السبت، 4 يوليو 2015

مجموع أجوبة أحمد النجار على الأسئلة الأصولية (2)



السؤال :- س / ماهو الفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم؟ 

الاجابه :- 
والجواب: تنقيح المناط هو: الغاء الفارق بين الاصل والفرع فتكون العلة هي المشترك بينهما. ويعرف ايضا بان يذكر في النص عدة اوصاف فيقوم المجتهد بإلغاء ما لا يصلح ان يكون علة. وهو بهذا المعنى يعود الى السبر والتقسيم من جهة الغاء ما لا يصلح ان يكون علة لكنه يفارقه من جهة أخرى،وهي أن السبر والتقسيم مسلك من مسالك استخراج العلة، فالعلة فيه مستنبطة غير مذكورة في النص. اما تنقيح المناط فالعلة مذكورة في النص، لكن صاحبها اوصاف أخرى. وبالمعنى الاول يفارق السبر في انه يكتفى فيه بنفي الفارق ولا يحتاج الى تعيين العلة بخلاف السبر. فالسبر يراد به : تعيين العلة. وتنقيح المناط يراد به : ابطال الفارق. كتبه احمد النجار 
04/صفر/1436


السؤال :- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال/ اقوال العلماء في تعليل الاحكام ؟ 

الاجابه :- 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفق أهل السنة والجماعة على أن الأحكام الشرعية معللة فالله جعل الوصف المناسب مؤثرا في الحكم. وحجتهم في ذلك عدة أمور منها: ١-اتصاف الله بالحكمة والمراد بالحكمة: المقصود من الفعل. فالله حكيم في أوامره وأفعاله والحكمة من آثارها الوصف المناسب الذي هو العلة ٢- الآيات والأحاديث التي ذكر فيها التعليل وقد جاء التعليل في القرآن تارة بذكر "من أجل" " لكي" "الباء" ونحو ذلك وخالف في هذا الاشاعرة فقد نفوا التعليل في الاحكام بمعنى التأثير في الاحكام لأصلهم الباطل في نفي تأثير السبب في المسبب. ونفيهم اتصاف الله بالحكمة. وإنما قالوا: العلل هي: معرفات للاحكام والكلام في هذه المسألة يطول، لكثرة فروعها، وتشعبها، وشدة اختلاف الناس فيها وهي ترجع الى باب الاسماء والصفات، ومتعلقة ايضا بباب القدر ويدور عليها باب الاحكام كتبه احمد محمد الصادق النجار 
01/صفر/1436


السؤال :- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا. عندي إشكال في تعبير بعض المشايخ قولهم أن الإجماع أقوی في الاحتجاج لأنه ضم الكتاب والسنة وزيادة فما توجيهكم لهذا المسألة؟.جزاكم الله خيرا 

الاجابه :- 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الذي يذكره جمع من الاصولين عند ذكرهم للترتيب بين الادلة أن الاجماع أقوى من النص فيقدم؛ لان نصوص الكتاب والسنة تحتمل النسخ والتأويل وأما الاجماع فلا يحتمل ذلك ومن الاصوليين من يقدم الكتاب والسنة؛ لشرفهما. والصواب: تقديم نصوص الكتاب والسنة على الاجماع؛ لأنهما الأصل والاجماع انما كان حجة؛ لرجوعه اليها. والذي درج عليه الأئمة أنهم يجعلون الاجماع هو المرتبة الثالثة فيذكرونه بعد نصوص الكتاب والسنة وكم من إجماع يُدَّعى أنه معارض للنصوص وهو في الحقيقة ليس بإجماع ولو فتح الباب على مصراعية لرُدَّت كثير من النصوص الشرعية وليعلم: أن حجج الله لا تتعارض في نفس الأمر والخلاصة: أن الاصل هو تقديم النص على الاجماع وقد يتخلف هذا في بعض المسائل عند بعض المجتهدين لقرينة تستدعي ذلك كأن يكون ثبوت الاجماع أقوى من دلالة النص لكن لا تجعل هذه قاعدة كلية. ولكل مسألة ذوقها. كتبه احمد النجار 
29/محرم/1436


السؤال :- السلام عليكمما اسم كتاب ابن رشد الذي في الأصول.تكرما: أريد منك تعريف يسير بهذا الكتاب، وهل تنصحون به.؟ 

الاجابه :- 
وعليكم السلام ابن رشد الفيلسوف له كتاب بعنوان:" الضروري في أصول الفقه" وهذا الكتاب هو مختصر من المستصفى للغزالي. جرى فيه على طريقة المتكلمين. وقد اعترض على الغرالي في عدة قضايا؛ منها: اعتراضه على الغزالي إدخاله المنطق في الاصول؛ لأنه يرى ان المنطق يدرس وحده ولم يكتف باخراج المنطق من أصول الفقه، بل ضم اليه إخراج جملة من المسائل التي ذكرها الغزالي في المستصفى؛ لكونها ليس لها علاقة بأصول الفقه. فكثيرا ما يقول: (والكلام في هذه المسألة ليس من هذا العلم الذي نحن بسبيله) قال ابن رشد عن مختصره: (وهو يشبه المختصر من جهة حذف التطويل، والمخترع من جهة التتميم والتكميل) وهذا الكتاب كغيره من كتب الاصوليين، لا يقرؤه إلا من كان متمكنا في الاعتقاد، أو يقرؤه على شيخٍ متمكن في الاعتقاد مع التمكن في الاصول. ووجه هذا الشرط: أن كتب المتكلمين مليئة بالمخالفات العقدية والاصول الكلامية، ومن لم يكن ملما بها، سيظن أنها الحق، وأن هذا هو مذهب السلف. كتبه احمد محمد الصادق النجار 
26/محرم/1436


لسؤال :- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....س/ مانوع الخلاف المترتب على مسالة إنكار الواجب المخير؟ 

الاجابه :- 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الواجب المخير وهو: ان يؤمر العبد بخصلة من خصال معينة، كخصال كفارة اليمين. وقد اختلف في الواجب المخير هل الوجوب لجميع الخصال او لخصلة لا بعينها. واختُلف في هذا الخلاف هل هو لفظي او معنوي؟. والذي يظهر: أن الخلاف معنوي، لأنه اذا قلنا الواجب واحد لا بعينه فإنه يلزم منه ان من فعل أي خصلة من هذه الخصال فقد فعل الواجب. وإذا قلنا- كما يقول المعتزلة- الواجب هو الجميع فإنه يلزم منه أن من فعل خصلة من هذه الخصال يكون الواجب قد تأدى به. تنبيه: المعتزلة وان قالوا بوجوب الجميع الا انه لا يجب الجمع عندهم. وهو قول متناقض. وانكار المعتزلة للواجب المخير مبني على أصل فاسد عندهم وهو: وجوب فعل الاصلح. كتبه احمد محمد الصادق النجار 
26/محرم/1436


السؤال :- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:حفظكم الله،لدي سؤال متعلق بالأصول:• ما الفرق بين:-تأخير البيان عن وقت الحاجة-وتأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.وجزاكم الله خيرًا... 

الاجابه :- 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تأخير البيان عن وقت الحاجة بمعنى عن وقت العمل بالمجمل. ولا خلاف من حيث الجملة أنه لا يجوز. وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب فبمعنى ان وقت العمل لم يأت بعد، فيجوز تأخيره الى وقت حضور العمل كمن يسأل عن وقت الظهر في الساعة العاشرة صباحا فيجوز تأخير البيان له الى وقت حضور الظهر. كتبه احمد النجار 
18/محرم/1436


السؤال :- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماهوقياس الشبه؟؟ الاجابه :- 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قياس الشبه، هو: تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما . ويمثلون عليه بتردد المذي بين البول والمني. وهذا القياس لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة. وحكي على هذا الاتفاق. وينبغي ان يفرق بين قياس الشبه المعرَّف سابقا، وبين الشبه الذي هو مسلك من مسالك اثبات العلة. ومن الاصوليين من يجعل قياس الشبه هو الشبه، ويسمي قياس الشبه بقياس غلبة الاشباه. ومنهم من لم يفرق بينهما. كتبه احمد النجار 
14/محرم/1436


السؤال :- س/هل يخصص العموم بالقياس؟ 

الاجابه :- 
ج/ كل ما صح دليلا جاز التخصيص به. والقياس المعتبر دليل صحيح. وليس هو من باب مصادمة النص، لأن التخصيص بيان. وقد تكلمت عن هذا في كتابي:" القواعد الاصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية" كتبه احمد النجار 
14/محرم/1436


السؤال :- السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهعندي سؤال يتعلق بأصول الفقه نود منكم الإفادة هل اللغات توقيفية ام اصطلاحية او بعضها توقيفي والبعض الاخر اصطلاحي؟ وهل آدم عليه السلام كانت لغته العربية ام العربية وغيرها؟نرجو منكم الجواب بالتفصيل وجزيتم خيراً 

الاجابه :- 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه المسألة مسألة محدثة، لم يعرفها الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة، وإنما حدثت من جهة أهل الكلام، عندما تناظر ابو هاشم الجبائي المعتزلي مع ابي الحسن الأشعري. ومسألة نشأت من جهة اهل الكلام فلا يعوّل عليها. لكن لما أحدِثت وخاض الناس فيها، بين أهل السنة الحق فيها وفق دلالات الكتاب والسنة. والحق الذي لا يجوز المصير الى غيره : أن اللغة توقيفية. والتوقيف هنا بمعنى الالهام. وقد يكون وحيا وهو ما حصل لآدم فقد علمه الله اسماء الاشياء وكلمه الله وهو الجنة وبعد نزوله منها. ومن صفات الله: الكلام وقد ثبت آن آدم نبي مكلَّم فقد كلمه الله سبحانه بحرف وصوت. وهذا القدر ينكره اهل الكلام. وهذه المسألة أصلها صفة الكلام لله سبحانه وحتى الاشاعرة الذين يقولون بانها توقيفية يفسرون التوقيف بغير كون الله تكلم بحرف وصوت. فينبغي التنبه لذلك. ومسالة واضع اللغة لا يترتب عليها ثمرة عملية. واما لغة آدم فقد روي كما في صحيح ابن حبان بأنها السريانية، والحديث ضعيف جدا وفي العلل لاحمد عن الحسن: خرج آدم من الجنة ولغته السريانية وليس هناك حاجة لمعرفة لغة آدم، ولا يترتب على هذه المعرفة ثمرة عملية. وعليه فقد يكون البحث فيها من التنطع. والله اعلم كتبه احمد محمد الصادق النجار 
14/محرم/1436


لسؤال :- السلام عليكم عندي سؤال هل لكم بحث في قضايا الأعيان وتحرير القول فيهاوفقكم الله 

الاجابه :- 
وعليكم السلام القضية اذا كانت في عين بمعنى الحادثة المشتملة على حكم اذا تعلقت بعين، فلا تخلوا ١- ان لا تخالف اصلا او لفظا عاما، فهذه لا عموم لها، لكنهاتتعدى لنظائرها المتحدة معها في المناط الا اذا خصها الدليل، كشهادة خزيمة فهذه خاصة به. ٢- ان تخالف اصلا او لفظا علما فالقاعدة في هذا الباب، هي: إذا ثبتت قاعدة عامة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان. والسبب في ذلك: أن قضايا الأعيان محتملة ولهذا لا تؤثر في اللفظ العام. وقضايا الاعيان هي ما كانت محتملة. اما اذا كان الفعل صريحا لا احتمال فيه فإنه يخصص اللفظ العام وعلى كل حال لكل مسألة ذوقها. وأنبه هنا الى الفرق بين التخصيص بالفعل وبين عموم الفعل، فالفعل بقيوده لا عموم له، لكنه يخصص اللفظ العام. كتبه احمد النجار 
12/محرم/1436


السؤال :- عندي سؤال: قال الشيرازي في اللمع في تعريف العلم:(فأما العلم فهو معرفة المعلوم علی ما هو به، وقالت المعتزلة: "هو اعتقاد الشيء علی ما هو به مع سكون النفس إليه" وهذا غير صحيح، لأن هذا يبطل باعتقاد العامي فيما يعتقده فإن هذا المعنی موجود فيه وليس ذلك بعلم) هل هناك خلل عقدي في هذين التعريفين أو أحدهما؟ بارك الله فيكم. 

الاجابه :- 
اولا تعريف العلم من الدخيل في أصول الفقه، وقد اعترف بهذا ابو الحسين البصري المعتزلي، فيجب أن يخرج منه. ثانيا: ان التعريف الاول هو تعريف الباقلاني، وقد انتقده الجويني في البرهان لانه عرفه بالمعلوم، والمعلوم مشتق من العلم، فيلزم الدور وقد نبهت في شرحي للورقات ان الصحيح أنه لا يحتاج الى حد يبين حقيقته؛ لوضوحه. وذكرت ان في هذا التعريف لوثة كلامية من جهة تعلقه بالله، فمعرفة الله لا تسمى علما الا اذا أثبت وجود الله بالعقل عندهم فاذا كان المعلوم هو الله فلابد ان يثبته المستدل بالعقل حتى يكون علما ويرد هذا ايضا على التعريف الثاني فان المقلد لا يسمى اعتقاده في الله علما لانه لم يثبت وجوده بالعقل وهذا خلل عقدي مبني على نفي ان يكون وجود الله فطريا. كتبه احمد محمد الصادق النجار 
11/محرم/1436


السؤال :- السلام عليكم ، سؤال عن العلة احد أركان القياس :هل يكفي وجود العلة الجامعة بين الأصل والفرع لصحة القياس ام لابد ايضا من نفي الفارق المؤثر،ام ان وجود العلة الجامعة يستلزم نفي الفارق المؤثر؟ 

الاجابه :- 
وعليكم السلام العلة في القياس عند الاصوليين انما تكون تامة بمجموعهما. لكن قد يعرف صحة القياس بمجرد الجامع. وقد يعرف بنفي الفارق المؤثر وان لم تعرف عين العلة ولا دليلها. ونفي الفارق يدخل تحت تنقيح المناط. وهو مفهوم الموافقة والصحيح ان دلالته لفظية لا قياسية. كتبه احمد محمد الصادق النجار 
11/محرم/1436

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق