الأحد، 10 مايو 2020

زكاة الفطر في ظل وباء ( #فايروس_كورونا )


زكاة الفطر
في ظل
وباء ( #فايروس_كورونا )
د. أحمد بن محمّد النّجار
كليّـة علوم الشّريعة / جامعة المرقب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد؛ فإن زكاة الفطر فرضها الله؛ رفقا بالفقراء وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد وطهرة للصائم, وتجب على كل مسلم حر عنده قوت يومه معها وقوت من يعوله, ويخرجها الرجل عمن تلزمه نفقته بسبب القرابة أو الزوجية أو الرق.
ووجوبها بغروب الشمس من ليلة الفطر, ويستحب أن تؤدى بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى, ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر إلا بيوم أو يومين.
هذه بعض أحكامها في حال الاختيار, وأما في حال الضرورة للوباء فتتعلق به مسألتان:
الأولى: وقت أدائها.
الثانية: إذا تعذر تسليمها للفقير.
أما بالنسبة لآخر وقت أدائها مع تعطل صلاة العيد في المصلى, فنقول: يؤديها المزكي قبل صلاة العيد في الوقت المعتاد الذي هو في بداية اليوم؛ لأن من حِكم زكاة الفطر: إغناءهم عن السؤال في يوم العيد, ومن أخرها عن بداية اليوم ترتب عليه عدم إغنائه في جميع اليوم, فيكون الفقير مشغول البال في بداية اليوم, ولهذا جاء في حديث ابن عباس: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»
واختلف الفقهاء في عدم إجزاء من أخرها فأداها يوم العيد بعد الصلاة في الوقت المعتاد, وكذا ذهب جمهورهم إلى عدم جواز تأخيرها عن يوم الفطر, إلا أنهم قالوا: لا تسقط وتبقى في ذمته دينا فهي من حق الفقراء.
ولا يسوغ تعجيلها؛ لأن في تعجيلها إذهابا لمقصودها وهو الإغناء يوم العيد, وإنما الذي يسوغ تعجيله هو زكاة المال؛ دفعا لحاجة الفقراء وسدا لخلتهم.
وأما المسألة الثانية وهي إذا تعذر عليه إيصالها للفقراء في وقتها, فنقول: يفصلها عن طعامه ويعدها للفقير ويبقيها عنده إلى أن يتمكن من إعطائها للفقير, ويكون معذورا؛ لأنه لا واجب مع العجز.
وللفقير أن يوكل شخصا ولو كان المزكي نفسه, فإذا وصلت إلى يد الوكيل فكأنها وصلت إلى يد الموكل.
وللمزكي أن يعطيها لمن يتولى توزيع الزكاة كجمعية وتكون نائبة عن الفقير والمزكي.


هناك تعليق واحد: