الجمعة، 3 يوليو 2015

ورد حديث "...يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْ مُسْلِمًا»..." وحديث "اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان" قال الالباني : ضعيف ومعناه صحيح . السؤال : في الحديث الاول منع من إطلاق الإيمان على رجل وفي الثاني أجازه ، فمتى يصح وصف الرجل بالإيمان ومتى لا يصح وصفه الا بالاسلام ؟

والجواب:
الشيء اذا كان له أصل وكمال ومبتدأ ومنتهى فإنه يصح الاثبات والنفي
فيصح الاثبات باعتبار أصله ومبتدئه ويصح النفي باعتبار كماله ومنتهاه
وهذا معروف في لغة العرب وعليه دل القرآن
فمن عمل عملا وصنع شيئا ولم يتقنه فيصح في لغة العرب ان يقال له: ما عملت، وما صنعت
فينفى عنه العمل والصناعة باعتبار كمالها واتقانها وان كان قد أتى بأصل العمل
وعليه
فجواب السؤال:
ان الايمان لما كان له أصل وكمال صح إثباته باعتبار أصله
ونفيه باعتبار كماله
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
فهذا نفي لكمال الايمان الواجب لا أصله
فالزاني لا يخرج بزناه من الايمان بالكلية ولهذا يطبق عليه الحد، واقامة الحدود على المعاصي دليل على كونه مؤمنا والا لو كفر لقتل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه

أيضا مما تضمنه السؤال: مسألة الظاهر والباطن
فإذا أردت أن تحكم على رجل فاحكم له بالاسلام؛ لأن الاسلام متعلق بالظاهر بخلاف الايمان فهو متعلق بالباطن
ولهذا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم سعدا ان يقول عن الرجل انه مسلم
والسلف كانوا يهابون ان يقولوا للرجل مؤمن ويقولون مسلم

والجواب يحتمل بسطا أعظم من هذا
والله أعلم

كتبه
احمد محمد الصادق النجار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق