السبت، 4 يوليو 2015

مجموع إجابة أحمد النجار على الأسئلة الأصولية (3)



السؤال :- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخي الفاضل أريد التخصص في الاصول في المستقبل، وانا الأن في المستوى الخامس في كلية الشريعة، فبما توصيني وبأي الكتب تنصحني؟وجزاك الله خيرا 

الاجابه :- 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته التخصص في أصول الفقه مهم لكن ينبغي ألا يطغى على علوم الغاية؛ لأن علم أصول الفقه علم وسيلة، وعلم الوسيلة على اسمه وسيلة يقصد منه الوصول به الى علم الغاية فمن عدم الفقه ان يشتغل بعلم الوسيلة وافناء العمر فيه وإهمال والتفريط في علم الغاية فمن فرط في الفرض اللازم عليه اشتغالا بغيره فإنه يكون مذموما وأصول الفقه من العلوم المهمة فمن لم يدركه ويفقه فلن يفقه الكتاب والسنة ولا يمكن لمجتهد ان يجتهد ان لم يعرف اصول الفقه ويكون مجتهدا فيه ومن فرط في معرفة ما يحتاجه من اصول الفقه فانه يكون مذموما والتأصيل في أصول الفقه يكون بالكتب المختصرة ابتداء كالورقات ورسالة لطيفة للشيخ السعدي وكذا الاصول من علم الاصول للشيخ العثيمين ثم يترقى الى مختصر التحرير وقد شرح جزءا منه الشيخ العثيمين ومتن المنهاج للبيضاوي وقد شرحه الاسنوي في نهاية السول وهما أشعريان واللمع للشيوازي ثم يترقي لجرد المطولات كقواطع الادلة للسمعاني وشرح الكوكب المنير للفتوحي والبرهان للجويني والمستصفى الغزالي وهما أشعريان والبحر المحيط للزركشي وهو اشعري مع ملاحظة ان اصول الفقه قد دخل فيه علم الكلام، فكثير من مسائله بناها المتكلمون على علم الكلام فينبغي توخي الحذر عند القراءة في اصول الفقه وتمييز المسائل الاصولية من المسائل الكلامية والمسائل التي ليس تحتها ثمرة عملية واذا وُفّق طالب اصول الفقه الى شيخ يبين له الدخيل في اصول الفقه فهذا خير عظيم ولي محاولة في تصفية الاصول من الدخيل فاسال الله ان يوفقني وان يبارك في عملي وقد بدأت بشرح الورقات فنبهت على المسائل الكلامية وقد جاوزت العشرين في هذا المتن الصغير وقد طبع الكتاب ولله الحمد كما حاولت ان اجرد القواعد الاصولية عن علم الكلام وما لا تحته عمل في كتابي القواعد الاصولية التي ليس تحتها ثمرة عملية ونبهت في مقدمة هذا الكتاب عن امور مهمة متعلقة بالدخيل وكيفية تصفية اصول الفقه منه وليس الاصولي من حفظ المسائل وانما الاصولي من: تصور المسألة الاصولية حق التصور وحرر موطن النزاع وبنا المسألة الاصولية على أصولها وميز بين الدخيل وغيره وعرف كيف ينزل المسالة الاصولية على فروعها هذا اخر ما عندي ملخصا جوابا عن هذا السؤال 
24/ذو الحجة/1435



السؤال :- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استشكل علي الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. فما هو الفرق بينهما يا شيخي الفاضل 

الاجابه :- 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بين القواعد الأصولية والفقهية عدة فروق من اهمها: ان القاعدة الاصولية لا يؤخذ منها الحكم مباشرة، بل بواسطة اما الفقهية فيؤخذ منها الحكم مباشرة فمثلا قاعدة: الاصل في الامر الوجوب لا يؤخذ منها حكم فقهي مباشر بل لابد من واسطة فتقول: واقيموا الصلاة امر الله باقامة الصلاة، والاصل في الامر أنه الوجوب ، فيكون حكم اقامة الصلاة واجب بخلاف مثلا : القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك، فيؤخذ منها الحكم مباشرة فلو سأل سائل: توضأت لصلاة الظهر وفي أثناء ذهابي للمسجد شككت هل انتقض وضوئي أو لا؟ فنقول: أنت متوضئ؛ لأن اليقين لا يزول بالشك فأخذنا الحكم مباشرة من القاعدة 
20/ذو الحجة/1435



س/ ما صحة نسبة رواية للإمام أحمد بالقول في الفرق بين الواجب والفرض؟ أرجو التوضيح فضلا

والجواب: جاء في رواية عن أحمد: أن الفرض آكد من الواجب.
وجاء عنه أنه لا يسمي فرضا إلا ما جاء في القرآن دون السنة.
والأصح عنه أنه لا يفرق بين الفرض والواجب.

س/ عندي سؤال مهم فأكرموني بالجواب، شكر الله لكم أريد كتابة رسالة في المنهج اﻷصولي لفقيه فما ينبغي لي فعله من حيث اﻹطار العام للبحث؟

والجواب:
 أولا: مثل هذه الرسائل لها أهمية كبيرة في باب الأصول خصوصا إذا كان الفقيه ممن سلم من علم الكلام, فإبداء وإظهار أقواله الأصولية فيه بيان لرسوخ أهل السنة في باب الأصول
ثانيا: ينبغي عند الكتابة في منهجه الأصولي أن يراعي جانبان:
الأول: المسائل الأصولية المصرح بها
الثاني: المسائل الأصولية التي تدخل ضمن مسألة فقهية, ويظهر ذلك جليا عند الترجيح, وهذا النوع أخفى من الأول
وأقترح أن تكون هناك عناية بالصحابة والتابعين في استخراج المسائل الأصولية التي عملوا بها في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة؛ لأنهم أحق من غيرهم.
س/ ألا يوجد مكروه قطعي المستند عند الأحناف !؟
والجواب: المكروه عند الحنفية إذا أطلق فالمراد به كراهة تحريم.
والكراهة التحريمية عندهم ما ثبت بدليل ظني يفيد قطع الكف.
وأما الحرام فهو ما ثبت بدليل قطعي.
فالحرام في مقابل الفرض, والكراهة التحريمية في مقابل الواجب.

س/ ما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة؟

والجواب:
السنة المؤكدة هي: التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها, كركعتي الفجر
وذهب جماعة من الحنفية إلى أن السنة المؤكدة بمعنى الواجب.
ومتأخرو المالكية قد يطلقون الواجب على السنة المؤكدة؛ تأكيدا لها, ويحرمون تركها عمدا.
وهناك إطلاق آخر للسنة المؤكدة, وهي السنة الموافقة للقرآن من كل وجه.
س/ ما هي أفضل الكتب الأصولية التي يمكن أن يتخذها الطالب كأصل له يحرره ويضبطه في علم الأصول
والجواب:
من أفضلها: مختصر التحرير للفتوحي؛ لتميزه بشرحه, وهو بالنسبة لغيره من كتب الأصوليين قد سلم في الجملة من المخالفات العقدية

س/ ما هو مفهوم المخالفة ؟

والجواب: مفهوم المخالفة", هو: ما دل عليه اللفظ من معنى في غير محل النطق مخالفا لحكم المنطوق.
  وقد اختلف في حجيته إذا كان في كلام الشارع على أقوال:
القول الأول: حجة, وذهب إليه جمهور الأصوليين.
القول الثاني: عدم حجيته, وذهب إليه أكثر الحنفية.
والصحيح أنه حجة؛ لعمل الصحابة.
عن يعلى بن أمية رضي الله عنه  ، قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه  : ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ      ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍﰎ  النساء: ١٠١ فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» أخرجه مسلم
    فقد فهم الصحابيان الجليلان من تقييد جواز القصر بحالة الخوف وجوب الإتمام في حالة الأمن, وهذا هو مفهوم المخالفة.
والجمهور القائلون بحجية مفهوم المخالفة اشترطوا له شرطا, وهو: إذا لم يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه.

س/ هل ابن القيم وافق ابن تيمية بنفي المجاز أفيدوني مع المراجع

والجواب: نعم, بل عده طاغوتا, كما في مختصر الصواعق

س/ النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية هل يفيد الإجمال، أم الكمال

والجواب: لا يفيد الإجمال؛ لأنها نفي للذات الشرعية, فالصلاة الشرعية مثلا إذا نفيت فالمراد نفي لحقيقتها؛ لانتفاء بعض واجباتها.
وعليه فلا تكون من المجمل.
ونفي الحقائق الشرعية عند المتكلمين بني على أصل عقدي فاسد, وهو: تفسيرهم للإيمان, فقد فسروه بالتصديق, ومنعوا النقل.

س/ ما هي أفضل منهجية يسلكها الطالب للتمكن من أصول الفقه

والجواب: التأصيل في أصول الفقه يكون بالكتب المختصرة ابتداء كالورقات ورسالة لطيفة للشيخ السعدي وكذا الأصول من علم الأصول للشيخ العثيمين
ثم يترقى إلى مختصر التحرير وقد شرح جزءا منه الشيخ العثيمين, ومتن المنهاج للبيضاوي وقد شرحه الاسنوي في نهاية السول وهما أشعريان
ثم يترقي لجرد المطولات كقواطع الأدلة للسمعاني, وشرح الكوكب المنير للفتوحي, والبرهان للجويني والمستصفى للغزالي وهما أشعريان, والبحر المحيط للزركشي وهو أشعري
مع ملاحظة أن أصول الفقه قد دخل فيه علم الكلام، فكثير من مسائله بناها المتكلمون على علم الكلام
فينبغي توخي الحذر عند القراءة في أصول الفقه وتمييز المسائل الأصولية من المسائل الكلامية والمسائل التي ليس تحتها ثمرة عملية
وإذا وُفّق طالب أصول الفقه إلى شيخ يبين له الدخيل في أصول الفقه فهذا خير عظيم
ولي محاولة في تصفية الأصول من الدخيل فأسال الله أن يوفقني وأن يبارك في عملي
وقد بدأت بشرح الورقات فنبهت على المسائل الكلامية وقد جاوزت العشرين في هذا المتن الصغير وقد طبع الكتاب ولله الحمد, والآن أشرح في منهاج الوصول للبيضاوي.
س/ أصول الفقه للمذاهب الثلاثة ( الحنابلة،الشافعية ،المالكية )من مدرسة الجمهور و لكن ما الفرق الدقيق بين كل واحد منهم
والجواب:
طريقتهم في الجملة واحدة وإنما قد يكون هناك فروق يسيرة في بعض المصطلحات, وكذلك في الترجيح بين بعض القواعد الأصولية.

س /ما أفضل كتاب في المنطق؟

والجواب: قبل الجواب عن هذا السؤال لابد من التنبيه على أمر وهو: أن المنطق يشتمل على حق وباطل كثير, والحق الذي فيه لا يحتاج في تقريره لمقدمات المناطقة؛ لأنه يعرف فطرة, ويعرف بصريح العقل.
وما عرف فطرة كان أقوى في ترسيخه والإحاطة به من استعمال صناعة محدثة في تقريره.
وقد جنى المنطق على الأصول: أنه عقَّده, وجعل الحدود غير مستقيمة؛ لكثرة الاعتراضات عليها, فقد جعلوا لها جنسا مشتركا وفصلا مميزا.
ولهذا لا يكاد يسلم تعريف للأصوليين, وقد  كثرت تعاريفهم.
وعلى كل حال لا ينبغي أن يقرأ المنطق إلا من كان متضلعا في باب الاعتقاد, كما يجب إخراجه من أصول الفقه
وقد ألف الغزالي كتبا في المنطق كـ"معيار العلم" و " محك النظر" وغير ذلك مما يدل على شدة تأثره بالمنطق.
وهناك شرح السلم المنورق, ولو يقرآ آداب البحث والمناظرة للشيخ الشنقيطي
وقد كان هناك كتاب يدرس في الجامعة الإسلامية سهل بعنوان تسهيل المنطق لعبد الكريم مراد.

س/ كيف يمكن تفسير هذا التناقض في وصف منهج الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية؟ فيوصفون في الفقه أهل حديث وفي الأصول متكلمة؟

والجواب: كما هو معلوم أنه غلب على فن الأصول أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة فهم وإن انتسبوا إلى مدارس فقهية إلا  أنهم في العقيدة على مدرسة أهل الكلام
وعندما ألفوا في الأصول استصحبوا أصولهم العقدية, وكون بعضهم اشتغل بعلم الحديث صناعة لا يدل ذلك على أنه سليم العقيدة
وكونه يوصف بأنه من المتكلمين فهذا الوصف لازم له سواء  كان في باب الفقه أو في الأصول.
ولا أعرف من فرق -من أهل السنة المحققين- بين المتكلمين فوصفهم تارة بأهل الحديث وتارة بالمتكلمين, لكن ينبغي مراعاة أمر وهو أن بعضهم قد ينسب للحديث باعتبار الفن الذي اشتغل به, لا أنه من أهل الحديث عقيدة, كما ينسب للفقه لكونه مشتغلا به.
فأرجو أن أكون قد فهمت السؤال.

س / هل تعتبر أقوال الظاهرية في أصول الفقه؟

بحسب اطلاعي أجد أن الأصوليين يذكرون أقوال الظاهرية -في الغالب- لتضعيفها والرد عليها, كما فعلوا ذلك في مسألة الإجماع والقياس, وغير ذلك.
وابن حزم ألف كتابا في الأصول بعنوان الإحكام في أصول الأحكام.


وقد اختلف أهل العلم في الاعتداد بهم في المسائل الفقهية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق