الأحد، 19 يوليو 2015

قال حمد بن ناصر آلِ معمر : وإن اختلف مجتهدان بأن أفتاه أحدهما بحكم والآخر بخلافه، تخير في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح، اختاره القاضي والمجد وأبو الخطاب، وذكر أنه ظاهر كلام أحمد. وقيل: يأخذ بقول الأفضل منهما علما ودينا.
س:ما الفرق بين ما سبق وبين تتبع الرخص وما ضابط تتبع الرخص ؟
نفع الله بكم
العامي اذا أفتاه مجتهدان فمن العلماء من ذهب إلى أنه يختار الأيسر
ولاشك ان هذا من تتبع الرخص
لكن هل هذا التتبع منهي عنه ؟
من العلماء من عده من المنهي عنه، وأن الواجب على العامي أن يرجح بالأعلمية
والأقرب: أن تتبع الرخص منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم
وما جاء في كلام الشيخ حمد من المحمود؛ لأن المقلد لا يعرف أي قولي المجتهدين أصح فيتخير بينها -على قول-؛ بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين شيئين اختار أيسرهما
مع القطع أن المصيب منهما واحد، وأن الحق لا يتعدد.
وأما المذموم فهي ما بني على التشهي، والاعراض عن الادلة، وكان ملازما للانسان في جل المسائل أو كلها.
وضابطه: مصادمة النص او الاجماع، او تتبع الرخص مطلقا.
فلا يجوز للانسان عاميا كان او عالما ان يأخذ بقول يخالف النص والإجماع ولو قال به من قال؛ لأن فيه اتباع الهوى، والشريعة جاءت لإخراج الناس من اتباع داعي الهوى.
كما لا يجوز له أن يتتبع الرخص مطلقا فيكون منهجا له.
والله أعلم
كتبه
احمد محمد الصادق النجار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق