الاثنين، 23 مارس 2020

أحكام فقهية يحتاج إليها المسلم بسبب وباء ( #فايروس_كورونا )


أحكام فقهية يحتاج إليها المسلم بسبب
وباء ( #فايروس_كورونا )
د. أحمد بن محمّد النّجار
محاضر في كليّـة علوم الشّريعة / جامعة المرقب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد؛ فما من نازلة إلا ولله فيها حكم, والنوازل الكونية تترتب عليها أحكام شرعية, فالمطر مثلا نازلة كونية رتب الشارع عليها أحكاما, وهذه النوازل قد يراعى في أحكامها حال الاختيار وقد يراعى في أحكامها حال الاضطرار.
ونازلة فايروس كورونا يراعى فيها حال الضرورات لأمور:
الأول: أنه وباء يؤدي إلى إهلاك النفس المؤمنة, وكل ما أدى إلى إهلاك النفس أو عضو منها فهو من باب الضرورات.
الثاني: أن ضرره متعد عام, وما كان ضرره متعديا عاما فيأخذ أحكام الضرورات.
الثالث: أنه يؤدي إلى تلف بعض المصالح الضرورية كمصلحة حفظ النفس, وما أدى إلى تلف المصالح الضرورية أخذ أحكام الضرورات.
الرابع: الضرر الموجود في الفايروس أعظم من ضرر ترك بعض الواجبات, ولذا كان دفعه من باب الضرورات.
وإذا كان الباب باب ضرورة فيجوز الإقدام على فعل الممنوع, وترك الواجب, وتأخير المؤقت؛ بقواعده وضوابطه.
وترتفع هذه الأحكام بزوال العذر المبيح, فإذا ارتفع هذا الوباء رجعت الأحكام التي كانت في زمن الاختيار, فما جاز لعذر بطل بزواله.
وأحكام الضرورة المتعلقة بفايروس كورنا تشمل البلد التي وقع فيها الفايروس, وتشمل أيضا البلد المشكوك في وقوعه؛ لأن المتوقع الذي يكثر وقوعه ويغلب يحتاط له الشارع كاحتياطه لما وقع, ويزداد أمر اعتبار المتوقع هنا لأمرين:
الأول: لضعف تشخيص البلد التي تنفي وقوعه.
الثاني: أنه إذا وقع في هذه البلد فسيعجزون حسا عن دفع الضرر العام بالنظر إلى واقعهم وحالهم وإمكانياتهم.
فلذا كان لزاما ترتيب أحكام الواقع على المتوقع؛ لأن منع الأسباب أقوى من قطع الضرر إذا وقع, وسدا للذريعة, ودفعا لمفاسد كبرى باحتمال مفاسد أدنى, وحفظا للضرورات.
والإصابة بفايروس كورونا ليست مسألة تتعلق بشخص لا تتعداه؛ ليكون مخيرا بين الأخذ بالعزيمة أو الرخصة؛ لأن من سيصاب به سيُعدي غيره بإذن الله, ويتوسع الضرر ويعم البلاء, وهنا يأتي إعمال القاعدة: ( لا ضرر ولا ضرار).

إذا تقررت هذه المقدمة فلْنَلِج في المقصود وهو ذكر بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء فايروس كورونا:
1-وجوب دفع هذا الوباء بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله مع الأخذ بالأسباب الظاهرة, ففي سنن أبي داود وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب}, وقال عمر بن عبد العزيز: (ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة)
2- يشرع الدعاء برفع هذا الوباء, فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ وَبِيئَةٌ، فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَاشْتَكَى بِلَالٌ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكْوَى أَصْحَابِهِ، قَالَ: «اللهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَحَوِّلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ» اخرجه البخاري ومسلم
وفي القنوت في الصلاة خلاف, واستدل المانعون: بعدم نقله عن السلف  أيام الطاعون.
3- وجوب توقي كل ما يكون سببا للإصابة بالمرض على وفق ما يذكره أهل التخصص وهم الأطباء؛ لدفع الضرر العام, ولقوله تعالى: [فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون].
4-عدم الدخول إلى أرضٍ انتشر فيها هذا الوباء؛ خشية الإصابة به, ولا الخروج منها فرارا منه.
5-الواجب على الحاكم: إلزام الناس بما فيه مصلحتهم وما يدفع عنهم الضرر, فتصرف الإمام منوط بالمصلحة, ويجب على الرعية: طاعته في ذلك؛ دفعا للضرر العام, ولإيجاب الشارع طاعته في المعروف.
6-مادام أن الوباء سريع الانتشار بين الناس فيجب على الناس ألا يخرجوا من بيوتهم إلا لحاجة, وعليهم أن يلتزموا توجيهات أهل الاختصاص؛ للمصلحة العامة, وهذا ما يدعو إليه الشرع من جهتين:
الجهة الأولى: أنه أحال إلى أهل الذكر, وأهل الذكر في الأمراض هم أهل الطب, فيكون حكمهم ونصائحهم وتوجيهاتهم معتبرة.
الجهة الثانية: دعا الشرع إلى حفظ النفس, فالنفس ليست ملكا لصاحبها حتى يتصرف بها كيف يشاء, ولهذا قال سبحانه: [ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة], وإذا كان الإنسان لا يملك حق التصرف في نفسه فهو لا يملك حق التصرف في نفس غيره من باب أولى, فيحرم عليه الإضرار بها كما قال صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار).
7-يجب على كل من كان خارج البلاد وجوبا شرعيا أن يبقى في بيته ويعزل نفسه فترة أسبوعين لا يخالط فيها أحدا ولا يأكل مع أحد؛ حتى يتحقق من عدم إصابته بالفايروس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار), ولا يجوز له التهاون في هذا الأمر ولا إقامة الولائم برجوعه؛ للمصلحة العامة, ودفعا للضرر العام وإلقاء الأنفس إلى التهلكة, ومن تهاون في هذا الباب مع علمه فعليه إثم ووزر, وينفى عنه كمال الإيمان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه), وإن تعمد إشاعة المرض في المسلمين فقد يدخل في الحرابة التي قال الله فيها: [ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ في الدُّنْيَا وَلَهُمْ في الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)} [المائدة: 23
8-وجوب منع الناس من حضور الجماعة وإغلاق المساجد عليهم لا مطلقا, وهذا مبني على اعتبار معاني النصوص وكلياتها التي فيها رفع الضرر العام وأسبابه , فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه), فمنطوقه: عدم الإقدام على أرض سُمع أن الطاعون نزل بها, وعدم الخروج من أرضع وقع بها فرارا منه, والمعنى: الخوف من الضرر وخشية تلبس الطاعون بالإنسان.
ومع كون العدوى من الطاعون مظنونة التحقق في الأفراد, والوباء موجود في الجملة في البلد لا في كل بقعة فيه؛ بدليل أنه ليس كل أهل البلد يصابون به, فوجوده في كل بقعة بعينها مظنون؛ إلا أن الله منعنا منع إلزام- على قول الأكثر- من الدخول والخروج إلى الأرض الموبوءة, فليس من شرط الإلزام بالمنع: اليقين والتحقق, والمتوقع الغالب ينزل منزلة الواقع.
وفي المنع من الدخول بسبب خوف المرض: منعٌ من كل ما يكون سببا لوقوع الإنسان بالمرض وانتشاره, فإذا تحقق عند الأطباء أو غلب على الظن أن صلاة الجماعة في المسجد سبب لوقوع المرض فيكون المنع منها من جنس منع الناس من الدخول للأرض الموبوءة؛ إذ لا معنى لمنع الدخول إلا الخوف من المرض والنظر إلى عظم المآلات ورجحانها, وهذا واقع في صلاة الجماعة, والشريعة لا تفرق بين المتماثلات.
والضرر هنا راجح عام, ولما كان عاما ينزل منزلة الضرورة.
والتحقق من أسباب المرض يختلف من عصر إلى عصر, فالطب المتطور في عصرنا لم يكن موجودا فيما مضى, فما كان متوهما سابقا مشكوكا فيه أصبح اليوم يقينيا, ولما كانت الدقة في تحديد المرض وأسباب الوقاية منه, وأسباب انتشاره أعظم مما كان في الزمن الماضي كان هذا معتبرا في بناء الحكم الشرعي, فلا يصح لأحد أن يستدل بوجود الوباء العام عند السلف ومع ذلك لم يمنعوا من الجماعة؛ لاختلاف الحال وتحقيق المناط, ويصح هنا أن نقول: بعدم وجود المقتضي؛ لأن علمهم بكون سبب الاجتماع سبب للعدوى متوهم أو مشكوك فيه, فلم ينقل عنهم المنع من الجماعة؛ لعدم ثبوت السبب عندهم.
وهنا أمر دقيق وهو: أن هناك فرقا بين عدم النقل بمنع الصلاة في المساجد وبين النقل بعدم المنع, فالأول عدمي والثاني وجودي
وفي مسألتنا لم ينقل عن الأئمة أنهم منعوا من الصلاة في المسجد فهو أمر عدمي لا يقوى لدفع دلالة حديث الطاعون المتقدم ذكرها.
    9-يجوز استعمال الكحول للتطهير والتنظيف؛ لوجود الحاجة إلى ذلك.
10-استعمال الكحول على البدن والملابس لا ينجسها؛ لطهارتها -على الأقرب-, فلا يُحتاج إلى غسلها عند إرادة الصلاة.
11-يرخص للناس ترك الجمع والجماعات؛ خشية إصابتهم بوباء عام موجود متحقق فتاك يذهب الأرواح, وإذا رخص الشارع التخلف لسبب المطر وهو لا يهلك الأنفس وإنما للمشقة, فما يُذهِب الأنفس ويهلكها من باب أولى وأولى, واعتناء الشريعة بدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
12-كل ما كان عذرا للجماعة كان عذرا للجمعة, فتصلى الجمعة في البيت ظهرا أربع ركعات؛ لأن الاجتماع بالعدد المطلوب في الجمعة من مظنة الإصابة بالفايروس وترتب المفاسد عليه, ومن ترك شيئا امتثالا لقواعد الشريعة وكان مواظبا عليه فلن يحرم أجره بإذن الله, فهذا المرض رخصة للتخلف لآحاد الناس ومجموعهم, ومفسدته العامة المتعدية موجبة لإغلاق المسجد ومنع التجمع لصلاة الجمعة في غير المسجد.
13-إذا سقطت صلاة الجمعة سقط معها كل ما كان تابعا لها من أحكام كغسل الجمعةْ وتحريم البيع إلى آخره؛ لأن سقوط المتبوع يلزم منه سقوط التابع, وهي إنما شرعت للصلاة.
14-ما كان مشروعا ليوم الجمعة لا لصلاة الجمعة فلا يسقط بسقوط صلاة الجمعة, كالدعاء في ساعة الإجابة, وقراءة سورة الكهف؛ لأنه شرع لليوم لا للصلاة.
15-على المؤذن أن يؤذن ولا يميت شعيرة الأذان مع إضافة صلوا في رحالكم بعد الأذان أو يقولها بدل حي على الصلاة حي على الفلاح؛ فيجوز الأمران؛ لورود الادلة بهما, وإن كان المناسب من حيث المعنى هو الثاني؛ لأن قوله "حي على الصلاة" ينافي قوله "صلوا في رحالكم"., وإن كان يخاطب المقيمين فيقول: صلوا في بيوتكم.
ويجيب سامعها بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله"؛ لأنها بدل الحيعلتين.
16-على المؤذن أو من يقوم مقامه أن يعمر المؤذن المسجد بالصلاة فيه وحده؛ حتى لا تعطل المساجدإلا إذا كان خروجه فيه ضرر متحقق أو غالب عليه.
ولا يجوز أن يصلي معه أحد؛ لعلة المنع وهي الضرر العام.
17-لا يجوز الجماعة في غير المسجد كساحته؛ لأن العلة التي من أجلها منع الناس من صلاة الجماعة في المسجد متحققة في الجماعة في غير المسجد' فلا نستحدث جماعات في غير المساجد.
18-يجب تقارب الصفوف في الصلاة والمراصة, فإن تحقق عدم انتقال المرض بالابتعاد مع المحافظة على صلاة الجماعة جاز ذلك؛ قياسا على الصلاة بين السواري؛ لحاجة.
19-لا تشرع الصلاة الجماعية لرفع هذا الوباء؛ لأن فيه مضاهاة لصلاة الاستسقاء؛ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنهم صلوا للأوبئة العامة بصلاة جامعة, لكن يشرع للعبد أن يفزع إلى الصلاة؛ لما روى البخاري عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: "سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة .
20-لا يشرع جمع الناس للدعاء؛ لأن فيه مضاهاة للمشروع, ولم ينقل عن السلف أيام الطاعون.
21-وجوب غسل الميت المصاب وتكفينه ودفنه, فإذا تعذر غسل الميت المصاب فيصب الماء على جسده صبا, فإن تعذر فينتقل إلى التيمم, فإن عجز نا عن ذلك يسقط؛ للضرورة, ولأن الواجب يسقط بالعجز.
22-يجوز دفن أكثر من ميت في قبر واحد إذا دعت إلى ذلك الضرورة, كما وقع في يوم أحد.
23-يصلي على الميت المصاب من يباشر دفنه, وإذا تعذرت الصلاة على الميت فيصلى عليه بعد دفنه؛ للضرورة.
24-يمنع من التجمع لأجل العزاء؛ دفعا للضرر العام.
25-يشرع تعجيل الزكاة عن وقتها, كما فعل العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
26-يشرع دفع الزكاة؛ لعلاج شخص مصاب بفايروس كورونا إذا لم يكن عنده مال للعلاج؛ سدا لخلة الفقير وحاجته, والعلاج من حاجته.
27-لا تدفع الزكاة لتجهيز الأبنية الطبية وتزويدها بالمعدات ونحو ذلك؛ لأنها ليست من مصارف الزكاة, وإنما تدفع للمصابين؛ لعلاجهم كما تقدم.
28-لا يشرع الصيام بنية دفع الوباء؛ لأن الصيام عبادة فيجب أن يكون بنية التعبد لله.
29- من صام رمضان ثم أصيب فيجب عليه أن يفطر إذا كان يتضرر بالصوم وعليه القضاء إن كان مما يرجى برؤه وإلا فعليه الفدية عن كل يوم.
30-يجوز منع الناس من الحج والعمرة؛ للضرر العام, ويرخص لآحاد الناس ومجموعهم التخلف عن الحج.
31-يجوز لبس الكمامة في طواف العمرة أو الحج؛ لحاجة, وعليه فدية؛ قياسا على فعل كعب بن حجرة لما تأذى من القمل.
32-من أحرم بالعمرة أو الحج ثم منع ولم يشترط أثناء الإحرام فهو محصر يذبح هديا في محله ويحلق.
33-من حجز مكانا وأجره كصالات الأفراح ونحوها ثم منعت الدولة بسبب الوباء فيجب على صاحب المكان أن يرد له المال أو العربون؛ لأن المنع إنما كان لجائحة سماوية لا دخل للعبد فيها, ولعدم استفادة المستأجر من المنفعة.
34-من استأجر بيتا أو محلا فلم يستطع الوصول إليه بسبب الفايروس فهذا يوجبُ سقوطَ الأُجرة أو نقصها أو الفسخ, وقد جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟)) رواه مسلم.
35-من استُؤجر لنقل طلاب المدارس إلى مدارسهم ثم حصل المنع من الذهاب للمدارس بسبب هذا الوباء فله من الأجرة بقدر الأيام التي نقل فيها الطلاب فقط.
36- يصح البيع بالهاتف ونحوه وينتهي خيار مجلس العقد بغلق الهاتف.
37-وجوب بيان الإصابة بهذا المرض عند إرادة النكاح؛ لأنه عيب.
38-إلزام الزوجين بالفحص قبل الزواج.
39-للإنسان التصرف في ماله بالهبة والوصية كيف يشاء إذا كان المرض بفايروس كورنا غير مخوف, وليس له إلا الثلث إذا كان مخوفا.
40-إذا مات الوارثان بسبب الوباء, فإن تقدم أحدهما على الآخر بالموت فيرث الثاني, وإن ماتا معا فلا يتوارثان, وإذا لم يعلم من مات أولا ففيه خلاف.
41-المنع من الذهاب إلى عيادة المريض وإنما يكتفى في ذلك بالهاتف, وكذلك صلة الرحكم يكتفى فيها بالهاتف ونحوه.
هذا والله أعلم, وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


هناك تعليق واحد:

  1. لو لديك ملف بي دي اف للمنشور شيخنا الكريم

    ردحذف