الخميس، 2 يوليو 2015

غيبة المسلم محرمة إلا لمصلحة راجحة


غيبة المسلم في الأصل أنها محرمة, وقد تباح إذا كانت المصلحة هي الراجحة.
قال ابن كثير في تفسيره (4/215): تحريم الغيبة بالإجماع, ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته, كما في الجرح والتعديل, والنصيحة كقوله صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر :" ائذنوا له وبئس أخو العشيرة " وكقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقد خطبها معاوية وأبو الجهم :" أما معاوية فصعلوك وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه " وكذا ما جرى مجرى ذلك, ثم بقيتها على التحريم الشديد ا.هـ
وكل حكم علق بالمصلحة الراجحة فإنه يتغير بتغير المصلحة وانتفائها.
ومن الخطأ أن يُظن أن كل ما عُلق بالمصلحة الراجحة فإنه لا يتغير حكمه.
فقد يصبح الكلام في العرض الذي كان جائزا أو واجبا غيبة محرمة؛ لانتفاء المصلحة الراجحة, أو رجحان المفسدة.
فعلى المسلم قبل أن يتكلم في عرض أخيه أن ينظر هل المصلحة راجحة أو لا؟
وهل أعد لسؤال الله جوابا ينجيه أو لا؟
فنحن في عصر اشتبهت فيه المصالح بالمفاسد!
والنصيحة بالغيبة!
وقد صارت الغيبة في كثير من مجالس الناس هي الفاكهة التي يتفكه بها.
ومجلسٌ بلا غيبة كنهر بلا ماء.
فعلى المسلمين عموما أن يتقوا الله في أعراض إخوانهم.
وعلى طلاب العلم خصوصا أن ينزهوا مجالسهم عن غير ذكر الله سبحانه, وليكن همهم إذا اجتمعوا أن يتذاكروا العلم, ويبحثوا في دقائقه, وينقبوا عن علله وأسراره.
فهذه هي المجالس التي يحيا فيها طالب العلم, ويجد فيها نفسه, وهو فيها بين مفيد أو مستفيد.
فأسأل الله أن يعمر مجالسنا بذكره سبحانه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق