).

ولما كانت الأمة لا تملك التعيين واقعا لم يجعل الشرع طرفي الولاية الحاكم والأمة عليه, ولم يرتبه أيضا على أداء الحقوق بينهما, فالأمة لا تملك التعيين لا شرعا ولا عادة, وإذا سلمنا جدلا أنها تملكه عادة وواقعا فهي لا تملك فسخه ولا نقضه شرعا؛ لما اختصت به الشريعة من المحافظة على الكليات بسد كل طريق يفضي كثيرا أو غالبا إلى نقضها.

ولما كان الأمر كذلك لم يصح تعليق صحة الولاية برضا الأمة ولا أن يكون لأمة جميعا حق التعيين؛ إذ إن من لوازمه الفاسدة إبطال جميع الولايات أو أغلبها ومنها ولاية الخلفاء الراشدين.

ثم هو تعليق حكم بممتنع؛ لامتناع الرضا من جميع الأمة, والتعليق بممتنع لا يستقيم في الشريعة وغير واقع منها, كما أن تعليقها بذلك يفضي إلى مفاسد عظيمة من تحقق الفوضى العامة وتزعزع الأمن, وتمكن وتسلط الأعداء على الأمة إلى غير ذلك مما يذهب بالكليات.

كتبه: أحمد محمد الصادق النجار

 

 

الاثنين، 11 يناير 2021

[وحدة الأمة والاشتغال بالتصفية والتربية]

 

[وحدة الأمة والاشتغال بالتصفية والتربية]

إن وحدة الأمة لا تقوم إلا على وحدتها على الإيمان بالله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا سبيل لتسلط أعداء الأمة على الأمة إلا إذا أخلت بأحد هذين الأصلين, ويكون تسلط الأعداء عليها بقدر ما يحصل فيهما من نقص.

وهذا يستدعي أن تكون أول خطوة لرفع تسلط الأعداء على الأمة: توحيد الأمة على هذين الأصلين, ورفع الخلاف فيهما بالاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح, فلا يصلح الأمة إلا ما أصلح أولها.

ولذا اشتغل علماء السلف بالرد على الخوارج والرافضة والمرجئة والمتكلمين وغيرهم, وتبيين مواطن الزلل عندهم, ومحاولة إرجاعهم لما كان عليه الصحابة.

وهذا الاشتغال -مقاصديا- مصلحة مستلزم لوقوع مفسدة, وتركه مستلزم لترك مصلحة, فلما كان فعله مستلزما لوقوع مفسدة، وتركه مستلزما لترك مصلحة تطلب ذلك النظر في الأرجح بين المنفعة والمضرة.

والأرجح هو الاشتغال بدفع أسباب تسلط الأعداء على الأمة؛ لرجحان منفعة الاشتغال؛ إذ هو سبب توحيد الأمة ورفع تسلط الأعداء عليها.

وأما مفسدة هذا الاشتغال فمرجوحة وأخف؛ لأنه يدفع بها ما هو أسوأ، وتعارضها مصلحة أنفع وأرجح.

ولما اختلطت المصالح والمفاسد وكان فعله مستلزما لوقوع المفسدة: وقع الاشتباه؛ فنظر قوم إلى المفاسد ولم يلتفتوا إلى المصلحة الأرجح, فمنعوا تصحيح الاعتقاد وبيان موطن الزلل طلبا لتوحيد الكلمة ودفعا لعدوان الكفار.

فلا وحدوا الكلمة ولا وقفوا أمام العدوان.

كتبه: أحمد محمد الصادق النجار

 

الأربعاء، 6 يناير 2021

حكم تعدد الجمعة لغير حاجة

 

حكم تعدد الجمعة لغير حاجة

الذي يقتضيه النظر المقاصدي هو تجويز تعدد الجمعة في البلد الواحد لمقتضى الضرورة والحاجة؛ دفعا للمشقة, وهو ما عليه كثير من العلماء.

وأما عند عدم وجود الحاجة فأكثر العلماء على عدم الجواز , وذهب الحنفية إلى الجواز وعليه الفتوى عندهم

والمخاطب بهذه المسألة هو ولي الأمر ومن ينوب عنه (وزارة الأوقاف). والذي أراه أن يمنعوا ذلك؛ لأنه ينافي المقصود من مشروعية صلاة الجمعة, ولم يجر عليه عمل السلف.

لكن متى سمحوا بتعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة ولو لغير حاجة؛ فللخطباء أن يخطبوا فيها وإن كان الواحد منهم يرى عدم الجواز, وكذا لأمر بالنسبة للمصلين.

والحكم على صلاة الناس بالبطلان يؤدي إلى مفاسد عظيمة, وهو افتيات على ولي الأمر.

كتبه: أحمد محمد الصادق النجار

 

[تسويق أن الأصل في قرارات الحاكم موافقتها للمصلحة: لا يعضده شرع ولا يقره سلف]

 

[تسويق أن الأصل في قرارات الحاكم موافقتها للمصلحة: لا يعضده شرع ولا يقره سلف]

إن من غريب ما يصدر من بعض أهل العلم جعلهم الأصل في قرارات الحاكم تحقيقها للمصلحة – خصوصا ما يتعلق بالعلاقات بين الدول وما يحفها من مصالح ومفاسد وضعف المسلمين وتسلط الغرب- حتى صار عرفا لهم وعادة مستمرة لا يخرجون عنها إلا نادرا أو قليلا.

ويلزم منه أن تكون قراراتهم عندهم موافقة للصواب, ولا تقع إلا جائزة صحيحة, وهذا لا يكون إلا من المعصوم, فلا تقع تصرفاته إلا جائزة صحيحة.

بينما الذي دل عليه الشرع وقرره السلف وقعده الفقهاء أن الأصل فيها: الاجتهاد, فقد تقع موافقة للمصلحة ومحققة لها, وقد تقع مخالفة للمصلحة ومناقضة لها, فلابد من عرضها من قِبَل أهل العلم الراسخين على النصوص الشرعية والقواعد الكلية والمقاصد الشرعية ثم قد تصحح أو تبطل؛ إذ إن نفاذ أمر الحاكم وتصرفه معلق بتحقيق المصالح, فهو مأمور شرعا أن يتصرف بما يحقق المصلحة الشرعية, والرعية مأمورة شرعا بنفاذ تصرفه إذا كان محققا للمصلحة, ولم تؤمر أن تجعل جميع أو الأصل في تصرفاته أنها محققة للمصلحة.

وفي مقابل هؤلاء من يجعل الأصل في قرارات الحاكم مخالفتها للمصلحة, وأنها مناقضة للشرع, ولا يراعون ضعف المسلمين وتسلط الغرب, ولا يراعون أيضا أن من تحقيق المصلحة: دفع أخف الضررين وارتكاب أدنى المفسدتين.

فضاع كثير من الناس بينهما, والله المستعان

كتبه: أحمد محمد الصادق النجار