الثلاثاء، 5 مايو 2020

[سرقة بحثي وضع الجوائح في الإجارة]


[سرقة بحثي وضع الجوائح في الإجارة]
الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
أما بعد, فإن من الأمانة العلمية المتعارف عليها أن الباحث إذا أفاد فائدة من شخص أن ينسبها إليه؛ ذلك أن الحقوق الفكرية معصومة, ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليها.
قال الثوري: (إنّ نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره، وأن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره )
وقال النووي: (ومن النصيحة: أن تُضاف الفائدة التي تُستغرب إلى قائلها، فمَنْ فعل ذلك بُورك له في علمه وحاله، ومَنْ أوهم ذلك فيما يأخذه من كلام غيره أنّه له فهو جديرٌ أنْ لا ينتفع بعلمه، ولا يُبارك له في حاله، ولم يزل أهلُ العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها، نسأل الله تعالى التوفيق لذلك دائماً ).

نعم, قد تساهل بعض الكتاب في أخذ المعنى من بحث ونقله بعبارة مختلفة, كما تساهلوا في جعل البحوث المكتوبة كشافا للمصادر والمراجع.
أما أن ينقل كلام بنصه, أو مقال كامل, أو بحث كامل فهذا مما لا يغتفر للفاعل, ويعد سرقة علمية, وتشبعا بما لم يعط.
وإني لما قرأت بحثا عنون بـ: حكم وضع الجوائح في الإجارة" للدكتور محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى
رأيت عجبا من التطابق الحرفي لجل بحثه مع بحثي, فالعبارة هي العبارة إلا إضافات يسيرة جدا, والمنقول هو المنقول, فلم يتغير إلا اسم الباحث في نهاية البحث.
وسأضرب أمثلة يسيرة, وأترك للقراء رابط البحثين:
قلت: (وأما أصول وضع الجوائح وقاعدتها, فهي: الأصل في العقود: العدل, والضرر يزال, وقاعدة: "تلف المقصود المعقود عليه قبل التمكن من قبضه يبطل العقد" )
قال هو: (والقاعدة : الأصل في العقود: العدل.والقاعدة : والضرر يزال, وقاعدة : لا ضرر ولا ضرار.والقاعدة : تلف المقصود المعقود عليه قبل التمكن من قبضه يبطل العقد.)
قلت: (ولأن عدم الوضع من أكل أموال الناس بالباطل؛ حيث إنه أخذ أحد العوضين بدون تسليم العوض الآخر.
وأما المعنى الذي من أجله وضعت الجوائح فهو: ما بقي على صاحب الأصل من حق التوفية فلم تنقطع يده بالكلية, ولذا لم يكن قبض المشتري لها قبضا تاما ناجزا, فمثلا في الثمار التي بدا صلاحها ولم تقطع بعدُ: المشتري لم يقبضها قبضا تاما ناجزا؛ لبقاء يد البائع عليها بالسقي فيما يحتاج منها إلى السقي.
والمستأجر لم يقبض منفعة العين قبضا تاما ناجزا؛ لبقاء مصروفات بقاء العين على المؤجر).
قال هو: (ولأن عدم الوضع من أكل أموال الناس بالباطل؛ حيث إنه أخذ أحد العوضين بدون تسليم العوض الآخر.
وأما المعنى الذي من أجله وضعت الجوائح فهو: ما بقي على صاحب الأصل من حق التوفية فلم تنقطع علاقته  بالكلية عن السلعة  , ولذا لم يكن قبض المشتري لها قبضاً تاماً ناجزاً .
فمثلا في الثمار التي بدا صلاحها ولم تقطع بعدُ: المشتري لم يقبضها قبضا تاما ناجزا؛ لبقاء يد البائع عليها بالسقي فيما يحتاج منها إلى السقي. ، والمستأجر لم يقبض منفعة العين قبضا تاما ناجزا؛ لبقاء مصروفات بقاء العين على المؤجر.)
قلت: (ووضع الجائحة في الثمار هو ما ذهب إليه المالكية بقيد الثلث, والحنابلة مطلقا, خلافا للحنفية والشافعية.
وأما في الإجارة فحكي على وضع الجوائح: الإجماع, قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى...)
قال هو: (ووضع الجائحة في الثمار هو ما ذهب إليه المالكية بقيد الثلث, والحنابلة مطلقا, خلافا للحنفية والشافعية. - وقد بينت ذلك في بحث : حكم الجائحة في الثمار -.
وأما  وضع الجوائح في الثمار فحكى ابن تيمية الإجماع, على وضعها : حيث قال في مجموع الفتاوى...)
وهكذا البحث كله بالنص حتى في تقسيماتي التي بنيتها على السبر والتقسيم
قلت: (وتعطل المنفعة بسبب الجائحة على أحوال:
الأولى: أن تتعطل من كل وجه فلا يبقى فيها منفعة, فهنا كالتالفة, وينفسخ العقد بنفسه.
الثانية: أن يتعطل منها بعض مقصود العقد ويبقى بعضٌ بأن يزول بعض نفعها ويبقى بعض, فهنا تنقص الأجرة بقدر زوال بعض المنفعة, وللمستأجر أن يفسخ الإجارة؛ لذهاب كمال مقصوده, ولأنه كالعيب.
الثالثة: أن يتعطل نفعها بعض المدة....)
قال هو: (وتعطل منفعة العين في الجائحة على أحوال:
الأولى: أن تتعطل من كل وجه فلا يبقى فيها منفعة, فهنا كالتالفة, وينفسخ العقد بنفسه.
الثانية: أن يتعطل منها بعض مقصود العقد ويبقى بعضٌ بأن يزول بعض نفعها ويبقى بعض, فهنا تنقص الأجرة بقدر زوال بعض المنفعة, وللمستأجر أن يفسخ الإجارة؛ لذهاب كمال مقصوده, ولأنه كالعيب.
الثالثة: أن يتعطل نفعها بعض المدة...)
وهكذا إلى نهاية البحث, والله المستعان, فجرى التنبيه وضعا للنقاط على الحروف, ولله در أبو علي الصدفي القائل: يقبح بكم أن تستفيدوا منا، ثم تذكرونا، فلا تترحموا علينا)
هذا فيمن لم يترحم عليه مع ذكره, فكيف بمن لم يذكره أصلا؟!
هذا رابط بحثه:

كتبه: د. أحمد محمد الصادق النجار




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق