الخميس، 2 مارس 2023

[حكم إحداث الكنائس في البلدان التي فتحت عنوة كطرابلس الغرب]

[حكم إحداث #الكنائس في البلدان التي فتحت عنوة كطرابلس الغرب] 


مقدمة

نعيش هذه الأيام مشروعا يحاول دعاته تمريره في جميع بلدان المسلمين؛ بشعار التعايش السلمي والأخوة الأنسانية!!

وهذا يقتضي من الفقيه التشديد في أمر الكنائس وعدم تهوين الأمر للحكام ونوابهم 

بل يستوجب عليه تعظيم شأن إحداث أماكن يقيم فيها الكفا ر شعائر كفرهم؛ إذ لا يجتمع في أرض واحدة بيت رحمة وبيت عذاب.

ولا يجوز للحاكم أن يصالح الكفار في دار الإسلام على بناء أماكن الكفر والشرك... 

إذ الواجب عليه حفظ الدين وصيانته من أسباب الكفر، وعدم معارضة شعائر الإسلام بإظهار ما يناقضها من شعائر الكفر..

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة القبرصية: (... والمدينة التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها)


وأما فتح باب التسويغ للحكام بإظهار شيء من الروايات لبعض المذاهب فهذا قد يفتح باب شر عظيم يصعب إغلاقه... 


فكيف وقد تساهل بعضهم فنسب جواز إحداث الكنائس في الأرض التي فتحت عنوة بإذن ولي لأمر إلى مذهب مالك بإطلاق؟!! 


بعد هذه المقدمة أقول:

من المعلوم تاريخيا أن طرابلس فتحت عنوة

وما فتح عنوة من الأمصار حكى بعض العلماء الإجماع على عدم جواز استحداث كنائس فيها، قال ابن الهمام في فتح القدير (٦/٥٨):(ما فتح المسلمون عنوة فلا يجوز فيها إحداث شيء بالإجماع، وما كان فيها شيء من ذلك هل يجب هدمه؟ فقال مالك والشافعي في قول وأحمد في رواية: يجب ...)

وإن كان هذا الإجماع غير مقطوع به

إلا أن القول بالمنع هو منصوص مالك كما في المدونة (٣/٤٣٥)

وغيره كالشافعي وأحمد...

وقال ابن الماجشون في كتب ابن حبيب:(أما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية كنيسة إلا هدمت ثم لا يحدثوا كنيسة وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام) التبصرة للخمي(١٠/٤٩٧٠)

وجاء في مواهب الجليل شرح مختصر خليل (٣/٣٨٤):(قال عبد الملك:لا يجوز الإحداث مطلقا ولا يترك لهم كنيسة

وهو الذي نقله في الجواهر وهو الذي رآه البساطي)

وهذا الذي يتوافق مع الآثار والشروط العمرية ويتواءم مع مقاصد الشريعة 

وقد روى أحمد عن الحسن البصري أنه قال:(من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة) 


وذهب بعض المالكية إلى جواز الإحداث للعنوي بقيد إذا شرطوا ذلك، كما في مختصر خليل

قال الخرشي في شرح مختصر خليل (٣_١٤٨):( يعني أن العنوي يجوز له أن يحدث كنيسة في بلد العنوة المقر بها أهلها وفيما يختطه المسلمون يسكنوه معهم إذا اشترط ذلك عند ضرب الجزية ويوفى له بشرطه، فإن لم يشترط ذلك عند الضرب فإنه يمنع من إحداث الكنيسة ولا يتعرض لهم في كنائسهم القديمة وإن بلا شرط)

ومنهم من فسر الشرط هنا بإذن ولي الأمر وقت ضرب الجزية

ففي حاشية الصاوي على بلغة السالك(٢/٣١٤):(والحاصل أن العنوي لا يمكن من الإحداث في بلد العنوة، سواء كان أهلها كلهم كفارا أو سكن المسلمون معهم فيها إلا باستئذان من الإمام وقت ضرب الجزية) 

وإذا جوزنا رواية جواز الإحداث إذا شرطوه أو أذن ولي الأمر

فهذا لا ينطبق على واقع عصرنا؛ إذ المحل مختلف

فأين هم النصار ى في ليبيا حتى يحافظ لهم على شرطهم أو يعطوا؟!!

ولا تقدر نسبتهم إلا ثلاثة في المائة من الأفارقة والأقباط المصريين ونحوهم.. 


وهل يباح لولي الأمر أن يسمح بإقامة شعائر الكفر في بلده المسلم، وأن تضرب الأجراس ويرفع الصليب؟!!

خصوصا مع ما نشهده من حملة ترويج الدين الإبرا هيمي أو وسيلته وهو البيت الإبرا هيمي

وما تشهده بعض من بلدان المسلمين من التطبي ع!!


وهل من مصلحة شرعية في إعطاء النصا رى فرصة لإظهار دينهم في بلدان المسلمين؟!! 


ثم إن من المتقرر أن المدن التي يسكنها المسلمون وفيها مساجدهم لا يجوز إظهار شعائر الكفر فيها

فكيف وهذه المدن نسبة المسلمين فيها ٩٧ في المائة وربما أكثر؟! 


فإن قيل: منع إحداث الكنائس في بلدان المسلمين يلزم منه التضييق على المسلمين في بلدان الكفر.

قيل: اعتناء الشريعة بدرء المفاسد أولى من اعتنائها بجلب المصالح، فمفسدة إظهار شعائر الكفر وتمكين الكفر من بلاد المسلمين والتمهيد لجمع الأديان في دين واحد وإلغاء أصل الولاء والبراء أعظم من مصلحة عدم التضييق على المسلمين في بلدان الكفار

والواجب على المسلمين في بلاد الكفر أن يهاجروا منها وألا يساكنوهم إلا للضرورة...

كتبه 

د. أحمد محمد الصادق النجار

http://abuasmaa12.blogspot.com/2023/03/blog-post.html

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق