الثلاثاء، 30 يناير 2018

الصورة الواقعية لشراء الدولار بالشيك المصدق



الصورة الواقعية لشراء الدولار بالشيك المصدق

تقدم في جواب سابق بيان جواز شراء الدولار بالشيك المصدق, وأن عدم السيولة النقدية في المصارف لا ينقل الحكم من الجواز إلى التحريم.
لكن بقي بيان الصورة الواقعية لشراء الدولار بالشيك المصدق.
ولتنزيل الحكم السابق على لواقع يتطلب أن نسلك مسلك السبر والتقسيم, وهو على النحو الآتي:
1-الصورة الأولى: أن يتم العقد بالكلمة إيجابا وقبولا- مع تأخير التسليم والاستلام أو أحدهما.
ومن أمثلتها: أن يتم العقد بالهاتف كأن يقول له: تم ونحوها ويقبل البائع, ثم يذهب المشتري إلى المصرف ﻻستصدار صك.
فهذه صورة محرمة ربوية؛ لعدم التقابض في مجلس العقد لا حسا ولا حكما, فعن مالك بن أوس بن الحدثان، أنه قال: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم، فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك، فقال عمر: كلا والله، لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
2-الصورة الثانية: المواعدة بين الطرفين وعدا ملزِما, بأن يتوعدا بعد أجل يتم فيه التسليم والاستلام مع عدم الخيار.
فهذه المواعدة في قوة العقد؛ لترتب أثر العقد عليها, واتفاقهما في المعنى؛ فتكون الصورة صورة محرمة ربوية؛ لعدم التقابض في المجلس.
وهي حيلة يحتال بها على الربا, ويعامل المحتال بنقيض قصده.
وذريعة للربا فيجب سدها.
3-الصورة الثالثة: المواعدة بين الطرفين وعدا غير ملزِم مع تجديد العقد وقت التسليم والاستلام.
فهذه المواعدة جائزة والبيع صحيح؛ لوجود الخيار مع تجديد العقد.
4-الصورة الرابعة: سلامة التقابض في العقد مع شراء الدولار بالصك بسعر أزيد من شرائه نقدا؟
وهذه صورة جائزة؛ لاختلاف الثمن ووجود التراضي.
لكن لو ترتب عليها: عينة, أو ضرر عام على المجتمع فتحرم من هذه الجهة.
5-الصورة الخامسة: أن يتواعد الطرفان وعدا غير ملزم, ثم يذهب المشتري لاستصدار الشيك فيتغير سعر الدولار في السوق,  فهنا كلاهما مخير, فإن تراضيا على السعر الأول مع العقد الجديد جاز, وإلا فللمشتري أن يلغي الشيك.
كتبه:

أحمد محمد الصادق النجار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق