الأربعاء، 29 يونيو 2022

القول بحرمة الأخذ من الشعر لمن أراد أن يضحي قول معتبر

 

تصوير أن القول بحرمة الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي: شاذ تفرد به الحنابلة وأن فقه التيسير يقتضى الجواز

بعيد عن التحقيق العلمي

وممن قال بالتحريم:

1-أم سلمة

2-سعيد بن المسيب

3-ربيعة الرأي

4-ابن سيرين

5-أحمد

6-إسحاق بن راهويه

7-ابن المنذر

8-الأوزاعي

9-أبو ثور

10-وجه عند الشافعية

11-ابن حزم

ففي مصنف ابن أبي شيبة (4/ 434) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه قال : من كان يريد أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إذا أهل ذو الحجة.

قال الترمذي في جامعه سنن الترمذي ت بشار (3/ 154): (وبه كان يقول سعيد بن المسيب، وإلى هذا الحديث ذهب أحمد، وإسحاق)

وقال البغوي في شرح السنة للبغوي (4/ 348): (فذهب قوم إلى أنه لا يجوز لمن يريد الأضحية بعد دخول العشر أخذ شعره وظفره ما لم يذبح، وإليه ذهب سعيد بن المسيب، وبه قال ربيعة، وأحمد، وإسحاق)

وقال القاضي عياض المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (17/ 81): ( أخذ بظاهر هذا النهي أحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر ؛ فمنعوا ذلك).

وقال النووي في المجموع شرح المهذب (8/ 391): (وفيه وجه أنه حرام حكاه أبو الحسن العبادي في كتابه الرقم وحكاه الرافعي عنه لظاهر الحديث)

وهؤلاء الأئمة خلافهم معتبر وقد استندوا على دليل؛ مما يمنع من وصف قولهم بالشذوذ.

ثم كيف يتجرأ طالب علم فيصف قولهم بالشذوذ مع أنه ليس في المسألة حديث صحيح صريح ولا معارض له, وليس فيها إجماع؟!!

 

أضف إلى ذلك أن الكراهة في لسان المتقدين يراد بها التحريم, كما حقق ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين

وقد ذكر ابن حزم في المحلى بالآثار (6/ 28) : (... أن يحيى بن يعمر كان يفتي بخراسان: أن الرجل إذا اشترى أضحية، ودخل العشر أن يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحي.

قال سعيد: قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: نعم، فقلت: عمن يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال مسدد: ونا المعتمر بن سليمان التيمي سمعت أبي يقول: كان ابن سيرين يكره إذا دخل العشر أن يأخذ الرجل من شعره حتى يكره أن يحلق الصبيان في العشر، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وأبي سليمان، وهو قول الأوزاعي)

 

أما الاتكاء على التيسير من غير نظر لمقتضى النصوص الشرعية ولا ضابط المشقة التي راعاها الشارع فهو في الحقيقة ليس من فقه التيسير في شيء؛ إذ إن رد ما ثبت به النص أو ما أمكن فيه الجمع بدعوى التيسير  من التساهل المذموم.

 

كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق