الأحد، 12 أبريل 2020

[من حكى الإجماع من أهل القرني الثالث والرابع على تحريم الخروج على الحاكم المسلم الفاسق]


[من حكى الإجماع من أهل القرني الثالث والرابع على تحريم
 الخروج على الحاكم المسلم الفاسق]

بادئ ذي بدء: كثرة النصوص الواردة في مسألة الخروج على الحاكم المسلم الفاسق وتواترها لا يكاد يخفى على أحد, فقد جاءت بوجوب السمع والطاعة في المكره والميسر, وبلزوم الجماعة, وعدم مفارقتها, وإن حصل ظلم من الإمام, وبالنص على تحريم الخروج عليه, وبأداء الحق الواجب للأمام مع وجود الظلم ونحوه..
وإنما البحث في دلالتها, والإجماع يقضي على احتمالية الدليل.
ومن هنا انصب الكلام عن إجماع القرنين؛ رفعا لدلالة الاحتمال.
1-الرازيان, فعن أبي محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم قال:  سألت ابي وابا زرعة عن مذاهب أهل السنة في اصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقالا أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم: ... ولا نرى الخروج على الائمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز و جل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة نتتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
2-أحمد بن حنبل, قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها... ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة باي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية
 ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
3-ابن المديني, قال: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها... ومن خرج علي امام من ائمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت برضا كانت أو بغلبة فهو شاق هذا الخارج عليه العصا وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية
 ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة.
4-البخاري, قال: لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز سنه أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر
 وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وابا اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم عدة كثيرة
 وبمصر يحيى بن كثير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن ابي مريم واصبغ بن الفرح ونعيم بن حماد
 وبمكة عبد الله بن يزيد المقري والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكةواحمد بن محمد الأزرقي
 وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزه الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزاميوبالبصرة ابا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني
 وبالكوفة ابا نعيم الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيصة بن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان ابنا أبي شيبة
 وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام
 ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني
 وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم
 وبمرو صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي
 واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وأن لا يطول ذلك فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء ... وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه و سلم
 وقال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد.
5-ابن بطة, قال في الشرح والإبانة: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها, وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عيناه وذكرناه وحذر منه من أهل البدع والزيغ مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه إلى وقتنا هذا... ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا.
6-ابن أبي زيد, قال في الجامع: فمما اجتمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة...والسمع والطاعة لأئمة المسلمين, وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن فاشتدت وطأته من بر أو فاجر, فلا يخرج عليه جار أو عدل.
7-المزني, قال في شرح السنة: وترك الخروج عند تعديهم وجورهم... ثم ختم: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى, وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا.
وغيرهم...
ومن باب الاستئناس وتأكيد ما تقدم: حكى الإجماع أيضا من المتأخرين: النووي, والطيبي, والأبي, وابن بطال...
وإطلاق من أطلق من الأئمة ولم يقيده بالحاكم الفاسق يبقى على إطلاقه فيدخل فيه الحاكم العادل والفاسق, وقد يقال: الحال والعرف في وقتهم من وجود الظلم والفسق يقيد الإطلاق, فيحمل على الحكام الفساق؛ لعدم وجود ما يقتضي التنبيه على عدم الخروج على الحاكم العادل.
كيف, والأئمة الآخرون قيدوا مسألة تحريم الخروج بالحاكم الفاسق, فيكون هذا تقييدا لإطلاق غيرهم!.
وإذا حرم الخروج على الحاكم الفاسق, فالعادل من باب أولى.
هذا بالنسبة للإجماع, وأما التواتر فقد نص على تواتر تحريم الخروج على الحاكم المسلم الفاسق: ابن الأثرم(ت 273) في ناسخ الحديث ومنسوخه حيث قال: (ثم تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكثرت عنه، وعن الصحابة والأئمة بعدهم- رضي الله عنهم- يأمرون بالكف، ويكرهون الخروج، وينسبون من خالفهم في ذلك إلى فراق الجماعة، ومذهب الحرورية وترك السنة).
وهذا كله يجعل دلالة النصوص على تحريم الخروج قطعية, لا يسوغ تجويز الخلاف فيها.
فثبتت دلالتها من جهتين:
1-تواتر النصوص, وتواتر الأخبار عن الصحابة والأئمة.
2-الإجماع القطعي من القرن الثالث والربع على عدم تجويز الخروج.

يتبع بإذن الله من سوغ الخلاف, وما الأصل الذي بنى عليه...
كتب: د. أحمد محمد الصادق النجار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق