الاثنين، 27 مارس 2023

الأقوال الشاذة بين الإفراط والتفريط

#الأقوال_الشاذة

إن الناظر في كلام أهل العلم عند حكمهم على الأقوال بالشذوذ يجد تفاوتا بينهم في المعنى الذي روعي فيه الاستعمال.
فتارة يستعملونه في مخالفة الواحد لسائر العلماء
وخُرج على أن الإجماع يثبت بمخالفة الواحد والاثنين ولا يكون ذلك قدحا فيه..
ونوقش أن مخالفة الواحد أو الاثنين لسائر العلماء لا يلزم منها مخالفة الحق، فقد يكون الحق مع الواحد
ولا يتحقق معه الإجماع عند أكثر أهل العلم
ثم هو منقوض بتفرد بعض الصحابة عن سائرهم كتفرد أبي بكر ببعض المسائل قبل أن يرجع الصحابة إلى قوله.

وتارة يستعملونه في مخالفة الإجماع المنضبط أو النص الصريح أو القياس الجلي..
وتارة يستعملونه في مخالفة الحق..
وتارة يستعملونه فيما ضعف مدركه...
وتارة يستعملونه استعمالا خاصا فيطلقونه على ما خالف المستقر في المذهب سواء كان مخالفا للمشهور أو الراجح...
ولا يلزم من إثبات الشاذ بالمعنى الخاص إثبات الشاذ بالمعنى العام..

قال أبو محمد ابن حزم في الإحكام: (الشذوذ في اللغة ــــ التي خوطبنا بها ــــ هو الخروج عن الجملة، وهذه اللفظة في الشريعة موضوعة باتفاق على معنى مّا، واختلف الناس في ذلك المعنى. فقالت طائفة: الشذوذ هو مفارقة الواحد من العلماء سائرهم، وهذا قول قد بينا بطلانه في باب الكلام في الإجماع من كتابنا هذا، والحمد لله رب العالمين، وذلك أن الواحد إذا خالف الجمهور إلى حق فهو محمود ممدوح، والشذوذ مذموم بإجماع، فمحال أن يكون المرء محموداً مذموماً من وجه واحد، في وقت واحد، وممتنع أن يوجب شيء واحد الحمد والذم معاً في وقت واحد، من وجه واحد، وهذا برهان ضروري، وقد خالف جميع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر في حرب أهل الردة، فكانوا في حين خلافهم مخطئين كلهم، فكان هو وحده المصيب، فبطل القول المذكور. وقال طائفة: الشذوذ هو أن يجمع العلماء على أمر مّا، ثم يخرج رجل منهم عن ذلك القول الذي جامعهم عليه، وهذا قول أبي سليمان وجمهور أصحابنا، ...
والذي نقول به ــــ وبالله تعالى التوفيق: إن حد الشذوذ هو مخالفة الحق، فكل من خالف الصواب في مسألة ما فهو فيها شاذ، وسواء كانوا أهل الأرض كلهم بأسرهم أو بعضهم، ...)

والذي يظهر أن مجرد المخالفة ليس هو مناط الحكم على القول بالشذوذ ولا مطلق التفرد؛ لنقضه بتفرد بعض الصحابة عن سائر الصحابة..
ولا عدم الشهرة...
فهذه ليست مناطات صحيحة للحكم بالشذوذ
وإنما مناطه: المخالفة للإجماع الثابت أو النص الصريح الذي لا معارض له أو الدليل القطعي
فتخرج المسائل الاجتهادية المبنية على الدلالة المحتملة والأدلة المتعارضة
قال الشاطبي:(وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة كانت مما يقوى أو يضعف، وأما إن صدرت عن مجرد خفاء الدليل او عدم مصادفته فلا)
ويخرج أيضا اختيار المتأخر قولا لمن سبقه وإن قل القائل أو خفي على كثير من الناس ...
ولما ذكر برهان الدين بن محمد ابن القيم الجوزية اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية قال:(لا تعرف له مسألة خرق فيها الإجماع، ومن ادعى ذلك فهو إما جاهل أو كاذب، ولكن ما نسب إليه من الانفراد ينقسم إلى أربعة أقسام:
القسم الاول: ما يُستغرب جدًّا فيُنسب إليه أنَّه خالف الإجماع، لندور القائل به، وخفائه على كثير من الناس، ولحكاية بعض الناس الإجماع على خلافه...)
وقد كان ابن تيمية معتنيا بالفقه العالي
والمقصود منه: فقه الصحابة والتابعين
فلسعة علمه بالآثار واعتنائه بفقه الإمام أحمد وإلمامه بمقاصد الشريعة وإعماله للقواعد والأصول جعل اختياراته قد تخرج عن المألوف والمشهور مما يظنها بعضهم أنها مخالفة للإجماع!!

ثم إن التوسع في حكاية الإجماع عند المتأخرين؛ مما استدعى الإمام أحمد تكذيب من ادعاه
يتطلب مزيد عناية بالتثبت من الإجماعات المحكية
وكذا خفاء القائلين من التابعين وتابعي التابعين على كثير من الناس بالقول غير المألوف والمشتهر لا يجعل المسألة شاذة لا يسوغ لأحد أن يقول بها.

فتحصل لنا مما سبق أن القول الشاذ ينتظم بأمرين، هما مناط الحكم على القول بالشذوذ:
الأول: مخالفة الحق.
ومنه في المعنى قول ابن مسعود:( الجماعة ما وافق الحق وَلَوْ كنتَ وَحدَكَ) صححه الْألبانِيُّ كما في تعليقه على مشكاة المصابيح(1/61)
الثاني: مخالفة الإجماع الثابت أو النص الصريح الذي لا معارض له أو الدليل القطعي.
وإن كان الثاني ينتج عنه الأول، فمن خالف الإجماع الثابت أو النص الصريح الذي لا معارض له، أو الدليل القطعي استلزم ذلك مخالفة الحق.

وما عدا هذين الأمرين فلا ينضبط معه الحكم بالشذوذ الذي يلزم منه الخطأ قطعا.

وأما توسع بعض من ينتسب إلى المذاهب الفقهية فيه فغير محمود؛ إذ لا يلزم من مخالفة مشهور المذهب أو راجحه الوقوع في الخطأ قطعا وعدم إصابة مراد الله.

وختاما: من وقع في قول شاذ من الأئمة -على النحو الذي ينتظم فيه القول الشاذ- فإنه لا يطعن فيه ولا ينتقص من أجله ولا يصح نسبته إلى التقصير
قال الشاطبيّ رحمه الله عن زلة العالم : (لاينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ولا يشنّع عليه بها ولا ينتقص من أجلها ، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتاً ، فإن هذا كله خلاف ما تقتضيه رتبته في الدين) 

كتبه منبها
د. أحمد محمد الصادق النجار
أستاذ مساعد بكلية علوم الشريعة/المرقب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق