الأحد، 9 أكتوبر 2022

حكم المسابقات الدينية

 ما الأصل التي ترجع إليه مسألة حكم المسابقات القرآنية والعلمية؟

إن معرفة أصول المسائل أمر لابد منه؛ حتى لا يفرق بين المتماثلات أو يجمع بين المختلفات
وإن من المسائل التي تتفق في كونه محدثة: المسابقات والتأليف في العلوم وتخصيصها بأسماء وإنشاء الكليات والمعاهد في العلوم الشرعية والاحتفال بالمولد وبعيد الأم وباليوم الوطني ...
فهذه كلها محدثة لم يفعلها الصحابة ..
وهنا يأتي السؤال هل هذا الجامع -وهو الإحداث- موجب أو هو جزء علة أو هو مقتض يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع؟
بمعنى هل وصف الإحداث وحده كاف في الحكم بالجواز أو بالمنع أو لابد معه من توفر شروط وانتفاء موانع حتى يقتضي الحكم؟
وبمعنى آخر هل يكفي في الحكم على المسابقات أن نقول هي محدثة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة؟
ثم منهم من يجعل الإحداث دليلا على المنع فتكون محرمة، ومنهم من يجعل الإحداث دليلا على الجواز فتكون مباحة...
وإذا كانت المسابقات محرمة أو مباحة فهل يأخذ الاحتفال بالمولد وإنشاء المعاهد ... نفس الحكم؛لاتحادها في كونها محدثة أو أن الحكم يختلف؛ لاختلاف الصور فمنها ما تتحقق فيها الشروط وتنتفي فيها الموانع، ومنها لا؟

(وهنا وقفة لمن يطلق الأحكام من غير أن يراعي الضوابط التي ذكرها العلماء، أو يجمع بين المختلفات، بل تجد بعصهم لا يفقه ترتيب الأحكام على العلل والمقاصد ويتكلم في هذه المسائل، وبعضهم أعجزه الفارق فصار يدعو إلى إهمال هذه المسائل مع أنها من الدين والانشغال بقضايا الأمة
ولا أدري كيف لمن جهل تأصيل هذه المسائل ولم يضبطه أن يشتغل بقضايا الأمة؟!!
وكيف له أن يوازن بين المصالح والمفاسد في قضايا شائكة؟!!)

نعود إلى بيان حكم المسابقات الدينية، فنقول:
الوصف بالإحداث لا يكفي وحده دليلا على المنع ولا على الجواز
بل لابد أن ينظر مع الإحداث إلى المسالة نفسها هل هي عادة محضة ولا تعلق لها بالتدين والتعبد أو أن لها تعلقا بالتعبد والتدين؟
فإن كان لا علاقة لها بالتعبد من كل وجه فإن كونها محدثة لا يدل على المنع وإنما يدل على الجواز كاستعمال السيارة والطائرة ...

وأما إن كانت المسألة لها تعلق بالتعبد فهي إما أن تجعل طاعة يتقرب إلى الله بها وإما أن تجعل وسيلة إلى  طاعة..
فإذا جعلت طاعة؛ فالأصل في الطاعة: التوقيف، بمعنى لابد أن يدل الشرع على أنها طاعة، فإذا لم يدل الشرع على أنها طاعة كان وصف المسألة بأنها محدثة دليلا على المنع كمن يخصص يوما بصيام أو ليلة بقيام لأجل اليوم والليلة
فسكوت الشارع عنها دليل على أن مقصده عدم جعلها طاعة..

وإذا جعلت وسيلة إلى الطاعة - فالوسيلة يكون لها حكم المقصد بقيود:
١-ألا تكون الوسيلة منهيا عنها، فاذا كانت منهيا عنها فإنها تكون محرمة ولو أفضت الى عبادة
٢-ألا تكون وسيلة الطاعة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها مع عدم وجود المانع فعدم فعلها يدل على أنها بدعة
ألا ترى أن الصحابة منعوا من الأذان لغير الصلوات الخمس مع أنه لم يرد فيه نهي خاص
٣-ألا تكون الوسيلة سبب إحداثها تفريط منا فتكون أيضا بدعة.

فالمسابقات الدينية قد ورد فيها أدلة تجعلها وسيلة مشروعة
فمع عدم فعل السلف لها؛ لعدم وجود مقتضيها إلا أنه ليس في الشرع ما ينافيها، بل في الشرع ما يدل عليها؛ فقد أخرج الترمذيُّ: أنَّ أبا بكرٍ الصدِّيقَ رضي الله عنه وأرضاه رَاهَنَ كُفَّارَ مكَّةَ على غَلَبَةِ الرومِ للفرس، فقال لهم: إن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم فلكم كذا وكذا ...
وهي تحقق مقصد حفظ الدين وتقويته في النفوس..
وهي في معنى قول النبي  الله عليه وسلم: " لا ‏سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" رواه الترمذي.
وفيما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء...
قال ابن حجر في الفتح ٦/٧٣:(وفي الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المصالح في الغزو)
فإذا جاز في سباق الخيل لتحقيق مصلحة الجهاد في سبيل الله  فالمسابقة في العلم من باب أولى.

فظهر لنا الفارق بين إقامة المسابقات الدينية التي هي وسيلة ورد في الشرع ما يدل عليها ولا يوجد ما ينافي فعلها..
وبين الاحتفال بالمولد وباليوم الوطني الذي ورد في أدلة الشرع ما ينافيه، فقد أجمع السلف على تركه مع وجود مقتضيه ولا مانع.
فالمسابقات الدينية تجلب مصلحة راجحة وليس في الشرع ما ينافيها
والملاحظ أن المعنى في المسابقات معقول

بينما الاحتفالات البدعية فهي وإن كان فيها مصلحة إلا أنه لما كان في الشرع ما ينافي الاحتفال كانت المفسدة أرجح من المصلحة.
والملاحظ أن المعنى في تعظيم الزمن غير معقول
ووجد مقتضيها عند السلف ولا مانع

والضابط في المصلحة المرسلة ما جلب مصلحة راجحة وليس في أدلة الشرع ما ينافي الفعل، وكان المعنى فيها معقول.
ومما يدخل تحت المصلحة المرسلة إنشاء المعاهد الشرعية والكليات والتصنيف في العلم والتخصصات الشرعية ...

وأما التسجيل وتصوير المحاضرات واستعمال ما يرفع الصوت فكلها أدوات وليست وسائل فهي من قسم المباحات وتحقق مصالح، فكما كان يؤدى العلم بالصوت ويراعى في الخطبة المكان العالي وفي الأذان المكان المرتفع يؤدى أيضا بكل ما يتحقق به نشره وإيصاله للناس من الأدوات الجديدة.

كتبه
د. أحمد محمد الصادق النجار 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق