الجمعة، 27 مارس 2020

صلاة الجمعة في البيوت التي لا يتحقق فيها مقصود الجمعة


صلاة الجمعة في البيوت التي لا يتحقق فيها مقصود الجمعة
د. أحمد بن محمّد النّجار
كليّـة علوم الشّريعة / جامعة المرقب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد؛ فإن مقصود الشارع من إقامة صلاة الجمعة: اجتماع أهل البلدة في المكان الذي يحقق هذا الاجتماع؛ ليقع المقصود الأعظم وهو: الاجتماع على الحق والتآلف.
ولهذا اشترط الأئمة شروطا تعود إلى اعتبار المكان المحقق لاجتماع أهل البلدة بغض النظر عن صحة الاشتراط أو عدمه, كاشتراط إذن الإمام وعدد مخصوص تنعقد بهم الجمعة ومسجد جامع إلى غير ذلك.
ولما كان هذا المقصود معتبرا نجد أن الأئمة إذا تخلفوا عن الصلاة؛ لعذر لا يتحقق لهم معه مقصدالجمعة: صلوا في بيوتهم ظهرا وإن كانوا جماعة, ففي مصنف ابن أبي شيبة  عن موسى بن مسلم، قال: «شهدت إبراهيم التيمي، وإبراهيم النخعي وزرا، وسلمة بن كهيل، فذكر زر والتيمي في يوم جمعة، ثم صلوا الجمعة أربعا في مكانهم وكانوا خائفين»
وعن جميل بن عبيد الطائي، قال: «رأيت إياس بن معاوية، وهو يومئذ قاضي البصرة، جاء إلى الجمعة، وفاتته فتقدم فصلى بنا الظهر أربع ركعات»
فالذي يمنع من انعقادها في البيوت الخاصة: فعل السلف الذين كانوا يصلونها ظهرا في بيوتهم وإقرار بعض الصحابة ولا مخالف لهم, كما تقدم.
ومما يؤكد أن الجمعة لا تكون في البيوت التي لا يتحقق فيها مقصود الجمعة أن الله أمر بالسعي إليها ونهى عن البيع بعد النداء إليها؛ مما يدل على أنها لا تكون في البيوت الخاصة, قال تعالى: [يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع]
وأما البيوت التي يتحقق معها مقصد الاجتماع فلا بأس بصلاة الجمعة فيها في غير الضرر العام؛ لما رواه عبد الرزاق عن نافع قال كان ابن عمر يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم.
ولا يصح تجويزها في البيوت الخاصة احتجاجا على جواز انعقاد الجماعة في البيوت؛ للفروق المؤثرة بين الجمعة والجماعة, فالجمعة خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والعدد المخصوص واشتراط الإقامة، والاستيطان، والجهر بالقراءة, كما ذكر ذلك ابن القيم في الزاد.
وتجويز صلاة الجمعة في البيوت يذهب مقصد صلاة الجمعة, فتتعدد الجمع بتعدد البيوت, ولا يتحقق مقصد الاجتماع, وهو مخالف لما عليه عمل الصحابة.
ومن قال من الفقهاء بجواز صلاة الجمعة في غير المسجد لم يقصد البيوت التي لا يتحقق معها مقصد الجمعة, وإنما أراد الأمكنة التي يتحقق فيها مقصود الجمعة من الاجتماع, ولهذا اشترطوا شروطا مؤداها الاجتماع في المكان المحقق للمقصود.
بقي أن نجيب على من جوز انعقادها بثلاثة كأبي العباس ابن تيمية رحمه الله حيث قال في المستدرك: (وتنعقد الجمعة بثلاثة، واحد يخطب، واثنان يستمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد، وقول طائفة من العلماء، وقد يقال بوجوبها على الأربعين لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم، وتصح ممن دونهم، لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين كالمريض، بخلاف المسافر فإن فرضه ركعتان) فهو يرى صحتها بالثلاثة لا وجوبها.
والأقرب في هذا أنه لو لم يكن في البلد إلا ثلاثة, أو قصروا فلم يأت للموضع الذي تقام فيه الصلاة إلا ثلاثة فيصح وتنعقد, ولا يشترط الأربعون ولا الاثنا عشر.
وأنبه هنا أنه باتفاق أن المرأة لا تنعقد بها الجمعة؛ لأنها ليست من أهلها.
إذا تقرر هذا فإنها تصلى ظهرا في البيت إذا كان التخلف لعذر.
وفي نازلة وباء فايؤوس كورونا يتعين صلاتها ظهرا في البيت؛ لما تقدم, ولا يصح استحداث جماعات لها؛ لكونها سببا لانتشار الفايروس كما قرر الأطباء.


الأربعاء، 25 مارس 2020

مشروعية رفع الصوت بالتكبير عند الحرب, وفتح المساجد للتكبير


مشروعية رفع الصوت بالتكبير عند الحرب, وفتح المساجد للتكبير
د. أحمد بن محمّد النّجار
كليّـة علوم الشّريعة / جامعة المرقب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد؛ فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال صبَّح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر, وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم, فلما رأوه قالوا: هذا محمد, والخميس محمد, والخميس, فلجئوا إلى الحصن, فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: (( الله أكبر, خربت خيبر..))
فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وتفاءل بهزيمتهم, وفِعلُ التكبير عند القتال من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية.
وهذه السنة موافقة للقرآن في قوله تعالى: [يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا]
والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رفع صوته بالتكبير؛ مما يدل على مشروعية رفع الصوت بالتكبير عند القتال.
والتكبير  عند القتال يتناسب مع المعنى, فالله أكبر من كل شيء, أكبر من هذا القتال والعتاد للأعداء, فقولها في القتال يعطي الناطق بها المستحضر لمعناها والموقن بمقتضاها قوة على قتل العدو وهزيمتهم؛ إذ لا أكبر من الله, ولا أحد أقوى منه, وهو المعين على قتال عدوه وعدوهم, والقاهر لهم, والتكبير أنكى في العدو من القتل.
وهذه المشروعية سواء كانت بحضرة العدو أو لم يكن بحضرتهم ما دام أن الوقت وقت قتال, كما هو الحال في ليبيا؛ وذلك بالنظر إلى معنى التكبير وما يحدثه في النفوس من التعلق بالله سبحانه والاعتماد عليه.
وقد جاء في العتيبة ) وسئل مالك عن رفع الأصوات بالتكبير على السواحل، أو في الرباط بحضرة العدو، أو بغير حضرتهم؛ هل ينكره أو يُسمع الرجل نفسه ؟
فقال : أما بحضرة العدو فلا بأس ، وذلك حسن ؛ وأما بغير حضرتهم على السواحل فلا بأس بذلك أيضاً)).
لكن الذي يباشر التكبير هم الناس لا التسجيل الصوتي؛ حتى يتحقق المقصود من مشروعية التكبير عند القتال, ويعطي ثمرته.
واستعمال التسجيل ومكبرات الصورة بالتكبير في المساجد والسيارات زمن القتال يجوز إذا كان وسيلة لتذكير الناس بالتكبير ما لم يشوش على الناس وتحصل به أذية, أو كان لا يحقق المقصود.
فاستعمال التسجيل ومكبرات الصوت ليس من باب العبادات وإنما هو من باب الوسائل, وأما العبادة فهي التكبير نفسه وهو يتوقف إلى دليل, وقد ورد الدليل بمشروعية رفع الصوت بالتكبير عند القتال.
وأما كونه ينافي الذكر سرا, فجوابه: أنه مستثنى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عند القتال بصوت مرتفع يسمع.
ولا يشرع التكبير الجماعي بصوت واحد؛ لأنه يحتاج إلى نص مقيد للإطلاق, ولا نص, فيبقى الأمر على الإطلاق من غير تقييد.


الاثنين، 23 مارس 2020

أحكام فقهية يحتاج إليها المسلم بسبب وباء ( #فايروس_كورونا )


أحكام فقهية يحتاج إليها المسلم بسبب
وباء ( #فايروس_كورونا )
د. أحمد بن محمّد النّجار
محاضر في كليّـة علوم الشّريعة / جامعة المرقب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد؛ فما من نازلة إلا ولله فيها حكم, والنوازل الكونية تترتب عليها أحكام شرعية, فالمطر مثلا نازلة كونية رتب الشارع عليها أحكاما, وهذه النوازل قد يراعى في أحكامها حال الاختيار وقد يراعى في أحكامها حال الاضطرار.
ونازلة فايروس كورونا يراعى فيها حال الضرورات لأمور:
الأول: أنه وباء يؤدي إلى إهلاك النفس المؤمنة, وكل ما أدى إلى إهلاك النفس أو عضو منها فهو من باب الضرورات.
الثاني: أن ضرره متعد عام, وما كان ضرره متعديا عاما فيأخذ أحكام الضرورات.
الثالث: أنه يؤدي إلى تلف بعض المصالح الضرورية كمصلحة حفظ النفس, وما أدى إلى تلف المصالح الضرورية أخذ أحكام الضرورات.
الرابع: الضرر الموجود في الفايروس أعظم من ضرر ترك بعض الواجبات, ولذا كان دفعه من باب الضرورات.
وإذا كان الباب باب ضرورة فيجوز الإقدام على فعل الممنوع, وترك الواجب, وتأخير المؤقت؛ بقواعده وضوابطه.
وترتفع هذه الأحكام بزوال العذر المبيح, فإذا ارتفع هذا الوباء رجعت الأحكام التي كانت في زمن الاختيار, فما جاز لعذر بطل بزواله.
وأحكام الضرورة المتعلقة بفايروس كورنا تشمل البلد التي وقع فيها الفايروس, وتشمل أيضا البلد المشكوك في وقوعه؛ لأن المتوقع الذي يكثر وقوعه ويغلب يحتاط له الشارع كاحتياطه لما وقع, ويزداد أمر اعتبار المتوقع هنا لأمرين:
الأول: لضعف تشخيص البلد التي تنفي وقوعه.
الثاني: أنه إذا وقع في هذه البلد فسيعجزون حسا عن دفع الضرر العام بالنظر إلى واقعهم وحالهم وإمكانياتهم.
فلذا كان لزاما ترتيب أحكام الواقع على المتوقع؛ لأن منع الأسباب أقوى من قطع الضرر إذا وقع, وسدا للذريعة, ودفعا لمفاسد كبرى باحتمال مفاسد أدنى, وحفظا للضرورات.
والإصابة بفايروس كورونا ليست مسألة تتعلق بشخص لا تتعداه؛ ليكون مخيرا بين الأخذ بالعزيمة أو الرخصة؛ لأن من سيصاب به سيُعدي غيره بإذن الله, ويتوسع الضرر ويعم البلاء, وهنا يأتي إعمال القاعدة: ( لا ضرر ولا ضرار).

إذا تقررت هذه المقدمة فلْنَلِج في المقصود وهو ذكر بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء فايروس كورونا:
1-وجوب دفع هذا الوباء بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله مع الأخذ بالأسباب الظاهرة, ففي سنن أبي داود وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب}, وقال عمر بن عبد العزيز: (ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة)
2- يشرع الدعاء برفع هذا الوباء, فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ وَبِيئَةٌ، فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَاشْتَكَى بِلَالٌ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكْوَى أَصْحَابِهِ، قَالَ: «اللهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَحَوِّلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ» اخرجه البخاري ومسلم
وفي القنوت في الصلاة خلاف, واستدل المانعون: بعدم نقله عن السلف  أيام الطاعون.
3- وجوب توقي كل ما يكون سببا للإصابة بالمرض على وفق ما يذكره أهل التخصص وهم الأطباء؛ لدفع الضرر العام, ولقوله تعالى: [فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون].
4-عدم الدخول إلى أرضٍ انتشر فيها هذا الوباء؛ خشية الإصابة به, ولا الخروج منها فرارا منه.
5-الواجب على الحاكم: إلزام الناس بما فيه مصلحتهم وما يدفع عنهم الضرر, فتصرف الإمام منوط بالمصلحة, ويجب على الرعية: طاعته في ذلك؛ دفعا للضرر العام, ولإيجاب الشارع طاعته في المعروف.
6-مادام أن الوباء سريع الانتشار بين الناس فيجب على الناس ألا يخرجوا من بيوتهم إلا لحاجة, وعليهم أن يلتزموا توجيهات أهل الاختصاص؛ للمصلحة العامة, وهذا ما يدعو إليه الشرع من جهتين:
الجهة الأولى: أنه أحال إلى أهل الذكر, وأهل الذكر في الأمراض هم أهل الطب, فيكون حكمهم ونصائحهم وتوجيهاتهم معتبرة.
الجهة الثانية: دعا الشرع إلى حفظ النفس, فالنفس ليست ملكا لصاحبها حتى يتصرف بها كيف يشاء, ولهذا قال سبحانه: [ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة], وإذا كان الإنسان لا يملك حق التصرف في نفسه فهو لا يملك حق التصرف في نفس غيره من باب أولى, فيحرم عليه الإضرار بها كما قال صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار).
7-يجب على كل من كان خارج البلاد وجوبا شرعيا أن يبقى في بيته ويعزل نفسه فترة أسبوعين لا يخالط فيها أحدا ولا يأكل مع أحد؛ حتى يتحقق من عدم إصابته بالفايروس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار), ولا يجوز له التهاون في هذا الأمر ولا إقامة الولائم برجوعه؛ للمصلحة العامة, ودفعا للضرر العام وإلقاء الأنفس إلى التهلكة, ومن تهاون في هذا الباب مع علمه فعليه إثم ووزر, وينفى عنه كمال الإيمان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه), وإن تعمد إشاعة المرض في المسلمين فقد يدخل في الحرابة التي قال الله فيها: [ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ في الدُّنْيَا وَلَهُمْ في الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)} [المائدة: 23
8-وجوب منع الناس من حضور الجماعة وإغلاق المساجد عليهم لا مطلقا, وهذا مبني على اعتبار معاني النصوص وكلياتها التي فيها رفع الضرر العام وأسبابه , فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه), فمنطوقه: عدم الإقدام على أرض سُمع أن الطاعون نزل بها, وعدم الخروج من أرضع وقع بها فرارا منه, والمعنى: الخوف من الضرر وخشية تلبس الطاعون بالإنسان.
ومع كون العدوى من الطاعون مظنونة التحقق في الأفراد, والوباء موجود في الجملة في البلد لا في كل بقعة فيه؛ بدليل أنه ليس كل أهل البلد يصابون به, فوجوده في كل بقعة بعينها مظنون؛ إلا أن الله منعنا منع إلزام- على قول الأكثر- من الدخول والخروج إلى الأرض الموبوءة, فليس من شرط الإلزام بالمنع: اليقين والتحقق, والمتوقع الغالب ينزل منزلة الواقع.
وفي المنع من الدخول بسبب خوف المرض: منعٌ من كل ما يكون سببا لوقوع الإنسان بالمرض وانتشاره, فإذا تحقق عند الأطباء أو غلب على الظن أن صلاة الجماعة في المسجد سبب لوقوع المرض فيكون المنع منها من جنس منع الناس من الدخول للأرض الموبوءة؛ إذ لا معنى لمنع الدخول إلا الخوف من المرض والنظر إلى عظم المآلات ورجحانها, وهذا واقع في صلاة الجماعة, والشريعة لا تفرق بين المتماثلات.
والضرر هنا راجح عام, ولما كان عاما ينزل منزلة الضرورة.
والتحقق من أسباب المرض يختلف من عصر إلى عصر, فالطب المتطور في عصرنا لم يكن موجودا فيما مضى, فما كان متوهما سابقا مشكوكا فيه أصبح اليوم يقينيا, ولما كانت الدقة في تحديد المرض وأسباب الوقاية منه, وأسباب انتشاره أعظم مما كان في الزمن الماضي كان هذا معتبرا في بناء الحكم الشرعي, فلا يصح لأحد أن يستدل بوجود الوباء العام عند السلف ومع ذلك لم يمنعوا من الجماعة؛ لاختلاف الحال وتحقيق المناط, ويصح هنا أن نقول: بعدم وجود المقتضي؛ لأن علمهم بكون سبب الاجتماع سبب للعدوى متوهم أو مشكوك فيه, فلم ينقل عنهم المنع من الجماعة؛ لعدم ثبوت السبب عندهم.
وهنا أمر دقيق وهو: أن هناك فرقا بين عدم النقل بمنع الصلاة في المساجد وبين النقل بعدم المنع, فالأول عدمي والثاني وجودي
وفي مسألتنا لم ينقل عن الأئمة أنهم منعوا من الصلاة في المسجد فهو أمر عدمي لا يقوى لدفع دلالة حديث الطاعون المتقدم ذكرها.
    9-يجوز استعمال الكحول للتطهير والتنظيف؛ لوجود الحاجة إلى ذلك.
10-استعمال الكحول على البدن والملابس لا ينجسها؛ لطهارتها -على الأقرب-, فلا يُحتاج إلى غسلها عند إرادة الصلاة.
11-يرخص للناس ترك الجمع والجماعات؛ خشية إصابتهم بوباء عام موجود متحقق فتاك يذهب الأرواح, وإذا رخص الشارع التخلف لسبب المطر وهو لا يهلك الأنفس وإنما للمشقة, فما يُذهِب الأنفس ويهلكها من باب أولى وأولى, واعتناء الشريعة بدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
12-كل ما كان عذرا للجماعة كان عذرا للجمعة, فتصلى الجمعة في البيت ظهرا أربع ركعات؛ لأن الاجتماع بالعدد المطلوب في الجمعة من مظنة الإصابة بالفايروس وترتب المفاسد عليه, ومن ترك شيئا امتثالا لقواعد الشريعة وكان مواظبا عليه فلن يحرم أجره بإذن الله, فهذا المرض رخصة للتخلف لآحاد الناس ومجموعهم, ومفسدته العامة المتعدية موجبة لإغلاق المسجد ومنع التجمع لصلاة الجمعة في غير المسجد.
13-إذا سقطت صلاة الجمعة سقط معها كل ما كان تابعا لها من أحكام كغسل الجمعةْ وتحريم البيع إلى آخره؛ لأن سقوط المتبوع يلزم منه سقوط التابع, وهي إنما شرعت للصلاة.
14-ما كان مشروعا ليوم الجمعة لا لصلاة الجمعة فلا يسقط بسقوط صلاة الجمعة, كالدعاء في ساعة الإجابة, وقراءة سورة الكهف؛ لأنه شرع لليوم لا للصلاة.
15-على المؤذن أن يؤذن ولا يميت شعيرة الأذان مع إضافة صلوا في رحالكم بعد الأذان أو يقولها بدل حي على الصلاة حي على الفلاح؛ فيجوز الأمران؛ لورود الادلة بهما, وإن كان المناسب من حيث المعنى هو الثاني؛ لأن قوله "حي على الصلاة" ينافي قوله "صلوا في رحالكم"., وإن كان يخاطب المقيمين فيقول: صلوا في بيوتكم.
ويجيب سامعها بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله"؛ لأنها بدل الحيعلتين.
16-على المؤذن أو من يقوم مقامه أن يعمر المؤذن المسجد بالصلاة فيه وحده؛ حتى لا تعطل المساجدإلا إذا كان خروجه فيه ضرر متحقق أو غالب عليه.
ولا يجوز أن يصلي معه أحد؛ لعلة المنع وهي الضرر العام.
17-لا يجوز الجماعة في غير المسجد كساحته؛ لأن العلة التي من أجلها منع الناس من صلاة الجماعة في المسجد متحققة في الجماعة في غير المسجد' فلا نستحدث جماعات في غير المساجد.
18-يجب تقارب الصفوف في الصلاة والمراصة, فإن تحقق عدم انتقال المرض بالابتعاد مع المحافظة على صلاة الجماعة جاز ذلك؛ قياسا على الصلاة بين السواري؛ لحاجة.
19-لا تشرع الصلاة الجماعية لرفع هذا الوباء؛ لأن فيه مضاهاة لصلاة الاستسقاء؛ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنهم صلوا للأوبئة العامة بصلاة جامعة, لكن يشرع للعبد أن يفزع إلى الصلاة؛ لما روى البخاري عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: "سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة .
20-لا يشرع جمع الناس للدعاء؛ لأن فيه مضاهاة للمشروع, ولم ينقل عن السلف أيام الطاعون.
21-وجوب غسل الميت المصاب وتكفينه ودفنه, فإذا تعذر غسل الميت المصاب فيصب الماء على جسده صبا, فإن تعذر فينتقل إلى التيمم, فإن عجز نا عن ذلك يسقط؛ للضرورة, ولأن الواجب يسقط بالعجز.
22-يجوز دفن أكثر من ميت في قبر واحد إذا دعت إلى ذلك الضرورة, كما وقع في يوم أحد.
23-يصلي على الميت المصاب من يباشر دفنه, وإذا تعذرت الصلاة على الميت فيصلى عليه بعد دفنه؛ للضرورة.
24-يمنع من التجمع لأجل العزاء؛ دفعا للضرر العام.
25-يشرع تعجيل الزكاة عن وقتها, كما فعل العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
26-يشرع دفع الزكاة؛ لعلاج شخص مصاب بفايروس كورونا إذا لم يكن عنده مال للعلاج؛ سدا لخلة الفقير وحاجته, والعلاج من حاجته.
27-لا تدفع الزكاة لتجهيز الأبنية الطبية وتزويدها بالمعدات ونحو ذلك؛ لأنها ليست من مصارف الزكاة, وإنما تدفع للمصابين؛ لعلاجهم كما تقدم.
28-لا يشرع الصيام بنية دفع الوباء؛ لأن الصيام عبادة فيجب أن يكون بنية التعبد لله.
29- من صام رمضان ثم أصيب فيجب عليه أن يفطر إذا كان يتضرر بالصوم وعليه القضاء إن كان مما يرجى برؤه وإلا فعليه الفدية عن كل يوم.
30-يجوز منع الناس من الحج والعمرة؛ للضرر العام, ويرخص لآحاد الناس ومجموعهم التخلف عن الحج.
31-يجوز لبس الكمامة في طواف العمرة أو الحج؛ لحاجة, وعليه فدية؛ قياسا على فعل كعب بن حجرة لما تأذى من القمل.
32-من أحرم بالعمرة أو الحج ثم منع ولم يشترط أثناء الإحرام فهو محصر يذبح هديا في محله ويحلق.
33-من حجز مكانا وأجره كصالات الأفراح ونحوها ثم منعت الدولة بسبب الوباء فيجب على صاحب المكان أن يرد له المال أو العربون؛ لأن المنع إنما كان لجائحة سماوية لا دخل للعبد فيها, ولعدم استفادة المستأجر من المنفعة.
34-من استأجر بيتا أو محلا فلم يستطع الوصول إليه بسبب الفايروس فهذا يوجبُ سقوطَ الأُجرة أو نقصها أو الفسخ, وقد جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟)) رواه مسلم.
35-من استُؤجر لنقل طلاب المدارس إلى مدارسهم ثم حصل المنع من الذهاب للمدارس بسبب هذا الوباء فله من الأجرة بقدر الأيام التي نقل فيها الطلاب فقط.
36- يصح البيع بالهاتف ونحوه وينتهي خيار مجلس العقد بغلق الهاتف.
37-وجوب بيان الإصابة بهذا المرض عند إرادة النكاح؛ لأنه عيب.
38-إلزام الزوجين بالفحص قبل الزواج.
39-للإنسان التصرف في ماله بالهبة والوصية كيف يشاء إذا كان المرض بفايروس كورنا غير مخوف, وليس له إلا الثلث إذا كان مخوفا.
40-إذا مات الوارثان بسبب الوباء, فإن تقدم أحدهما على الآخر بالموت فيرث الثاني, وإن ماتا معا فلا يتوارثان, وإذا لم يعلم من مات أولا ففيه خلاف.
41-المنع من الذهاب إلى عيادة المريض وإنما يكتفى في ذلك بالهاتف, وكذلك صلة الرحكم يكتفى فيها بالهاتف ونحوه.
هذا والله أعلم, وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


الأحد، 22 مارس 2020

وقفات عقدية مع وباء #فايروس_كورونا



وقفات عقدية مع وباء #فايروس_كورونا

إن هذا الوباء الذي عمَّ الناس, وأوقف مصالحهم, وعطل كثيرا من منافعهم نقف معه وقفات عقدية, وهي:
1-هو آية من آيات الله الدالة على وجوده وربوبيته, فهذا الفايروس محدَث, كان بعد أن لم يكن, وحدوثه يدل على افتقاره وحاجته إلى موجد لا أول له, وهو الله سبحانه؛ بدلالة الفطرة والشرع.
2-هو من آثار كمال الله سبحانه, فالله سبحانه كامل في صفاته, يخلق ويبدع على غير مثال سابق, فخلق هذا الفايروس من عدم, وجعل له من قوة الفتك ما يعجز البشر عن إيقافه إلا أن يشاء الله, فالبشر عاجزون عنه؛ مما يبين أن كمال القوة لله سبحانه, وأن فقر العباد له ذاتي وغناه سبحانه ذاتي.
3-أن الله سبحانه مع كونه خالق كل شيء فهو موصوف بالفعل وبالرضا والغضب والعطاء والمنع والرحمة، فاقتضت حكمته سبحانه أن خلق النعم والمصائب والأمراض والأسقام, فخَلْقُ الله هذه الفايروس من مقتضى غضبه وعذابه, ومن مقتضى كونه فعلا لما يريد.
4-يُظهِر جبروت الله وكبرياءه سبحانه وحلمه, فهو القاهر سبحانه, ولولا حلم الله سبحانه لأهلك الخلق كلهم الذين يتجرؤون على معصيته, فهذا الفايروس مع صغره فعل بالبشرية ما فعل, فأين جبروت الدول الكبرى وطغيانها؟!
5-ظهور عجز الناس عن كبح جماح هذا الفايروس: يدعوهم إلى قصد الله وحده والالتجاء عليه وصرف العبادة له وحده؛ لأنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا من ظهرت ربوبيته وكماله, وأما من يعجز عن دفع ضرر هذا الفايروس فلا يستحق أن يعبد؛ لعجزه, وإنما المعبود هو الذي يملك كل شيء وإليه كل شيء.
6-تقدير الله سبحانه خلق هذا الفايروس وإصابة الناس به يتطلب من العبد أن يتوكل على الله ويفوض الأمر إليه, وأن ما شاء الله يجب أن يقع وما لم يشأ لن يقع, وكل ما شاءه ووقع له فيه حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها.
7-أن الشرور إنما توجد باختيار الله سبحانه وإرادته, وشر هذا الفايروس جزئي, فهو بالنسبة للألم الذي يصيب المصاب به شر, وبالنسبة إلى الأجر الذي أعده الله للمؤمن خير, هذا من جهة الفرد, وأما جهة العموم فهو خير؛ إذ أظهر عظمة الله سبحانه وقوته وكماله, وأرجع جمعا من الناس إلى ربهم ودينه.
8-أن الله سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا, وإثبات العدوى بهذا الفايروس من تمام الإيمان بربوبية الله وقدره؛ لأن الله هو الذي ربط الأسباب بمسبباتها, وهذا من كمال ملكه وتصرفه في الكون, إلا أنه سبب غير مستقل في إيجاد المسبب, فلا فاعل استقلالا إلا الله سبحانه.
9-أن ما يصاب العبد من مصائب إنما هي من نفسه, قال تعالى {وَمَآ أَصَابَكُمْ مّن مّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ} [الشورى:30] ، وقال: {أَوَ لَمّا أَصَابَتْكُمْ مّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنّىَ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ} [آل عمران: 165], وقد سبق به القدر والحكم وكان في الكتاب مسطوراً.
10-من تمام الإيمان بالقدر: رضا العبد بقدر الله, فإذا أصيب العبد بالفايروس فعليه أن يصبر ويرضا؛ لأنه من عند الله.
والرضا بالفايروس من جهة أنه فعل الله: واجب, ومن جهة أنه مفعول مقدَّر: مستحب.
فهذه عشرة كاملة, وهناك فوائد أخرى.
 رزقنا الله الإخلاص, وحسن التوكل عليه, وتمام الانقياد لشرعه.

كتبه: أحمد محمد الصادق النجار

السبت، 21 مارس 2020

[ #العدوى_في_الإسلام وأثرها في تعليق الأحكام عليها في #فايروس_كورونا ووقفة مع بعض مفتي التلفاز]



العدوى في الإسلام
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد, فإن الله من حكمته وكمال ملكه وتصرفه في الكون أن ربط الأسباب بمسبباتها, فالله قدر أن يقع الشيء مربوطا بسببه, فقدر أن يحصل الولد مربوطا بجماع الرجل أهله, وقدر أن إنبات الأرض مربوط بإنزال المطر, قال تعالى: {ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد} [ق: 9] وقال: {فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات} [الأعراف: 57] وقال: {فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب} [المؤمنون: 19]
ومع ربط الله الأسباب بمسبباتها فقد يشاء الله أن يسلب السبب سببيته فلا ينتج المسبب وقد يمنع السبب ما هو مثله أو أقوى منه, كما سلب النار قوة الإحراق عن الخليل, وما يصرفه الله عن العبد بالاستغفار والدعاء مع وقوعه في المعصية المقتضي وقوع العذاب, فهنا السبب عارضه ما هو أقوى منه وهو الاستغفار.
والأسباب كلها ترجع في التأثير إلى الفاعل الأول؛ إذ لو كان كل سبب مستندا إلى سبب قبله لا إلى غاية لزم التسلسل في الأسباب، وهو ممتنع, كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن أعدى الأول؟).
ويجب أن يعلم: أن من الأسباب ما يعلم تأثيره في المسبب قبل وقوع مسببه وهي الأسباب الظاهرة التي تعلم بالتجربة والخبرة أو بالشرع، ومنها ما لا يعلم تأثيره في المسبب إلا بعد وقوع مسببه وهي الأسباب الخفية التي لم يظهرها الله.
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة, فهم وسط بين من يبطل تأثير الأسباب بالكلية وينكر ربط الأسباب بالمسببات ويجعل الأسباب مجرد علامات وأمارات لا علاقة لها بالمسبب, وبين إثبات تأثير الأسباب في المسببات من غير أن تتخلف ولا أن تعارض بما هو أقوى منها فلا يحصل المسبب.
ومذهب أهل السنة يتوافق مع الشرع والفطرة والعقل والحس.
إذا فهمنا هذه المقدمة عرفنا العدوى في الإسلام, فالعدوي: انتقال المرض من جسد إلى جسد بسبب المخالطة ونحوها, وهي: ثابتة في الإسلام على أنها سبب, وقد تقدم قاعدة الأسباب عند أهل السنة والجماعة.
ومن قال بعدم وجود العدوى في الإسلام استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا عدوى ولا طيرة...) فحمل الحديث على النفي, بمعنى: نفي الواقع, فلا تقع العدوى ولا وجود لها.
وإذا نظرنا إلى هذا الفهم وجدناه يعارض ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يُورد ممرض على مصح) ويؤدي إلى تعارض حديثين صحيحين من غير نسخ, والأصل عدم التعارض.
وإنما الفهم الصحيح لقوله: (لا عدوى ..) يدور على:
1-أن تكون "لا" ناهية وليست نافية, ويكون المعنى النهي عن أن يعدي الممرض المصح بقدومه عليه.
قال ابن عبد البر: (أما قوله «لا عدوى» فمعناه أنه لا يُعْدِي شيء شيئا، ولا يُعْدِي سقيم صحيحا، والله يفعل ما يشاء، لا شيء إلا ما شاء).
2-أن تكون "لا" نافية إلا أن الحديث ورد على ما كان معروفا عند أهل الجاهلية من أن العدوى تقع بنفسها لا بقدر الله, فيفهم الحديث على العرف الذي نزل عليه.
قال ابن الأثير: (كانوا يظنون أن المرض بنفسه يَتَعَدّى، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الأمر كذلك، وإنما الله هو الذي يمرض ويُنَزل الداء).
وقال النووي: (قال جمهور العلماء: يجب الجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحان قالوا وطريق الجمع أن حديث لا عدوى المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدى بطبعها لا بفعل الله تعالى وأما حديث "لا يورد ممرض على مصح" فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره.
فنفى في الحديث الأول: العدوى بطبعها ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله, وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدره, فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء ويتعين المصير إليه)
وقال ابن حجر في بيان المسلك الخامس في الجمع: (المراد بنفي العدوى: أن شيئا لا يعدي بطبعه؛ نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها إضافة إلى الله, فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك, وأكل مع المجذوم؛ ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي, ونهاهم عن الدنو منه؛ ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها, ففي نهيه: إثبات الأسباب, وفي فعله: إشارة إلى أنها لا تستقل بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئا وإن شاء أبقاها فأثرت.
 ويحتمل أيضا أن يكون أكله صلى الله عليه وسلم مع المجذوم أنه كان به أمر يسير لا يعدي مثله في العادة؛ إذ ليس الجذمي كلهم واحد )
وهناك تأويلات ومسالك أخرى ذكرها الحافظ في الفتح.
ومن تأول الأحاديث على اختلاف الحكم بحسب الحال والاعتقاد؛ فإذا كان قوي الاعتقاد فله يخالط المريض وإذا كان ضعيفا فيفر منه, فهذا مبني على انتفاء وقوع العدوى, وهو بعيد.
ومما يدل على أن النفي في الأحاديث ليس نفيا للوجود والوقوع, بمعنى أنه ليس نفيا لوجود العدوى في الواقع أمور:
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نفي العدوى مع نفي الطيرة, فعن عبدالله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا عدوى ولا طِيَرة)) والطيرة موجودة في الواقع وواقعة من الناس, فيدل ذلك على أن النفي ليس نفي وقوع, وإنما نفي التأثير المستقل.
الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نفي العدوى مع الفرار من المجذوم، فعن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا عدوى ولا طِيَرة، ولا هامَةَ ولا صفر، وفِرَّ من المجذوم كما تفرُّ من الأسد))؛ مما يدل على وقوع العدوى ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم؛ خشية العدوى.
الثالث: أن النبي صلى اله عليه وسلم ذكر نفي العدوى مع نفي تسلسل السبب, فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا عدوى))، فقام أعرابي فقال: أرأيتَ الإبل، تكون في الرمال أمثال الظِّباء، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فمَن أعدى الأول؟)) فأقر النبي صلى الله عليه وسلم وقوع العدوى إلا أنه نبهه إلى أنها كانت بفعل الله سبحانه, فلو لم يقدر الله العدوى ما حصلت.
ثم إن ما جاء به الحس من انتقال المرض في البيت, وهو ما عليه أهل الطب في إثبات العدوى لا يمكن للشريعة أن تخالفه, فما وقع حسا لا ينافي ما ثبت شرعا؛ لأن الشرع من الله, والثابت حسا من خلق الله, فكلاهما من الله سبحانه.
وقد ثبت طبيا ثبوتا قطعيا: وجود العدوى, وأنها من الأسباب الظاهرة لا الخفية, وهذا ما يدل عليه الشرع إلا أن الشرع يثبت أنها جزء سبب لا أنها سبب تام؛ لإمكان التخلف, كما تقدم.
وما ابتلينا به في هذه الأيام من فايروس كورونا انطلق جُل علماء عصرنا -وهو الصواب- في نهي الناس عن المخالطة والاجتماعات وغلق المساجد لا تعطيلها مطلقا من:
1-            وقوع العدوى, وأنها واقعة بقدر الله, وقد تتخلف عن المعين بمشيئة الله سبحانه.
2-            رفع الضرر العام الذي ثبت بأسباب ظاهرة وخشية وقوعه.
3-            النظر فيما ذكره أهل الطب واعتباره, وفق ما تأمر به الشريعة.
4-            الحال حال ضرورة لا اختيار.

والأخذ بالأسباب في دفع الضرر لا ينافي التضرع إلى الله واللجوء إليه, 
وغلق المساجد مع أنها أمكنة التضرع واللجوء إلى الله إنما هو بالنظر لمفسدة الاجتماع مع إمكان التضرع لله في غير المساجد, فمصلحة التضرع تحصل في غير المساجد, وأما الضرر بسبب الاجتماع فعام, واعتناء الشريعة بدرء المفاسد مقدم على اعتنائها بجلب المصالح.

وقد خرج علينا في التلفاز من يزور الحقائق, ويرمي الكلام على عاهنه, ويزعم أنه لا فرق بين قول من قال: بانتقال العدوى بفعل الله وبين قول أهل الجاهلية, فيا لله العجب!.
لا أدري ما هذا الفهم!!
أهل الجاهلية يرون العدوى بطبعها بمعنى: أنه لا يمكن تخلفها مطلقا حتى وإن قالوا: تحصل بخلق الله.
بينما أهل السنة يرون أنها سبب قد يتخلف, كما تقدم.
ولم يكتف بهذا! بل نسب إلى أغلب شراح الحديث أنهم يقولون: لا عدوى!!
وهذا النووي يقول: (فنفى في الحديث الأول: العدوى بطبعها ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله, وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدره, فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء ويتعين المصير إليه)
فمن نصدق؟!!
ومن الغرائب زعمه: أن عمرو بن العاص في الطاعون أمرهم بالتفرق؛ لأمور أخرى أن الجثث تبقى في الشوارع ولا يستطيع الناس دفن الجثث...
وأن قاعدة: المتوقع كالواقع هذه قاعدة لغير المسلمين في مسألتنا هذه...
يا لله العجب!
والله المستعان
كتبه: د. أحمد محمد الصادق النجار


الاثنين، 16 مارس 2020

مشروعية منع الناس من الجماعة خوفا من الأوبئة العامة التي يغلب على الظن انتشارها


[مشروعية منع الناس من الجماعة خوفا من الأوبئة العامة
التي يغلب على الظن انتشارها]

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد, فإن النصوص الشرعية تشتمل على ألفاظ ومعاني, وكلاهما معتبر في استخراج الأحكام الشرعية, ولا يصح الاقتصار على اللفظ وحده مع إمكانية استعمال المعنى وإعماله, والمعنى المعبر هو الظاهر الواضح المنضبط, ومتى ما كان المعنى خفيا غير ظاهر ولا واضح ولا منضبط فلا يصح اعتباره ويجب الاقتصار على اللفظ وحده.
وإن مسألتنا وهي: منع الناس من حضور الجماعة وما يترتب عليها من إغلاق المسجد في حقهم لا مطلقا؛ مبنية على اعتبار معاني النصوص مع رفع الضرر العام المتوقع وقوعه.
فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  ( إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه)
فمنطوقه: عدم الإقدام على أرض سمع أن الطاعون نزل بها, وعدم الخروج من أرضع وقع بها.
والمعنى: الخوف من الضرر وتلبس الطاعون بالإنسان.
ومع كون العدوى من الطاعون مظنونة التحقق في الأفراد, والوباء موجود في الجملة في البلد لا في كل بقعة فيه, فوجوده في كل بقعة بعينها مظنون؛ بدليل أنه ليس كل أهل البلد يصابون له إلا أن الله منعنا منع إلزام من الدخول والخروج إلى الأرض الموبوءة.
فليس من شرط الإلزام بالمنع: اليقين والتحقق, والمتوقع الغالب ينزل منزلة الواقع.
ولا شك أن هذا المنع لا ينافي التوكل وتفويض الأمر إلى الله, وليس هو فرارا من القدر, بل نفر من القدر إلى القدر كما قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب.
وفي المنع من الدخول والخروج؛ بسبب خوف المرض: منعٌ من كل ما يكون سببا لوقوع الإنسان بالمرض وانتشاره, فإذا تحقق عند الأطباء أو غلب على الظن أن صلاة الجماعة في المسجد سبب لوقوع المرض فيكون المنع منها من جنس منع الناس من الدخول والخروج للأرض الموبوءة؛ إذ لا معنى لمنع الدخول والخروج إلا الخوف من المرض والنظر إلى عظم المآلات ورجحانها, وهذا واقع في صلاة الجماعة, والشريعة لا تفرق بين المتماثلات.
والضرر هنا راجح عام, ولما كان عاما ينزل منزلة الضرورة.
ويؤكد الأمر؛: أمر وإلزام ولي الأمر؛ إذ إن تصرفه منوط بالمصلحة، وهو معتد به.
والتحقق من أسباب المرض يختلف من عصر إلى عصر, فالطب المتطور في عصرنا لم يكن موجودا فيما مضى, فما كان متوهما سابقا مشكوكا فيه أصبح اليوم يقينيا, ولما كانت الدقة في تحديد المرض وأسباب الوقاية منه, وأسباب انتشاره أعظم مما كان في الزمن الماضي, كان هذا معتبرا في بناء الحكم الشرعي, فلا يصح لأحد أن يستدل بوجود الوباء العام عند السلف ومع ذلك لم يمنعوا من الجماعة؛ لاختلاف الحال وتحقيق المناط, ويصح هنا أن نقول: بعدم وجود المقتضي؛ لأن علمهم بكون سبب الاجتماع سبب للعدوى متوهم أو مشكوك فيه, فلم ينقل عنهم المنع من الجماعة؛ لعدم ثبوت السبب عندهم.
وهنا أمر دقيق وهو: أن هناك فرقا بين عدم النقل بمنع الصلاة في المساجد وبين النقل بعدم المنع, فالأول عدمي والثاني وجودي
وفي مسألتنا لم ينقل عن الأئمة أنهم منعوا من الصلاة في المسجد فهو أمر عدمي لا يقوى لدفه دلالة حديث الطاعون المتقدم ذكرها.
ثم إن مسألتنا متعلقة بالوسائل لا بالمقاصد, ووسائل دفع المفسدة الكبرى من دفع المفسدة الكبرى وتأخذ حكمها.
ومع ذلك:
روي عن عمرو بن العاص أنه أمر الناس أن يتفرقوا في الجبال فيكون كل واحد منهم وحده متفرقا عن غيره حتى رفع الله الوباء
ففي طاعون عمواس لما استخلف عمرو بن العاص، قام في الناس خطيبا فقال: «أيها الناس إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار، فتجبلوا منه في الجبال» . قال: فقال له أبو واثلة الهذلي: «كذبت والله، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت شر من حماري هذا» . قال: «والله ما أرد عليك ما تقول» ، «وايم الله لا نقيم عليه» ، ثم خرج وخرج الناس فتفرقوا عنه ودفعه الله عنهم. قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب من رأي عمرو فوالله ما كرهه» أخرجه أحمد وفي سنده مقال
وأما ما ابتلينا به في عصرنا من "فايروس كورونا" فعلى حسب المعطيات العلمية الطبية التي سمعناها: أن الإصابة بفايروس كورونا ليست مسألة تتعلق بشخص لا تتعداه؛ ليكون مخيرا بين الأخذ بالعزيمة أو الرخصة؛ لأن من سيصاب به سيُعدي غيره بإذن الله, ويتوسع الضرر ويعم البلاء, وهنا يأتي إعمال القاعدة: ( لا ضرر ولا ضرار), مع استحضار ما تقدم في الكلام عن حديث الطاعون.
وإذا أمر ولي الأمر بالمنع من حضور الجماعة والجمعة, فتجب طاعته في ترك الجماعة؛ للمصلحة العامة, وليس في أمره ما يخالف الشرع.
وعلى المؤذن أو من يقوم مقامه أن يؤذن ويصلي في المسجد؛ حتى لا يهجر الأذان والمسجد, وأما آحاد الناس فيصلون في البيوت, ولا يجوز لهم الصلاة في المسجد مع المؤذن, ويصح إغلاق المسجد عليهم.
كتبه: د. أحمد محمد الصادق النجار

الأحد، 15 مارس 2020

(هل تترك الجماعة والجمعة بسبب فايروس كورونا؟)


بالنظر إلى مقاصد الشريعة وكلياتها
يرخص للناس ترك الجمع والجماعات؛ خشية إصابتهم بوباء عام موجود متحقق فتاك يذهب الأرواح
وإذا رخص الشارع التخلف لسبب المطر وهو لا يهلك الأنفس وإنما للمشقة
فما يذهب الأنفس ويهلكها من باب أولى وأولى
واعتناء الشريعة بدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح
وعلى المؤذن أن يؤذن ولا يميت هذه الشعيرة مع إضافة صلوا في رحالكم، وله أن يقولها بدل حي على الصلاة
ويعمر المؤذن المسجد بالصلاة فيه إلا إذا كان خروجه فيه ضرر عليه
وعلى المسلم أن يحافظ على أذكار الصباح والمساء فإنها حصن إلهي.