الخميس، 29 مايو 2025

إلغاء ذبح الأضحية في المغرب

 


سألني بعض الإخوة المغاربة حفظهم الله عن الحكم الشرعي في اختيار ولي أمرهم وطلبه تعطيل  نسك الأضحية لعام 1446 هـ في المغرب؟ 


أولا:

سمعت البيان الذي ألقاه وزير الأوقاف والذي كُتب بلغة علمية مستندة على كليات الشريعة؛ مما يدل على أنه صدر بعد دراسة للواقع وعرضه على لجنة شرعية متخصصة في البلد....... 


ثانيا:

هذا البيان الذي ذُكر فيه مستند المنع وهو مراعاة المصلحة العامة، وما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية، وما يترتب على الذبح من غلاء حاد في سعر اللحوم وتضرر شريحة كبيرة من الناس لاسيما الفقراء... 


ثالثا:

والذي فهمته أن الحاكم طلب من الشعب عدم التضحية؛ بسبب الجدب والقحط اللذين ترتب عليهما الشح في الأضحية وأن الحلول التي قدمتها الحكومة في الأعوام الماضية لم تكن كافية لرفع المفسدة العامة، كما أن هذه الشعيرة لن تلغى بالكلية..... 


وبناء على ما سبق أقول: 


1-من المعلوم أن من مقاصد الولاية: تدبير شؤون الرعية بما تقتضية المصلحة الشرعية العامة...فالشريعة وضعت لمصالح العباد في الدارين.. 


2- ولولي الامر تدبير شؤون الرعية بالمنع والتقييد والإلزام الذي يتوافق مع المصلحة الشرعية، بعد استشارة أهل العلم المشهود لهم بالعلم والورع ...

وهو من باب درء المفسدة العامة على جلب المصلحة........ 


3-وتقييده الشعائر الدينية العامة أو الواجبة كالحج تحكمه الضرورة والحاجة العامة.... 


وقد أوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه العمل بحد السرقة وقت المجاعة؛ محافظة على كلي..

( وهنا لا نقيس عمر رضي الله عنه بحكامنا كما يتوهم من لا يحسن، وإنما نتكلم عن (أصل) الجامع المشترك بين الفعلين، 

وكيف عمل عمر رضي الله عنه بحكم كلي مقاصد وألغى لأجله حكما جزئيا مؤقتا

فقد ألغى حكما جزئيا مؤقتا لأجل أن إعماله يترتب عليه ضرر كلي على الفقراء) 


4-فإذا كان منطلق التقييد أو منع شعيرة منعا مؤقتا وبما لا يرفع الشعيرة من أصلها ولا يلغي التعبد مطلقا: الضرورة كما وقع زمن فيروس كورونا أو الحاجة العامة = جاز .......

ولابد أن يرجع في تقدير ذلك إلى أهل العلم الراسخين،  ولابد ألا يكون هناك حل ومخرج إلا تقييد الشعيرة أو المنع الذي لا يصل إلى إلغائها بالكلية... 


5-فإلزام الشعب من الحاكم بعدم الذبح وإقامة النسك إذا ترتب على الذبح مفسدة عامة 

بعد استشارة أهل العلم=يجوز 

على ألا تلغى الشعيرة بالكلية، وإنما لابد أن يوجد في البلد من يقوم بها ممن لا يترتب على فعلهم تحقق المفسدة العامة... 


لاسيما إذا أخذنا برأي الجمهور بأن الأضحية سنة لآحاد الناس، فلا يكون تركهم للتضحية معصية... 


6-والمستند: دفع المفسدة العامة، فأحكام الشريعة ومنها التعبدية شرعت لمصالح العباد قي الدارين 

فقد يمنع العمل بحكم جزئي للمحافظة على أمر كلي ومقصد شرعي، فلا يكون إلغاء العمل بالجزئي مؤقتا مصادما للنصوص الشرعية... 


7-وإذا جاز للخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ترك التضحية؛ لئلا يظن أنها واجبة كما علل بذلك الجمهور

فلأن تترك لأجل درء مفسدة عامة ودفع حاجة ملحة من باب أولى... 


8-وإذا قدرنا أن الدولة قادرة على دعم الثروة الحيوانية لكنها لم تفعل وأظهرت خلاف ما تبطن فالإثم عليها، ولنا الظاهر...

وقد ذكر بعض مشايخ أهل المغرب أن الحكومة دعمت في السنوات الماضية لكن استغل ذلك من لا يخاف الله، وحصلت المفسدة العامة المخوف منها... وزاد الأمر تأزما هذه السنة بسبب الجفاف ووو


9-وأما فرح العلمانيين بهذا القرار = لا يلغي الحكم الشرعي الخاص الذي اقتضاه المناط الخاص؛ فالأحكام الشرعية لا تبنى على ردات الفعل... 


10-وأنبه هنا أن من عنده قدرة من أهلنا في المغرب فليحاول أن يوكل من يذبح عنه خارج المغرب بأن يرسل مالا ثم هم يشترون أضحية ويذبحونها ويتصدقون بها.. 


كتب د. أحمد محمد الصادق النجار 


الثلاثاء، 20 مايو 2025

هل #المظاهرات وسيلة شرعية للإنكار؟

 عندما نتحدث عن #المظاهرات التي يقصد به الإنكار 

فإنا نتحدث عن فعل لا يتحقق به المطلوب إلا على وجه تقع معه مفسدة

يعني: لابد وأن يقع في فعل المظاهرات مفسدة على وجه غالب أو كثير. 


انتبه

نحن لا نتكلم عن فعل ربما تقع معه مفسدة وربما لا، حتى نقول: الأصل عدم المفسدة وأن الأصل هو الإباحة. 


ولا نتكلم عن فعل ليست المفسدة معه غالبة أو كثيرة حتى نقول: حكم المظاهرات معلق بالمصالح، فإذا كانت المصلحة راجحة جاز، وإلا فلا.


وإنما نتكلم عن فعل المفسدة معه غالبة أو كثيرة.


انتبه لهذا التأصيل 

فلما يأتي أحد ويقول: (الأصل في التظاهر السلمي. أنه من الوسائل الجائزة شرعا إذا انضبط بضوابط الشريعة وكان مأمون العاقبة)


نقول له:نعم

يكون كلامك صحيحا إذا لم تكن المفسدة في المظاهرات غالبة أو كثيرة...

والغريب أن الكاتب نفسه وفقه الله وهداه 

يعترف أن واقع كثير من المظاهرات تشوبه الفتنة وتعتريه الفوضى.

ومع ذلك يقول: الأصل فيها الجواز بالضوابط وأمن العاقبة!!!!!!!


كيف تؤمن العاقبة إذا كان واقع الكثير تشوبه الفتنة؟

غريب هذا التأصيل.


ولكي تتضح لك غرابته وبعده لننظر إلى طريقة الشارع في الفعل الذي تكون المفسدة معه غالبة او كثيرة؛ إذ لا يصح أن يُخرَج بالفعل عن نظائره إلا لدليل خاص. 


طريقة الشارع في الفعل الذي تلازمه الفتنة كثيرا أو غالبا، 

أنه يحرمه مطلقا، كتحريمه الخلوة بالمرأة الأجنبية، وأن تسافر مع غير ذي محرم، ونهيه عن بناء المساجد على القبور، وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.


لماذا؟

لأن المفسدة فيها غالبة أو كثيرة، ولذا لم يعلق الشارع جوازها على المصالح.

قال الشاطبي في الموافقات (3/ 85): (والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم، والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة، فإذا كان هذا معلوما على الجملة والتفصيل؛ فليس العمل عليه ببدع في الشريعة، بل هو أصل من أصولها، راجع إلى ما هو مكمل؛ إما لضروري، أو حاجي، أو تحسيني)

 

أرأيت نهي الله مطلقا عن سب آلهة الكفار حتى لا يسبوا الله 

ويتصور بل يقع أنه تسب آلهة الكفار من غير أن يسب الله.....

ومع ذلك نهى مطلقا ولم يعلقه بأمن المفسدة....


والغريب أن يأتي آخر ويقول: المظاهرات وسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد 

نعم

يكون الكلام صحيحا إذا كانت الوسيلة لا تقارنها مفسدة غالبا أو كثيرا. فمتى كان الفعل يقارنه مفسدة غالبا أو كثيرا فإنه يكون منهيا عنه ولا يأخذ حكم المقصد.


عندما يغيب التأصيل لا تعجب بعد ذلك من التقريرات الخاطئة. 


وأخطر ما في الأمر أن المصالح التي يعلق عليه جواز المظاهرات يختلف الناس في تقديرها بحسب أيدلوجياتهم ومشاربهم، فما يراه أحدهم مصلحة راجحة يراها الآخر مفسدة راجحة 

وعبر بعضهم بالمفسدة المحضة وهو تعبير خاطئ، فالمفسدة المحضة إن وجدت ففي مثل الشرك بالله.

فلما كان التعليل بالمصلحة والمفسدة غير منضبط 

كان الأسلم والأوفق لقواعد الشريعة المنع مطلقا� حتى لا يأتي من يحله عاما ويحرمه عاما بناء على أيدلوجيته. 


لا ثقة فيما تقرره #دار_الإفتاء في المسائل العامة 


كتبه: د.أحمد محمد الصادق النجار

الأربعاء، 14 مايو 2025

#قتال_الفتنة

 #قتال_الفتنة 


تخيل معي أحد المنتسبين ل #دار_الإفتاء، ويشغل كرسيا في مجلس البحوث....

يجعل البوصلة في الحرب التي قامت في طرابلس: قيام الدولة وإنهاء حالة ازدواجية الولاء

------

يعني المقياس التي يوزن به قرب إحدى الطائفتين المقتتلتين من الحق، هو ما يتحقق بقتاله إقامة دولة ...

فالمعيار عندهم إقامة دولة تتناسب مع رؤيتهم 

مهما كانت الخسائر البشرية وكيفما كان حجم

المفاسد ...ولو قتل في سبيل ذلك ثلثا الشعب الليبي.... 


هكذا هو تفكير المتأثرين بالفكر القاعدي الداعشي.....!!!

لا تهمهم دماء المدنيين ولا تعني لهم شيئا في سبيل تحقيق غاية يريدونها...

------

ولهذا تجدهم يربطون القدرة الشرعية بسلامة الآلات ولا يكادون ينظرون إلى نفي المضرة الراجحة....

------

والذي لم يفقهه هؤلاء أنه ليس كل قتال يحقق غاية مشروعة يكون مشروعا

وإنما قد يكون قتال فتنة ولو حقق غاية مشروعة كما لو كان مقصود القائمين به: السلطة والمال لأجل الدنيا، أو الظلم والبغي...

-----

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الفتنة بالاعتزال وكسر السيف ولزوم البيت...

ومقصوده من ذلك: منع المضرة الراجحة، والتي منها: سفك الدماء المعصومة وتخريب الديار...

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته: علم أنه قتال فتنة،  فلا تجب طاعة الإمام فيه؛ إذ طاعته إنما تجب في ما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص، فمن علم أن هذا هو قتال الفتنة - الذي تركه خير من فعله - لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خاص إلى نص عام مطلق في طاعة أولي الأمر...)(٤/٤٤٣) 


وهذا الأمر لم يلتفت إليه من تأثر بالقطبية أو كان أحد أعضاء الجماعات الجها دية، ولذا تراهم ينظرون إلى مشروعية المقصد من غير أن يلتفتوا إلى مشروعية الوسيلة 

فدماء المسلمين المدنيين لا تعني لهم شيئا في سبيل تحقيق غاية .. 


ثم إن جعل البوصلة هي إقامة دولة من غير اعتبار ألا يكون الباعث على القتال: السلطة والملك لأجل الدنيا... يصادم ما قرره السلف في علامات قتا ل الفتنة، فقد جعلوا من علامات قتال الفتنة أن يكون الباعث على القتال فرض السلطة واتساع النفوذ لأجل الدنيا.... 


فعن سعيد بن جبير، قال: قيل: لابن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} فقال: هل تدري ما الفتنة، ثكلتك أمك؟ «إنَّما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك»

------

وعن عقبة بن نافع، قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما مع من أقاتل؟، فقال: «مع الذين يقاتلون لله، ولا تقاتل مع الذين يقاتلون لهذا الدينار والدرهم» .   

--------

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قتال الفتنة المنهي عنه والذي تركه خير من فعله كما يقع بين الملوك والخلفاء وغيرهم وأتباعهم .   

-------- 

وقد تحرز السلف من القتال مع الإمام الجائر إن قاتل قتالا غير جائز كما لو تعدى الحد المشروع او رفع راية عمية 

ولو كان الذي يقاتله خارجيا أو باغيا...

قال ابن تيمية:(فَإِذَا قَاتَلَ الْكُفَّارَ أَوِ الْمُرْتَدِّينَ أَوْ نَاقِضِي الْعَهْدِ أَوِ الْخَوَارِجَ قِتَالًا مَشْرُوعًا قُوتِلَ مَعَهُ، وَإِنْ قَاتَلَ قِتَالًا غَيْرَ جَائِزٍ لَمْ يُقَاتَلْ مَعَهُ، فَيُعَاوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا يُعَاوَنُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)

ولهذا لما سئل الإمام أحمد: يُسْتَعَانُ عَلَى مَنْ يَعْمَلُ بِالْمُنْكَرِ بِالسُّلْطَانِ؟ قَالَ: " لَا"

وهذا المعنى في نظري هو الذي يحمل عليه قول الإمام مالك "إن كان الإمام مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذب عنه والقتال معه ، وأما غيره فلا، دعه وما يراد منه، ينتقم الله من الظالم بالظالم ، ثم ينتقم من كليهما."

كتب د. أحمد محمد الصادق النجار

الخميس، 1 مايو 2025

الجهاد في فلسطين والجهاد في أفغانستان من حيث الحكم الشرعي

 


لا أدري ما الذي أصاب من كنا نحسن بهم الظن؟!!! 


حينما دعم المشايخ الجهاااد الأفغااني وحثوا المسلمين إلى الذهاب إلى أفغاانستان 

لم يكن منطلقهم في ذلك مجرد أن المجتمع الدولي دعمه، ولم يكونوا يجهلون أن طائفة ممن يقود القتاال في أفغاانستان على عقيدة منحرفة ومنهج بدعي... 


فكل هذه الأمور(المجتمع الدولي) (المضرة الراجحة) (الجهاااد مع بعض المقاتلين المنحرفين) كانوا ينظرون إليها بنظرة شرعية وفق الميزان الشرعي للمصالح والمفاسد ... فكانوا يفرقون بين المختلفات.. 


لكن أن يأتي من يقول عن نفسه إنه سلفي 

ثم يطعن من طرف خفي ويشير إلى أن بواعث التفريق بين الجهااد الأفغاني والجهااد في غ زة هو مراعاة رغبة المجتمع الدولي 

فهذا والله من التجني وعدم الفقه وهي انتكاسة خطيرة ... 


ولندع الشيخ الألباني يميط اللثام .... يقول:(الجهااااد في فلسطييين والجهاااااد في أفغاااانستان من حيث الحكم الشرعي واجب ، لكن في فلسطييين غير ممكن في أفغاااانستان ممكن) 


تأملوا في المناط الذي انطلق منه في التفريق...(ممكن...وغير ممكن..)

وأما عدم المضرة الراجحة فمحله إذا أمكن دفعها...


ويقول:(إذا كان هنا في جهة من الجهااااد في البلاد الإسلامية وأعلن فيها الجهاااااد دفاعا عن الإسلام فهو فرض عين ، ولذلك نحن نفرق بين الجهااااد في الأفغااان والجهاااد في أماكن أخرى ، لأن الجهااااد في الأفغاااان جهاااد إسلامي أولا ثم جهااااد دفاع للمهاجم الكاااافر ثانيا ، فنرى أنه هناك فرض عين ، أما في فلسطييين فأنت تعرف الوضع مكانك راوح هنا وبس ، وبعدين قضية فردية وليست جماعية)


فليس التفريق من جهة وجود السبب وإنما التفريق من جهة وجود الموانع

فالمشايخ نظروا إلى الجهااد الأفغاني بأنه ممكن ومتيسر بعد أن تحقق فيه مناط كونه جهااادا، فالهجوم والاعتداء واقع، وكان الذهاب متيسرا فلا يوجد مانع يمنع. 

وكون المجتمع الدولي داعما ليس هو منطلقهم في حث المسلمين على الجهاااد، وإنما استفادوا من كون المجتمع الدولي لا يمنع، لأنه بذلك يصبح الذهاب ممكنا متيسرا، فالعوائق السياسية يراها مشايخ أهل السنة السلفيين عوائق تمنع من الواجب العيني 

بخلاف غيرهم ممن يحرضون على الدماء مع وجود العوائق...

قال الشيخ الألباني:( أعتقد أنه يجب اهتبال الفرصة واغتنام الزمن قبل أن تأتي هذه المشكلة التي أشير إليها وأن يسافر كل شاب مسلم غيور على دينه ومستطيع حمل السلاح وليس هناك عوائق سياسية ونحو ذلك مما يسقط عنه الواجب)

ولا يفهم هذا من تلوث فكره بالدخيل على منهج السلف وفقههم 


فهذه هي النظرة السلفية...لا أن رغبة المجتمع الدولي هي المنطلق في حث الشباب على الجهاااد في أفغااانستان، وهل يقول هذا من كان على جادة السلف؟!!!! 


وهذا الأمر لم يكن موجودا في جهااد غ زة، فوجود الموانع جعل الحكم الشرعي يتغير...وعدم الدعم الدولي ولا الاستعداد الشرعي ولا عدم مراعاة حال الأمة جعل الشروع جناية على الأنفس المؤمنة... فالجهااد المشروع لا يكون على كل حال ولو كانت المآلات كارثية وأمكن دفعها أو تقليلها... 


والعود باللوم على حما س مع حصول القتل هو لوقف القتاال ولو بتسليم السلاااح إذا اقتضت المصلحة الشرعية؛ كما لو توقف إيقاف شلال الدماء الذي يصيب المدنيين في غ زة على ذلك، ووجدت الضمانات بتدخل الدول المسلمة... فالمتضرر الحقيقي والأكبر في هذه المعركة هم المدنيون...

قال ابن قدامة:( فأما إذا دعت إلى موادعة الحربي ضرورة وهو أن يُخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز...)

ولو قلبت نظرك أينما شئت في كتب قواعد الشريعة ومقاصدها فلن تخرج إلا بنحو ما ذكرت... 


وأما القول بأن يوجه الخطاب للأمة بدل لوم حما س فعن أي أمة تتكلم؟ وعن أي دولة تتحدث؟!!! 

غثاء كغثاء السيل، أمة أثقلتها الصراعات وأشغلتها الملهيات، ...

وهل ندع الممكن ونتعلق بالمستحيل؟!!!! وهل ينتظر هؤلاء أن يباد أهل غ زة عن بكرة أبيهم حتى يرجعوا عن غيهم ويبتعدوا عن خيالاتهم؟!!@ 


أما التشدق بتهم التخذيل والنفاق والتثبيط فهي تهم لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تزيد الأمة إلا تفرقا، وقد استعملت في غير محالها عند الكثير... 


وأما الاعتراف الدولي في عصرنا فقد أصبح وللاسف ركيزة أساسية في الحكم بالتمكبن والاستقرار، فلا يمكن لحاكم أن يستقر له الأمر في بلد ما إلا وأحد أسياسيات استقراره هو الاعتراف الدولي، ونحن في أحكام الضرورات وفقه الاستضعاف...ومعايير الاستقرار تختلف من زمن إلى زمن؛ لأنها من المتغيرات...وانظر إلى سوريا اليوم... 


ولا أدري كيف لا يفرق هؤلاء بين التعامل مع الواقع في ضوء قواعد الشريعة وبين جعل الواقع حاكما على أحكام الشريعة؟!! 


وأما وجود منحرفين في الساحة الأفغانية فهذا ليس مانعا يمنع من مشروعية جهااد الدفع؛ لأن المعركة معركة إسلام وكفر، ولذا لما سئل الشيخ ‎#الالباني رحمه الله: الجهاد في أفغانستان، بالأخص كان هناك جماعة أصحاب عقيدة صالحة وأصحاب معتقد سليم، هل يكون الجهاد في أفغانستان فرض عين؟ 


قال الشيخ: هو فرض عين كانوا أم لم يكونوا، واضح؟

...

أما هذا جهاد دفاع عن بلاد المسلمين، وقد غزاها العدو الملحد، فهنا لا يجوز أن ننظر إلى الأفكار والآراء إنما ننظر نظرة عامة مسلمين أم كفار.انتهى كلامه 


فالكلام هنا حال الغزو والهجوم المباشر....، ولا يتصور في هذه الحال إلا قتااال العدو....

.

أخيرا

أعتذر عن الشدة في العبارات 

فما دفعني إليها إلا محبة أن يعود إخواني إلى ما كانوا عليه من نصرة مذهب السلف وتحرير فقههم وعدم الانجرار وراء العواطف وضغط الواقع والتأثر بالفكر الصحوي...وأن يخرجوا من ردات الفعل... 


كتب د. أحمد محمد الصادق النجار