سألني بعض الإخوة المغاربة حفظهم الله عن الحكم الشرعي في اختيار ولي أمرهم وطلبه تعطيل نسك الأضحية لعام 1446 هـ في المغرب؟
أولا:
سمعت البيان الذي ألقاه وزير الأوقاف والذي كُتب بلغة علمية مستندة على كليات الشريعة؛ مما يدل على أنه صدر بعد دراسة للواقع وعرضه على لجنة شرعية متخصصة في البلد.......
ثانيا:
هذا البيان الذي ذُكر فيه مستند المنع وهو مراعاة المصلحة العامة، وما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية، وما يترتب على الذبح من غلاء حاد في سعر اللحوم وتضرر شريحة كبيرة من الناس لاسيما الفقراء...
ثالثا:
والذي فهمته أن الحاكم طلب من الشعب عدم التضحية؛ بسبب الجدب والقحط اللذين ترتب عليهما الشح في الأضحية وأن الحلول التي قدمتها الحكومة في الأعوام الماضية لم تكن كافية لرفع المفسدة العامة، كما أن هذه الشعيرة لن تلغى بالكلية.....
وبناء على ما سبق أقول:
1-من المعلوم أن من مقاصد الولاية: تدبير شؤون الرعية بما تقتضية المصلحة الشرعية العامة...فالشريعة وضعت لمصالح العباد في الدارين..
2- ولولي الامر تدبير شؤون الرعية بالمنع والتقييد والإلزام الذي يتوافق مع المصلحة الشرعية، بعد استشارة أهل العلم المشهود لهم بالعلم والورع ...
وهو من باب درء المفسدة العامة على جلب المصلحة........
3-وتقييده الشعائر الدينية العامة أو الواجبة كالحج تحكمه الضرورة والحاجة العامة....
وقد أوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه العمل بحد السرقة وقت المجاعة؛ محافظة على كلي..
( وهنا لا نقيس عمر رضي الله عنه بحكامنا كما يتوهم من لا يحسن، وإنما نتكلم عن (أصل) الجامع المشترك بين الفعلين،
وكيف عمل عمر رضي الله عنه بحكم كلي مقاصد وألغى لأجله حكما جزئيا مؤقتا
فقد ألغى حكما جزئيا مؤقتا لأجل أن إعماله يترتب عليه ضرر كلي على الفقراء)
4-فإذا كان منطلق التقييد أو منع شعيرة منعا مؤقتا وبما لا يرفع الشعيرة من أصلها ولا يلغي التعبد مطلقا: الضرورة كما وقع زمن فيروس كورونا أو الحاجة العامة = جاز .......
ولابد أن يرجع في تقدير ذلك إلى أهل العلم الراسخين، ولابد ألا يكون هناك حل ومخرج إلا تقييد الشعيرة أو المنع الذي لا يصل إلى إلغائها بالكلية...
5-فإلزام الشعب من الحاكم بعدم الذبح وإقامة النسك إذا ترتب على الذبح مفسدة عامة
بعد استشارة أهل العلم=يجوز
على ألا تلغى الشعيرة بالكلية، وإنما لابد أن يوجد في البلد من يقوم بها ممن لا يترتب على فعلهم تحقق المفسدة العامة...
لاسيما إذا أخذنا برأي الجمهور بأن الأضحية سنة لآحاد الناس، فلا يكون تركهم للتضحية معصية...
6-والمستند: دفع المفسدة العامة، فأحكام الشريعة ومنها التعبدية شرعت لمصالح العباد قي الدارين
فقد يمنع العمل بحكم جزئي للمحافظة على أمر كلي ومقصد شرعي، فلا يكون إلغاء العمل بالجزئي مؤقتا مصادما للنصوص الشرعية...
7-وإذا جاز للخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ترك التضحية؛ لئلا يظن أنها واجبة كما علل بذلك الجمهور
فلأن تترك لأجل درء مفسدة عامة ودفع حاجة ملحة من باب أولى...
8-وإذا قدرنا أن الدولة قادرة على دعم الثروة الحيوانية لكنها لم تفعل وأظهرت خلاف ما تبطن فالإثم عليها، ولنا الظاهر...
وقد ذكر بعض مشايخ أهل المغرب أن الحكومة دعمت في السنوات الماضية لكن استغل ذلك من لا يخاف الله، وحصلت المفسدة العامة المخوف منها... وزاد الأمر تأزما هذه السنة بسبب الجفاف ووو
9-وأما فرح العلمانيين بهذا القرار = لا يلغي الحكم الشرعي الخاص الذي اقتضاه المناط الخاص؛ فالأحكام الشرعية لا تبنى على ردات الفعل...
10-وأنبه هنا أن من عنده قدرة من أهلنا في المغرب فليحاول أن يوكل من يذبح عنه خارج المغرب بأن يرسل مالا ثم هم يشترون أضحية ويذبحونها ويتصدقون بها..
كتب د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق