الأربعاء، 29 يناير 2025

[إسلامي أو علماني مغالطة ثنائية يفرضها البعض ...]


النموذج الذي صُدر للعالم على أنه في مقابل العلمانية والمحافظ على ثوابت الإسلام وهو ما يعرف بالإسلام السياسي وهي تسمية ظالمة 

كان ضرره على الأمة الإسلامية عظيما من جهتين:

الأولى: جعله الناطق الرسمي أمام الغرب والممثل للنظرة الشرعية الإسلامية، وهو ليس كذلك

الثانية: تصوير أن من يحاربه ويرد عليه؛ لكونه لا يمثل الإسلام الصحيح 

أنه يريد العلمانية ويسعى لتوطيدها وتمكنيها...

بناء على المغالطة الثنائية التي ينادي بها أصحاب هذا التوجه وهي إما الإسلام السياسي الذي يمثله من يتبنى أفكار الإخوان 

وإما العلمانية أو الدكتاتورية... 


فأفضى هؤلاء على التجربة الإخوانية أو القطبية القداسة الدينية وجعلوها هي الناطقة باسم الإسلام ولذا شيطنوا كل من ينتقد كونها تمثل الإسلام الصحيح...

ولما بنيت هذه التجربة على شعار أن الحاكمية لله وحده، جعل غلاتهم أن معارضة ما بعرف بالإسلام السياسي كفر أكبر؛ لأنها معارضة للحاكمية، ومعارضة الحاكمية كفر..

لماذا أقول شعارا؟

لأنهم لما وصلوا للحكم لم يطبقوا ما كانوا يدعون إليه، واضطرهم وجودهم في المنصب تحكيم قوانين وضعية ودخلوا في تحالفات مع الكفار باسم السياسة الشرعية وفقه التدرج  زعموا

فسقط الشعار عند وصولهم للحكم... 


الخلاصة 

ليست فكرة المنشور في نقد وجوده بإطلاق في المعترك السياسي أمام العلماني

وإنما في اختزال الإسلام فيه وتصوير أنه هو الإسلام الصحيح أو أن من ينتقده يشكك في إسلامه

كتب د. أحمد محمد الصادق النجار

الاثنين، 20 يناير 2025

#نصر_أم_هزيمة ؟ #غزة

    


يقول البعض: (انتصرت حما س لكون اليهو د لم يحققوا الهدف الرئيسي وهو تدمير حما س , انتصرت حما س لأنهم فرضوا إرادتهم السياسية!!!!)


هذه هي معاييرهم، وهذا يعني كون حماس لم تدمر  يعد نصراً، حتى لو دُمرت غزة بأكملها وقُتل عشرات الآلاف من المدنيين. 


وهنا سؤال هل النصر في الإسلام يُقاس ببقاء طرف على حساب الآخر من غير اعتبار لكليات شرعية ونصوص جزئية؟


1- نعم, انتصرت لو حُصر القتال في المعركة بين المقاتلين من حما س واليهو د, فكان جيش مقابل جيش,  كما كانت معارك النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الكفا ر....

(انتبهت للفرق المؤثر)

لو اقتصرت المعركة على قتال مباشر بين المقاتلين من الطرفين دون استهداف النساء والأطفال والمدنيين، لكان هناك مجال لتشبيهها بمعارك النبي ﷺ.


ولصح لنا أن نستشهد بمعركة بدر وحنين, وأن نستشهد بتوك .. 

فمعارك النبي ﷺ لم يكن الهدف تدمير المدنيين أو البنية التحتية.


ولصح لنا أن نستشهد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أنه ليس في قتل الشهداء مصيبة, ويعني بالشهداء: من يعتادون القتال لا المدنيين....


مع أن الفقهاء نصوا أنه في حال الغزو لا يغزى مع من يضيع المسلمين, أو يقودهم إلى التهلكة, فالواجب على القائد عدم تضحيته بالمسلمين وعدم الاستخفاف بدمائهم, ففي المغني لابن قدامة (620) (13/ 14) قال أحمد : لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين ، وإنما يغزو مع من له شفقة وحيطة على المسلمين .

وكان البراء يُلقّب بـ " الْمَهلَكة " , وقد ذَكَر ابن عبد البر في الاستيعاب عن ابن سيرين أنه قال : كَتَبَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا تستعملوا البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم .

وهذا يدخل فيه جهاد الدفع من وجه؛ لأن جهاد الدفع  لم يشرع لذاته ولا لتضييع المسلمين وإنما شرع لما فيه من دفع المفاسد, وهو قربة من هذه الجهة, فإزهاق النفس شُرع لدرأ مفسدة استيلاء الكفار وقتل المسلمين وأخذ أموالهم وانتهاك حرمة الدين.


2-الحفاظ على دماء المسلمين مقصود للشارع في جها د الدفع, كما قال تعالى:[وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا]

 لا سيما إذا كان للمسلمين فسحة في اختيار موعد مقاومة المحتل, وهو من هذه الجهة من جها د الطلب, ولا يتمحض فيه, كما بينته في رسالة "نازلة غ زة", وعليه فاشتراط القدرة الشرعية متوجه, بل واجب.


3-ما حصل لليهو د من عدم تحقيق أهدافهم كاملة وانهيار اقتصادهم وو... هزيمة بالنظر إلى معاييرهم 

لكن لا يلزم من ذلك انتصار حما س الانتصار بمعناه الشرعي العام, فالدمار الشامل والأنفس التي أزهقت بالآلاف في المعيار الشرعي يمنع من تقييم المعركة بأنهم خرجوا منتصرين بالهدنة وإيقاف نزيف الدماء إلا على معنى رفع الضرر والأذى...


4-لومنا حما س هو في باب الشروع وعدم تقدير المفسدة التي تلحق من هم فوق الأرض من المدنيين, وكما نلوم حما س نلوم القادرين من الأمة حكاما وشعوبا في عدم دفع الضرر عن المسلمين بعد الوقوع, كما نلوم أيضا كل من أعان اليهو د على إخوانهم المسلمين....


5-ليس المقصود من هذا الكلام التنغيص على أهل غ ز ة والمسلمين فرحتهم بوقف هذا الدمار الشامل, فنحن نفرح بفرحهم ونحزن لحزنهم, ونصرهم برفع الضرر عنهم ونسأل الله حسن العاقبة لهم

 وإنما المقصود الرد على من يستهين بدمائهم فيعتبر الهدنة نصرا بالمعنى الشرعي العام, كما أن المقصود أيضا عدم استنساخ هذه التجربة إذا غلب على الظن أنها تنتج النتيجة نفسها, فضلا عن تكرارها بنفس المعطيات.... ولا يعني ذلك الخنوع للعدو وعدم إعداد العدة لقتا له لكن بما لا تكون مضرته راجحة.


هذا موقفي وأحسب أنه موقف كل مسلم يدرك الحقائق الشرعية ويعتبر بالمآلات, ولا ينزل النصوص الشرعية في غير مواردها.


كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار

الجمعة، 3 يناير 2025

تحرير وجه دخول الابتداع في الذكر الجماعي بصوت واحد

 #الذكر_الجماعي بصوت واحد اشتمل على أمرين:

الأول: الذكر

الثاني: هيئة مخصوصة وهي الاجتماع مع اتحاد الصوت والجهر به 

فما الذي دلت عليه النصوص التي ندبت على الذكر؟

 

الآيات التي تحض على الذكر كقوله تعالى:[ الذين يذكرون الله قياما وقعودا]

دلت على مشروعة أصل الذكر، وأطلقت الهيئات، 

فشرع الذكر بالإطلاق لا بالتقييد...


وأما الهيئة المخصوصة فهي أمر زائد على الإطلاق في النص، 

والذين يذكرون الله بصوت واحد مجتمعين يجعلون هذه الهيئة قد دل عليها النص المطلق، وأنها مقصودة لله

بمعنى أنهم قيدوا ما أطلقه الله، فدخلت عليهم شائبة البدعة من هذا الوجه؛ فهم نقلوا النص من الإطلاق إلى التقييد..

سؤال ما ابذي دل عليه النص الشرعي؟

الجواب: دل على الذكر من حيث هو ذكر وبأي هيئة كانت 

هذا الذي دل عليه النص المطلق، فمن عمل بهيئة ما؛ لأن النص المطلق يحتملها من غير تعظيم لها أو اعتقاد فضلها واستحبابها ومن غير قصد تخصيص النص بها؛ فهنا يكون قد عمل بالمطلق على إطلاقه

وأما إذا قصد تخصيص الذكر بهيئة معينة، أو اعتقد فضل هذه الهيئة بخصوصها فيكون قد خرج من إطلاق النص إلى تقييده، 

قد يسأل يائل: من أين جاءه الابتداع؟

وجوابه: جاءه الابتداع من جهة قصد التخصيص أو اعتقاد الفضل والاستحباب للهيئة المخصوصة.. 


وهذا التقرير كله إذا لم يأت عن الصحابة إخراج هيئة مخصوصة من أن تكون مرادة للشارع وحكموا بكونها بدعة 

كما صح عن ابن مسعود لما أنكر اجتماع الناس على التسبيح حلقا حلقا بصوت واحد

فهذه الهيئة بخصوصها منهي عنها ولا يصح ذكر الله بها مطلقا... 

أو أنهم تركوا العمل بهيئة معينة مع أن النص يتناولها 

فعدم العمل بها دليل على عدم مشروعيتها.


كتب د. أحمد محمد الصادق النجار

الخميس، 2 يناير 2025

حكم الخروج عن المذاهب الأربعة

 حكم الخروج عن المذاهب الأربعة 


يحتج بعضهم على منع المسح على الجورب الرقيق بأنه خلاف المذاهب الأربعة

وبعضهم يضيف مصطلح الإجماع فيقول مخالف لإجماع المذاهب الأربعة

موهما أن إجماع المذاهب الأربعة في قوة إجماع الأمة في عصر ما

بحيث إنه لا تجوز مخالفته؛ لكونه حجة!!!

ومن المعلوم عند الأصوليين أن إجماع المذاهب الأربعة لا يعد إجماعا؛ لأنهم بعض الأمة وليسوا جميع الأمة...

ونعني بالأمة هنا مجتهديها..

ولا يكون أيضا حجة...

قال ابن تيمية: «قد اتفق العلماء على أنه ليس إجماع الفقهاء الأربعة أو الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمانية أو التسعة أو العشرة -كمالك والثوري وأبي حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وداود بن علي ومحمد بن جرير- هو الإجماع المعصوم الذي يجب على جميع المسلمين اتباعه» 


تبقى مسألة هل يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة في حكم مسألة؟ 


ليس من محل البحث: الخروج عن المذاهب الأربعة إلى قول شاذ..

ولا الخروج عنها في عامة مسائل الشريعة؛ فالخروج عنها في عامة مسائل الشريعة لا يجوز؛ لأنه يمتنع عادة أن تخطئ المذاهب الأربعة بمجموعها الحق في عامة الشريعة مع كثرة من انتسب إليها من العلماء المحققين والأئمة المجتهدين ....

‏ولا يجوز الخروج عن المنهجية الاستدلالية التي سلكها الفقهاء في تأسيس مذاهبهم الأربعة واستقرارها

ولا الزيادة عليها

فإحداث منهجية استدلالية في الفقه لم يكن عليها الأوائل مردود على محدثها كائنا من كان؛ لإجماع الأمة عليها... 


وإنما محل البحث هو الخروج عن المذاهب الأربعة في بعض مسائل الشريعة

فمن العلماء من منع الخروج؛ سدا لذريعة الوقوع في قول شاذ أو لانضباط المذاهب وحفظ الله الفقه بالمذاهب كما حفظ الله القرآن بالقراءات، أو تعصبا... 


ومن المانعين من غلا حتى ضلل المخالف؛ بناء على أصل فاسد في التعامل مع ظواهر النصوص، قال الصاوي المالكي في حاشيته على تفسير الجلالين: «ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر»

وقد أحسن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الرد عليه بقوله: «أما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، ولو كانت أقوالهم مخالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فهو قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الأئمة الأربعة أنفسهم، فالذي ينصره هو الضال المضل» 


ومنهم من جوز الخروج عن المذاهب الأربعة في حكم مسألة... 


والأقرب هو جواز الخروج عن المذاهب الأربعة لأمور:

الأول: أن الله لم يربط الحق والصواب بقول الكثير من أهل العلم ولا بقول الأكثرية، وإنما ربطه بقيام الدليل الراجح عليه

ولما ربط الله الصواب بقيام الدليل عليه لم يلزم المجتهد بإصابة الحق الذي يريده سبحانه، وإنما كلفه بالاجتهاد فإن أصاب الحق فله أجران وإن لم يصبه فله أجر الاجتهاد...

الثاني: أن أقوال الصحابة والتابعين والأئمة لا تموت بموت قائليها، وعدم أخذ المذاهب بها لا يسقط احتمالية أن تكون هي الحق الذي يريده الله سبحانه، فالحق واحد ، والأدلة تحتمل أوجها...

الثالث: أن الله أمر عند التنازع الرجوع إلى الكتاب والسنة ولم يأمرهم بالرجوع إلى المذاهب الأربعة ولا نهى عن الخروج عنها،  قال ابن تيمية: «إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومَن قبلهم ومَن بعدهم من المجتهدين قَولًا يُخالِف قول الأئمة الأربعة، رُدَّ ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان القولُ الراجحُ هو القول الذي قام عليه الدليل»

الرابع: أن مجتهدي الأمة ليسوا منحصرين في أصحاب المذاهب الأربعة ولا في المنتسبين للمذاهب، كما أن أصل الاجتهاد لا ينقطع إلى قيام الساعة... 


فإن قيل: قد ادعى بعض العلماء أن الامة اتفقت في العصور المتأخرة على أن الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة كما ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط والجويني، وقال صاحب المراقي: والمُجْمَعُ اليومَ عليهِ الأَرْبَعَة ** وقَفْوُ غَيْرها الْجَمِيع مَنَعَهُ

وقال ابن حجر الهيتمي - رحمه الله تعالى في الفتاوي: " تقليد غير الأئمة الأربعة رضي الله عنهم لا يجوز في الإفتاء ولا في القضاء. وأما في عمل الإنسان لنفسه فيجوز تقليده لغير الأربعة " 


قيل: هذا فرع مسألة خلافية وهي أن الإجماع بعد خلاف يرفع الخلاف

والصواب فيها أن الأقوال لا تموت بموت قائليها وإنما يبقى القول تحتمله الأدلة ويمكن أن يكون هو الحق...

ثم إن الإجماع منعقد على أن المجتهد على اتباع ما أداه إليه ، وأن من قلده فقد سلم... 


وقد اتكأ ابن رجب في منع الخروج عن المذاهب الأربعة على أنَّ مذاهب غير الأئمة الاربعة لم تشتهر ولم تنضبط، فربما نُسب إليهم ما لم يقولوه، أو فُهم عنهم ما لم يريدوه، وليس لمذاهبهم من يذبّ عنها، ويُنبّهُ عَلَى ما يقع من الخلل فيها.

إلا أن هذا الاتكاء منقوض بإمكانية تحقيق القول وضبطه لا سيما وأن كتب الآثار والخلاف العالي وغيرها اعتنت بذكر أقول الصحابة والتابعين  بالأسانيد مما يسهل ضبطها وتحقيق نسبتها إلى القائل بها، كما أن الأدلة تحتمل هذا القول، قال ابن تيمية: «قد دُوِّنَتْ -ولله الحمد- ألفاظُ مذاهب السلف بأعيانها في غير مصنف كما دونت ألفاظ الأئمة، وَمَنْ نُقِلَ لَفْظُهُ على وجهه كان أبلغ من أن ينقل قوله بالتصرف الذي يقع فيه خطأ كثير، كما نقل الخراسانيون مذهب الشافعي بتصرفهم، فيخطئون كثيرًا فيما ينقلونه، بخلاف مَنْ يَنقل ألفاظه كالعراقيين، فنقل مذاهب السلف المنقولة ألفاظها على وجهها أَصَحُّ مِنْ نقل طائفة من مذاهب الأئمة المشهورين» 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «والذي يظهر -واللَّه تعالى أعلم- أن هذه الاحتمالات التي عللوا بها تقليد غير الأربعة لا تصلح دليلًا على المنع مطلقًا؛ لجواز أن يحقق بعض الفتاوى تحقيقًا ظاهرًا لا لبس فيه» 


وأختم بمسألة من طلق ثلاثا في مجلس واحد فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية مخالفا المذاهب الأربعة أنها تعد طلقة واحدة 

وقد أخذ بقول ابن تيمية في العصور المتأخرة كثير من الفقهاء واعتمد قوله في كثير من المحاكم؛ لعموم البلوى وتصحيح الأنكحة وحفظ للانساب...

فلو كان الخروج عن المذاهب الأربعة خطأ او ضلالا لخطأنا أو ضللنا من أفتى بقول ابن تيمية قبل ابن تيمية وبعده..!!! 


كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار