الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

هل صح عن الإمام أحمد أنه كان يرى خلع الحاكم المبتدع؟

 تنبيه مهم:

لا يصح عن الإمام أحمد أنه كان يرى خلع الحاكم المبتدع، كما ذكر ذلك أبو الفضل التميمي، ونسبه للإمام أحمد في كتاب سماه اعتقاد الإمام المنبل أبي عبد الله أحمد بن حنبل.
وإذا جئنا ونظرنا للتميمي وجدنا أنه كان يحكي مذهب أحمد لا أنه يرويه عنه وينقله بألفاظه، وقد صدر كتابه بقوله ص ١٤:(جملة اعتقاد أحمد في الذي كان يذهب إليه) فهو يحكي ما فهمه لا أنه ينقل أقواله، وقد نسب له أقوالا لا تعرف عن الإمام أحمد وتخالف منهجه وما سطره في كتبه الأخرى.
وقد كان التميمي على مذهب ابن كلاب ولهذا نسب للإمام أحمد ما كان يعتقده ابن كلاب في مواطن من كتابه،
وقد قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٤/١٦٧: (التميمي وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد أحمد ما فهمه, ولم يذكر فيه ألفاظه, وإنما ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه, وجعل يقول: وكان أبو عبد الله, وهو بمنزلة من يصنف كتابا في الفقه على رأي بعض الأئمة ويذكر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه, وإن كان غيره بمذهب ذلك الإمام أعلم منه بألفاظه وأفهم لمقاصده)
كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار

هل الأشاعرة يوافقون أهل الحديث في باب ولاية الأمر ومسألة الخروج؟

 

هل الأشاعرة يوافقون أهل الحديث في باب ولاية الأمر ومسألة الخروج؟

من يقول نعم, بإطلاق فهو لا يفهم مذهب الأشاعرة في باب الإمامة, ومن يُقَوِّل شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك فهو لم يفهم كلامه وحمَّله ما لا يحتمل, وتعجب من هذا الصنيع غير المحرر

وتوضيح ذلك:

لنبدأ بتوضيح كلام شيخ الإسلام, ثم نبين وجه مخالفة الأشعرية لأهل الحديث في باب الإمامة.

أما كلام شيخ الإسلام الذي يقول فيه: (و " المعتزلة " وعيدية في " باب الأسماء والأحكام ". قدرية في " باب القدر ". جهمية محضة - واتبعهم على ذلك متأخرو الشيعة وزادوا عليهم الإمامة والتفضيل وخالفوهم في الوعيد - وهم أيضا يرون الخروج على الأئمة. وأما " الأشعرية " فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث. و " الكلابية وكذلك الكرامية " فيهم قرب إلى أهل السنة والحديث وإن كان في مقالة كل من الأقوال ما يخالف أهل السنة والحديث). مجموع الفتاوى (6/ 55)

فلا يدل على موافقة الأشاعرة أهل الحديث في باب الولاية، وإنما ذكر مسألة الخروج على الحاكم بالسيف وهي جزئية من جزئيات باب الولاية، وبين أن الأشعرية في الأغلب أنهم يوافقون أهل الحديث في هذه الجزئية، فيرون المنع المطلق من الخروج على الحاكم الفاسق الجائر كما يراه أهل الحديث, قال أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين (ص: 451) فيما نسبه لأهل الحديث: (وقال قائلون: السيف باطل ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية وأن الإمام قد يكون عادلاً ويكون غير عادل وليس لنا إزالته وإن كان فاسقاً وأنكروا الخروج على السلطان ولم يروه، وهذا قول أصحاب الحديث).

 

ولهذا قلت في منشوري السابق لمن يحسن فهم الدلالات: (تتعجب ممن يعتمد على علماء #الأشاعرة ومن تأثر بهم كابن عطية والقاضي عياض والقرطبي وابن السبكي ومن اتهم بالاعتزال كالماوردي في مسائل الإمامة والخلع وما يتعلق بالخروج, وهم مخالفون لأهل الحديث في هذا الباب(. فلم أقل: أنهم خالفوا أهل الحديث في الخروج, وإنما قلت فيما يتعلق بالخروج, وسيأتي توضيحه, لكن ماذا نفعل مع من لا يدقق؟

 

ومع موافقة الأغلبية من الأشعرية لأهل الحديث في المنع المطلق من الخروج إلا أنهم يخالفونهم في نوع المسألة وهل تقتضي تبديعا؟

فالأشعرية يرون أن مسألة الخروج مسألة ظنية فرعية, قال الآمدى في غاية المرام في علم الكلام (ص: 363):« واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات ولا من الأمور اللا بديات ...), وقال التفتازاني في شرح المقاصد في علم الكلام (2/ 271): (لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق..)

ويرون أن مسائل الإمامة لا يوصل فيها إلى يقين؛ لأن العمدة فيها الوحي لا العقل.

بينما أهل الحديث يرون أنها مسألة من مسائل أصول الدين، وتقتضي التبديع المطلق؛ قال الإمام أحمد: (ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها... ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة باي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية

 ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق).

 

ومن المسائل التي يخالف فيها الأشعرية أهل الحديث في باب الإمامة: العدد التي تنعقد به الإمامة، فذهب الأشعري إلى أنه يجوز أن يؤول أمر العقد إلى شخص واحد، وأن الإمامة تثبت بالعقد لا بالاختيار، قال الجويني في الغياثي (ص: 32): (وأقرب المذاهب ما ارتضاه القاضي أبو بكر، وهو المنقول عن شيخنا أبي الحسن رضي الله عنهما، وهو أن الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد من أهل الحل والعقد).

ويفرق أبو الحسن الأشعري بين الاختيار والعقد, فلا تقوم الإمامة باختيار عموم الأمة وإنما تقوم بالعقد الذي يبرمه أهل الحل والعقد وقد يكون واحدا.

بينما أهل الحديث يرون أنها لا تنعقد بالواحد، قال القاضي أبو يعلى في المعتمد(238-239): (ظاهر كلام أحمد أنها لا تنعقد إلا بجماعتهم،  ... خلافا للمعتزلة في قولهم: لا تنعقد غلا برضى أربعة يشهدون العقد, وقالت الأشعرية: تنعقد برجل واحد..) وقال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (1/ 526): (... وإن كان بعض أهل الكلام يقولون: إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قال بعضهم: تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضهم: تنعقد ببيعة واحد، فليست هذه أقوال أئمة السنة، بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها)

 

ومن المسائل التي يخالف فيها الأشعرية أهل الحديث في باب الإمامة: أنهم يرون أن خلافة الخلفاء الراشدين لم تثبت بالإجماع, وإنما ثبتت بعقد من عقدها, قال ابن فورك في المقالات (193): ( وكان أبو الحسن الأشعري يقول في إمامة هؤلاء الخلفاء الأربعة أنه لم تكن إمامة واحد منهم بنص الرسول, ولا أن المعتمد في شيء من ذلك الإجماع عليه, بل تثبت إمامة كل واحد منهم بعقد من عقدها من أهل الحل والعقد), فمثلا خلافة عثمان لم تنعقد بالإجماع وإنما بعقد عبد الرحمن بن عوف.

 

ومن المسائل التي يخالف فيها الأشعرية أهل الحديث في باب الإمامة: مسألة خلع الحاكم بالفسق، فترى في موقفهم تساهلا وموافقة للمعتزلة، ولما ذكر القاضي أبو يعلى في المعتمد (243) أنه لا ينخلع الحاكم بالفسق قال: (خلافا للمعتزلة والأشعرية في قوله ينخلع بذلك)

وجوزوا للأمة خلع الحاكم الفاسق إلا إذا ترتب عليه ضرر أكبر، قال الإيجي في المواقف (3/ 591): (وللأمة خلع الإمام بسبب يوجبه وإن أدى إلى الفتنة احتمل أدنى المضرتين) بينما أهل الحديث يمنعونه بإطلاق من الأمة؛ لأن المفسدة لازمة له لا تنفك، وقد قال النووي في شرح النووي على مسلم (12/ 229): (وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق, وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع)

وجوزوا في الخلع من أهل الحل والعقد نصب الحروب خلافا لأهل الحديث، قال التفتازاني في شرح المقاصد في علم الكلام (2/ 272): (قال إمام الحرمين وإذا جاور إلى الوقت فظهر ظلمه وغشمه ولم يرعو لزاجر عن سوء صنيعه بالقول فلأهل الحل والعقد التواطؤ على ردعه ولو بشهر السلاح ونصب الحروب)

والغريب أنك تجد عند آحاد الأشاعرة اضطرابا في هذه المسألة:

قال القاضي أبو بكر الباقلاني في التمهيد(478): (إن قال قائل: ما الذي يوجب خلع الإمام عندكم؟

قيل له: يوجب ذلك أمور منها: كفر بعد إيمان، ومنها: تركه إقامة الصلاة والدعاء إلى ذلك, ومنها عند كثير من الناس: فسقه وظلمه بغصب الأموال, وضرب الأبشار, وتناول النفوس المحرمة, وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود.

وقال الجمهور وأصحاب الحديث: لا ينخلع بهذه الأمور، ولا يجب الخروج عليه.)

ولم يرتض الجويني في الغياثي (46) انخلاع الحاكم بالفسق، فقال: (المصيرُ إلى أن الفسق يتضمن الانعزالَ والانخلاعَ بعيدٌ عن التحصيل)

ومنهم من فرق بين المبايَع والمتغلب، فلم يروا خلع المتغلب بالفسق, وأعطوا المسألة أحكام الضرورات؛ قال التفتازاني في شرح المقاصد5/245 : [ وبالجملة : مبنى ما ذُكر في باب الإمامة على الاختيار والاقتدار، وأما عند العجر والاضطرار واستيلاء الظلمة والكفار والفجار وتسلط الجبابرة الأشرار فقد صارت الرياسة الدنيوية تغلبية ، وبنيت عليها الأحكام الدينية المنوطة بالإمام ضرورة ، ولم يُعبأ بعدم العلم والعدالة وسائر الشرائط ، والضرورات تبيح المحظورات وإلى الله المشتكى في النائبات وهو المرتجى كشف الملمات ]

 

تنبيه: سلب أصل الشرعية عن الحكام لتفريطهم في شيء من حراسة الدين وحفظه؛ إذ لا أحد من الحكام انتفى فيه حراسة الدين من أصله

ليس مذهبا لأهل الحديث.

وإنما قد يؤتى المرء من سوء فهمه لكلامهم واعتماده على غير أهل الحديث، وقد نبهت في مقال سابق أن ما ورد عن الأئمة أن المقصود الواجب من الولاية إصلاح دين الخلق, وأن المقصود من الولايات حراسة الدين, وأن شرط الإمامة حماية الدين, ولم يول الحاكم إلا لنصرة الدين, وأن حقا على الإمام أن يحكم الشريعة

فهو في أحكام الاختيار والاقتدار,  وفي حال الإثبات والطرد, ولا يلزم منه الانتفاء والعكس في أحكام الضرورات, فلم يعد ينظر أهل الحديث إلى كمال شرط حراسة الدين وحفظه, بل أقروا الولاية وبنوا عليها الأحكام المنوطة بها ضرورة, فقد نفذ حكمه في رعيته قهرا, ولذا أثبت أئمة أهل الحديث الولاية للواثق والمعتصم ولم ينظروا إلى تضييعهم حراسة الدين الواجبة...

وإنما اعتمد من اعتمد في نزع الولاية وانتفائها على من في عقيدته كلام كابن عطية والماوردي وو

كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار

السبت، 11 نوفمبر 2023

بيان حول أحداث غزة 1445هـ

 

بيان حول أحداث غزة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, أما بعد

v  مما لا ينازع فيه مسلم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن جهاد المحتل واجب على الأمة الإسلامية، وأنه لا يرفع الوجوب إلا بإخراج المحتل من أرض المسلمين.

v   الوجوب في الجهاد بنوعيه منوط بالقدرة الشرعية باتفاق, ويراعى فيه المآلات والعواقب.

v  مقاومة المحتل من حيث هي مقاومة يجب أن تكون في الأمة, وهي فريضة شرعية سواء قام بها أهل الدين الكامل أو أهل الدين الناقص، ويبقى بعد ذلك النظر في وقت تحركها وقتالها، فيختلف التقدير باختلاف الظروف والأحوال والنظر إلى العواقب وحال الأمة ووجود القدرة التي يتحقق بها دفع ما هو أعظم من ترك القتال؛ لأن المقصود من جهاد الدفع هو دفع الإضرار بالمسلمين لا النكاية بالعدو.

v  الكلام عن تفاصيل هذا الأمر ليس الوقت وقته، مادامت السهام موجهة إلى صدور اليهود أذلهم الله, ومن القواعد المقررة عند العلماء أنه يغتفر في الدوام والوقوع ما لا يغتفر في الابتداء والشروع.

§       ولا يعني ذلك ترك التنبيه عما هو دخيل على الشريعة مما ينسبه إليها بعضهم.

v   القتال قد حصل وهجوم اليهود على المسلمين قد وقع، وهم الآن يقاتلون المسلمين ويحاولون إبادتهم،

§     فلم يبق لنا إلا تأييد المقاومة في دفعهم العدو ولا ننظر إلى غير ذلك، فدفع العدو حتى وإن قام به أهل الدين الناقص فإنهم يناصرون من أجل دفع العدو لا من أجل دينهم الناقص؛ لأن الأحكام في الشريعة تقبل التبعض, ف

v  موالاتنا للمقاومة هي من باب موالاة المسلمين بعضهم لبعض، فنحن نواليهم لإسلامهم، ودائرة الإسلام أوسع، ولا نواليهم لبدعة وجدت فيهم، بل لا مجال الآن للنظر إلى البدعة،

v  وصفهم بأنهم إرهابيون؛ لأنهم يقاتلون اليهود, فهذا فيما أحسب لم يقدم عليه أحد من المسلمين, وإنما نظر بعضهم إلى أمور أخرى ليس الوقت وقت إثارتها.

v  لا يصح رمي من قصر نظره فاهتم بالبدعة وحذر على حساب ما هو أعظم: بالنفاق والتخذيل والإرجاف, فالمخذل في النصوص الشرعية من يريد إظهار الكفر على الإيمان بنشر الشائعات ونحوها, وهذا القيد منتف في هؤلاء, فينتفي الوصف بالتخذيل لكن يحذر من فعلهم ..

v  ما يحدث بعد الهجوم والنفير لا يُكيَّف إلا على أنه جهاد دفع, ويجب على كل غزاوي أن يجاهدهم ويدفعهم بما في إمكانه, فإن عجزوا فعلى من يقرب منهم أن يعينوهم إن كانت لهم قدرة, وهكذا...

§     وإعانة من يليهم لهم مقيد بما لا يترتب عليه مفسدة أعظم, ولهذا استثنى بعض الفقهاء  إذا خشي غير المفجوئين معرة على نسائهم وعيالهم وبيوتهم من عدو بتشاغلهم بالدفع عمن فجأهم العدو.

v  لا نرى الدعوة إلى النفير العام من كل الأمة وفتح الحدود للمدنيين من غير تهيئة واستعداد وتدريب على القتال؛ حتى لا يتعرضون للإبادة العامة بالصواريخ والطائرات, فهذه الأمور تحتاج إلى تقدير خاص لا إلى عاطفة جياشة..

§     وتقييدها باستئذان الحاكم له وجهه من جهة درء مفسدة الإبادة الجماعية للمدنيين غير المستعدين للقتال, ونحو ذلك..

v  الواجب على الدول الإسلامية خصوصا دول الطوق إعانة إخوانهم بما يستطيعون، فمن قصر من الحكام في أمر هو باستطاعته فهو آثم ظالم, وعند المالكية ضامن...

v  مناصرة إخواننا في غزة في بقية أقطار المسلمين تختلف من شخص إلى شخص بحسب ما في إمكانه، والأمر الذي في قدرة الجميع هو الدعاء، وهو سلاح عظيم لا يهون منه إلا من لم يدرك حقيقته وفعاليته, وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يلح على الله بالدعاء ويطيل

·     مما يدخل في المناصرة: المقاطعة من غير أن نوجبها بإطلاق على الناس إلا إذا تعينت وتوقف عليها النصرة؛ لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

·       والمقاطعة لها صورتان من جهة المقاطع:

o    الأولى: ما تعلقت بالتاجر, فلا يحل للتجار أن يشتروا منهم زمن الحرب؛ لأن أموال المسلمين يستعان بها على قتل المسلمين, ويستثنى من ذلك ما كان من الضرورات.

o    الثانية: ما تعلقت بعموم المسلمين في البضاعة الموجودة في أسواق المسلمين, فهنا لا نوجب عليهم مقاطعتها, لكنه يجوز.

v  يجب على الدول الإسلامية المطبعة أن تنقض هذا الاتفاق وأن تقوم بالواجب الذي أوجبه الله عليها تجاه المسلمين وأراضيهم وأموالهم.

v  ليس من نصرة إخواننا بث الفوضى في بلاد المسلمين ومطالبة الشعوب بتغيير أنظمتهم بالقوة وإثارة الفوضى والهجوم على المؤسسات, فليس هذا طريقا للإصلاح والنصرة.

v  موقفنا من علماء أهل السنة أننا نحسن بهم الظن وأنهم ما سكتوا عن نصرة إخوانهم وأنهم يفعلون ما هو في استطاعتهم وتحت قدرتهم من غير أن يهيجوا الشعوب ويكلفوهم ما لا يستطيعون, وقد حذروا الأمة على مر عصور من مغبة الابتعاد عن الدين وعدم تحقيق التوحيد.

v  وأخيرا أكرر: ليس الوقت وقت كلام عن أحكام الابتداء وإنما الوقت وقت انشغال بأحكام الشروع والوقوع مع التنبيه على كل دخيل على الشريعة.

كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار

أستاذ مساعد بكلية علوم الشريعة

 

 

السبت، 4 نوفمبر 2023

الجهاد واشتراط القدرة فيه

 ■لايزال بعض الناس يتخبط في شرط #القدرة في الجها د، ○وسأحاول التجوز في العبارة والتسهيل 

○بعيدا عن التنزيل على حال غ ز ة: 


#القدرة_الشرعية التي اشترطها الله على العبد 

والتي هي مصححة للفعل  


■تتكون من أمرين لابد منهما معا: 


●١-#سلامة_الأعضاء بأن يكون بدنه سليما 

○وهذه متعلقة بالعبد الذي يحب عليه الفعل


○وهي مقصودة في خطاب التكليف شرعا 

•ويقابلها العجز الحسي

فمقطوع الساقين: عاجز.

 

●٢-أن يفعل بأعضائه السليمة ما لا مضرة فيه راجحة.

○فإذا كان سيترتب على فعله ما مضرته راجحة فهذا يعد غير قادر.....

○وهذه متعلقة بالفعل المكلف به.

وهي مقصودة في خطاب التكليف شرعا،

○ويقابلها العجز الشرعي

○فالذي يستطيع القيام في الصلاة مع مشقة شديدة تؤدي إلى تأخر الشفاء يعد عاجزا شرعا وإن لم يكن عاجزا حسا

○ولا يقال هو رخصة!! 

○فإن صلى والحال هذه لم يفعل الفعل على الوجه الشرعي...


◇(هذه هي القدرة التكليفية المصححة للفعل) 


●فالقدرة بمكونيها شرط في جها د الطلب وجها د الدفع...

□ولذا ترى الاصوليبن والفقهاء يذكرون شروطا ترجع إلى المكلف وشروطا ترجع إلى نفس الفعل المكلف به ...


□ومن هنا تفهم كلام الفقهاء عندما يذكرون في شروط الجها د: سلامة البدن 

○فهم يتكلمون عن الشروط التي ترجع إلى المكلف، أي: من الذي يجب عليه أن يجا هد؟ 


○ولم يذكروه شرطا لنفس الفعل المكلف به...


◇فلا تخلط

لأن هناك شروطا لمشروعية الفعل، وهي غير شروط من يجب عليه الفعل 


■ومن حصر القدرة التي هي مناط التكليف في سلامة الأعضاء لم يفهم التشريع ...


●ومن هنا تفهم لماذا بحث الفقهاء متى يجوز أو بجب التولي يوم الزحف والفرار؟

○وإذا كان جيش الكفار أكثر من ضعف جيش المسلمين...

فكل ذلك متعلق بالمكون الثاني للقدرة...


■فالمكون الثاني للقدرة وهو ألا يكون مضرة الفعل راجحة يتطلب تحصيل القوة التي يتحقق بها دفع العد و 

□وتحصيل القوة شرط وجوب مقدور عليه فيجب وجوده

فحصول القوة الذي يتحقق به الدفع الذي يتوقف عليه وجود الجها د الواجب مقدور عليه من العبد فيجب وجوده لوجوب وجود الجها د

○فحصول القوة شرط وجوب مقدور عليه.


■وأما الاعتراض على حديث أمر الله عيسى أن يكف عن قتال ياحوج وماجوج وأمره له أن يحرزهم إلى الطور

بأنه استثناء خاص بآخر الزمان، ولا حجة فيه على ترك القتال إذا انتفت القدرة.. 


فهو اعتراض عري عن التحقيق؛ فالحديث اشتمل على أمر وتعليل

●أما الأمر فهو أمر الله نبيه أن يحرزهم إلى الطور، والأمر بالشيء نهي عن أضداده

○فيكون أمره له بأن يجعل الطور لهم حرزا نهيا عن قتالهم لهم

○وأكد هذا بالتعليل بأنه لا قدرة لأحد على قتالهم

□ومعلوم أن نفي مشروعية الفعل لانتفاء شرط مشروعيته يدل على المنع.

□والعلة التي علل بها لم يدخلها نسخ في الشريعة ولا تخصيص

فتعليله بأنه لا قدرة لهم تعليل مأخوذ من أصول الشريعة.

•قال النووي في شرح مسلم:(فقوله "لا يدان" بكسر النون تثنية يد، قال العلماء: معناه لا قدرة ولا طاقة، يقال: ما لي بهذا الأمر يد، وما لي به يدان؛ لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد، وكأن يديه معدومتان؛ لعجزه عن دفعه. 

ومعنى "حرزهم إلى الطور" أي: ضمهم واجعله لهم حرزا)


□وقد دلت الشريعة على اعتبار القدرة وأنه يكتفى في تقديرها على غلبة الظن والاجتهاد السائغ، 

ولا يشترط في اعتبار القدرة وجود وحي خاص يدل على انتفائها في حادثة معينة، بل إن وجود وحي خاص في حادثة خاصة يدل على اعتبار جنسها في غير المحل الخاص


■وعندما نستدل بهذا الحديث إنما نستدل به على ترك القتال حال انتفاء القدرة الشرعية، ولا يلزم بالضرورة من ترك القتال: الاستسلام...


كتبه

د. أحمد محمد الصادق النجار