الخميس، 2 يوليو 2015

لدي سؤال يا شيخنا يتعلق بمسألة الخروج على الحاكم وهي ايسوغ اخراج احد من اهل السنة إذا رأى بجوازها؟افيدونا مأجورين

والجواب: تحريم الخروج على ولي الأمر المسلم الفاسق أصل من أصول أهل السنة والجماعة
وقد دلت عليه النصوص وتنوعت في بيانه
وحكى الأئمة الإجماع ومنهم ابن عبد البر
وما من عقيدة مختصرة لأئمة السلف إلا ويذكر فيها تحريم الخروج
وما يذكره بعضهم تشغيبا على هذه المسألة فهو مردود بالإجماع وإنكار الصحابة على من خرج
وكل من خرج ممن يعد من الأئمة فقد تاب وندم على خروجه
وبسط هذا ليس محله هذا السؤال
وأما حكم من جوز الخروج على الحاكم المسلم الفاسق
فلا يخلوا
١-ان يكون المجوِّز اصوله سلفية ومصدر التلقي عنده مستقيم فهذا يبين له حكم الخروج وتزال عنه الشبه فإن أصر على قوله بعد البيان وزوال الشبهة عنده بُدِّع
٢-ان يكون المجوز أصوله ليست سلفية فهذا يبدع مباشرة من غير إقامة الحجة
ومما ينبغي ان يعلم ان السلف لم يتساهلوا في مسألة الخروج على الحاكم المسلم الفاسق
ولهذا تكلموا بكلام شديد في الحسن بن صالح بن حي لما كان يرى السيف
حتى كان زائدة يستتيب من أتى الحسن
وقال يحيى القطان: كان سفيان الثوري سيئ الرأي في الحسن بن حي
وهذا ردٌّ على من يهون من هذه المسألة، ولا يجعلها أصلا من أصول أهل السنة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق