السبت، 10 أبريل 2021

هل المسلم ملزم شرعا بأخذ اللقاح؛ دفعا للإصابة بفايروس كورونا؟

هل المسلم ملزم شرعا بأخذ #اللقاح؛ دفعا للإصابة بفايروس كورونا؟

أولا: استعمال دواء لداء يتوقع الإصابة به أو يغلب على الظن الإصابة به: جائز, وهو يدخل تحت باب الأخذ بالأسباب؛ لما دلت عليه الأدلة الشرعية من حثها على الأخذ بالأسباب المانعة من الإصابة بالبلاء, فقد روى البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة، لم يضره في ذلك اليوم سم، ولا سحر).

وكما جاز أخذ الدواء للداء الواقع جاز أخذ الدواء لما يتوقع؛ لأن المتوقع القريب كالواقع.

ثانيا: لما كان ضرر فايروس كورونا متعديا ومُذهبا للنفس كان حكم أخذ اللقاح واجبا؛ للضرر المتعدي, وحفاظا على ضروري وهي النفس, بشرط تعينه وأن يسلم اللقاح من الآثار الجانبية التي يكون ضررها أعظم من منفعة اللقاح نفسه

والمرجع في ذلك إلى الأطباء المتخصصين, وأما إذا اختلفت كلمتهم. فالأحوال على النحو الآتي:

الأولى: ألا يترجح للمسلم قول ولم يمل قلبه إلى أحدهم, فلا يجب عليه, بل الأصل المنع؛ لما في اللقاح من إدخال ضرر على الجسد ولم يغلب على ظنه رجحان منفعته, والقاعدة: لا ضرر ولا ضرار.

الثانية: أن يترجح للمسلم نفعه؛ فهنا يجب عليه أخذ اللقاح؛ منعا للضرر المتعدي المهلك.

الثالثة: أن يترجح للمسلم ضرره, فهنا يحرم عليه أخذ اللقاح.

الرابعة: أن يتساوى عنده الأمران, فهنا لا يجب عليه, بل الأصل المنع, إلا إذا أمر به الحاكم, فيكون أمره مرجحا.

هذا بالنظر إلى المسلم الذي يريد أخذ اللقاح.

ثالثا: مما يصنع منه اللقاح, فاللقاح إذا صنع من مواد مباحة, فيجوز استعماله, أما إذا صنع من مواد نجسة فإن كانت قد استحالت فيجوز, وإما إذا لم تستحل فينظر إلى تعين هذا اللقاح علاجا أو لا, فإن تعين كان من باب أكل الميتة للمضطر؛ حفاظا على ضروري, واحتمالا لأدنى المفسدتين, وإما إذا لم يتعين فلا يجوز استعماله.

رابعا: حكم الأطباء عليه بأنه نافع يكون بالنظر إلى الأغلب, فإذا غلبت منفعته على مفسدته حكم عليه بأنه نافع؛ إذ إن وجود بعض الآثار الجانبية لا يؤثر في غلبة منفعته؛ إذ العبرة بالأغلب.

كما أن على الأطباء وهم المعنيون بتحديد ضرر اللقاح أو منفعته أن يراعوا احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما, فعندنا مفسدتان:

-انتشار الفايروس وإذهابه بالأنفس.

-استعمال اللقاح الذي فيه بعض الآثار الجانبية.

كما أن عليهم أن يراعوا: تعين اللقاح للحد من انتشاره أو لا.

وأما أخذ اللقاح في نهار رمضان فجائز ولا يفطر الصائم؛ لأنه في حكم الإبر التي تؤخذ في العضلات وتحت الجلد وليست مغذية, فلا تفطر؛ لأنها ليست في معنى الأكل والشرب.

كتبه: أحمد محمد الصادق النجار

28-شعبان-1442هـ

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق